تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء

      التعليقات على تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء مغلقة

عنوان التشريع: تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-10 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
تخصص نسبة مقدارها (20٪) عشرون من المئة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور العاملين في كل ناحية او قضاء.

مادة 2
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة