عنوان التشريع: مرسوم باحداث قضاء الاعظمية
التصنيف: مرسوم
النص
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-05 00:00:00
استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت : –
احداث قضاء في لواء بغداد باسم قضاء الاعظمية يكون مركزه في الاعظمية وترتبط به ناحيتي الاعظمية والاراشدية 0
وتكون حدوده الادارية نفس الحدود الادارية لناحيتي الاعظمية والراشدية 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا لمرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الآخر سنة 1380 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 460 في 28 / 12 / 1960