عنوان التشريع: تخصيص نسبة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور في كل قضاء
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
تخصص نسبة مقدارها (20٪) عشرون من المئة من مبلغ الغرامات المرورية حوافز للمعنيين من شرطة المرور العاملين في كل ناحية او قضاء.
مادة 2
يصدر وزير الداخلية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة