عنوان التشريع: تعديل تعليمات اصدار سندات قرض الحكومة العراقية
التصنيف: تعليمات
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تعدل الفقرة (ب) من المادة الثالثة من التعليمات عدد (12) لسنة 1996 تعليمات اصدار سندات قرض الحكومة العراقية لتقرا على النحو التالي:
” تكون السندات واجبة الدفع بتاريخ 15/10/2001 وتدفع اقيامها الاسمية الى مالكها المسجلة باسمه من قبل البنك المركزي العراقي نيابة عن وزارة المالية”.
وكيل الوزارة وكالة