عنوان التشريع: تأسيس جمعية الخير التعاونية الاستهلاكية – بابل
التصنيف: اعلان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994. والفقرة ثانيا – 2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (645) في 19/8/1996. ولتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور اعلاه في طلب (يونس حمزه عبيد – خضير مكطوف مصارع – حسن نوفل حمد) فقد اجزت لهم تاسيس جمعية تعاونية استهلاكية باسم (جمعية الخير التعاونية الاستهلاكية) في محافظة بابل ويكون مقرها دور موظفي مصانع حرير السده وخاضعة لاحكام القانون المذكور اعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
كتبت في بغداد في اليوم الاول من تشرين الاول سنة 1996، الموافق 18/ جمادي الاول 1417هـ.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في بابل