التعديل الاول لتعليمات صيانة شبكات الري والبزل 3/ 1995

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات صيانة شبكات الري والبزل 3/ 1995 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات صيانة شبكات الري والبزل 3/ 1995
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يلغى البند (ط) من المادة (10) من تعليمات صيانة شبكات الري والبزل رقم (3) لسنة 1995 ويحل محلها ما ياتي:
ط – تتولى كل مديرية او مشروع، في نهاية كل موسم اعداد قوائم باسماء العاملين المتميزين في شبكات الري والبزل والمبالغ المقترحة لهم كمكافات تقدمها الى الهيئة لرفعها الى الوزارة، مع اسماء الملاكات المساندة لاستحصال مصادقة الوزير عليها.

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/9/1996.
محمود ذياب الاحمد
وزير الري