تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء الخضر

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء الخضر مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء الخضر
التصنيف: اعلان

النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 27 لسنة 1994. وبناء على الطلب المقدم من قبل (فلاح محسن عتوج ورحيم كاظم هكوش وحميد شمال عبد الله) وزملائهم لتاسيس جمعية تعاونية خدمية في قضاء الخضر/ محافظة المثنى وبعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية تقرر تاسيس الجمعية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية في قضاء الخضر) محافظة المثنى اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في محافظة المثنى