تأسيس جمعية الخضراء التعاونية الخدمية

      التعليقات على تأسيس جمعية الخضراء التعاونية الخدمية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس جمعية الخضراء التعاونية الخدمية
التصنيف: اعلان

النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

بناءا على طلب التاسيس المقدم من قبل رعد خزعل يحيى وخلف مقيم سلطان وقيدار حميد رحاوي ورفاقهم.
قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في نينوى بجلستها المرقمة 17 في 15/9/1996 اجازة المذكورين بتاسيس جمعية خدمية مقرها في مدينة الموصل باسم (جمعية الخضراء التعاونية الخدمية) في الموصل وفقا لاحكام المادة الثامنة المعدلة من قانون التعاون الرقم 15 لسنة 1992 المعدل.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة
في نينوى