عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية في ناحية الوركاء – المثنى
التصنيف: اعلان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وبناء على الطلب المقدم من قبل (كاظم نعمة جياد وعطيوي مريح طوالة وناصر عبد عواد) وزملائهم لتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية في ناحية الوركاء / محافظة المثنى وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية تقرر تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية في ناحية الوركاء) محافظة المثنى اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في محافظة المثنى