تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 259/ 1988

      التعليقات على تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 259/ 1988 مغلقة

عنوان التشريع: تعديل قرار مجلس قيادة الثورة 259/ 1988
التصنيف: قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يضاف ما ياتي الى البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (259) في 16/3/1988، ويكون الفقرة (12) منه:
12 – الوفاة نتيجة المصادمة مع المهربين او نتيجة التعرض لكمين ينصبونه.

مادة 2
يضاف ما ياتي الى القرار ويكون البند (ثانيا) له ويعدل تسلسل البند التالي له:
ثانيا – تعتبر حالة وفاة المكلف بخدمة عامة او من يقوم بها نتيجة المصادمة مع المهربين او التعرض لكمين ينصبونه، استشهادا لغرض نيل عياله الحقوق والامتيازات المقررة لشهداء قادسية صدام المجيدة.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة