عنوان التشريع: قرار معاقبة من يرتكب فعلاً مخافاً للتعليمات المرورية
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-10-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مئة دينار ولا تزيد على (200) متئي دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية:
1-	قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة.
2-	ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية، ولا يجوز ايقافها لاكثر من المدة الملائمة للتفريغ او التحميل او انجاز الاعمال الخاصة.
3-	ايقاف المركبة على الرصيف.
4-	ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها في صف ثان (مزدوج) في مكان يمنع فيه وقوف المركبات.
5-	وضع ملصقات الزينة والاعلان على جسم المركبة او زجاج نوافذها الامامية او الخلفية.
6-	الكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاج نوافذها الامامية او الخلفية.
7-	استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سواق المركبات الاخرى.
8-	عبور الشارع من غير الاماكن المخصصة لعبور الاشخاص المحددة من قبل شرطة المرور.
9-	عدم استعمال حزام الامان، في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان، اثناء سيرها في الشوارع الخارجية.
10-	استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او متعدد النغمات.
مادة 2
يعاقب بغرامة لا تقل عن (200) مئتي دينار ولا تزيد على (400) اربعمائة دينار كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتية:
1-	قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل.
2-	استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات.
3-	وضع الستائر النسيجية والمعدنية الحاجبة للرؤية على الزجاجة الخلفية والجانبية.
4-	قيادة المركبة باهمال او رعونة.
5-	عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجال المرور.
6-	قيادة مركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور.
7-	تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطئ.
8-	تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور.
9-	عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها.
10-	الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها.
11-	قيادة مركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا.
12-	قيادة مركبة لا يتوافر فيها شروط المتانة والامان (نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية).
مادة 3
1 – يمنح ضابط المرور ومفوض المرور حتى الدرجة الرابعة سلطة قاضي جنح لغرض فرض العقوبات عن المخالفات المضبوطة من قبله، المذكورة في البندين (اولا) و (ثانيا) من هذا القرار.
2-	يكون قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور او مفوض المرور حتى الدرجة الرابعة وفق النموذج المرفق بهذا القرار باتا.
مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة