النظام الداخلي للجمعبة التعاونية

      التعليقات على النظام الداخلي للجمعبة التعاونية مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للجمعبة التعاونية
التصنيف: نظام داخلي

الفصل الاول
الاهداف والمهام
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تهدف الجمعية الى تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لاعضائها وتنمية المصالح المشتركة بينهم وفقا لمتطلبات الاقتصاد الوطني وفي اطار الاهداف والمبادئ التعاونية.

مادة 2
ا – يشترط لتاسيس الجمعية التعاونية ما ياتي:
اولا – ان تقترن تسمية الجمعية بلفظ (التعاونية).
ثانيا – ان تحدد منطقة نشاطها وتقتصر العضوية فيها على ساكني تلك المنطقة.
ثالثا – ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين عن عشرة اشخاص طبيعيين.
رابعا – ان تقتصر خدماتها لاعضائها الا ما استثنى من ذلك وفق النظام الداخلي للجمعية.
خامسا – ان تكون المسؤولية فيها محدودة.
ب – يكون الانتماء الى الجمعية التعاونية المؤسسة لادارة المجمعات السكنية ملزما لجميع مالكي الوحدات السكنية في تلك المجمعات.
ج – يجوز تاسيس جمعية تعاونية تكون العضوية فيها مقصورة على فئة من المواطنين تجمعهم ظروف مشتركة.
د – للجمعية فتح فروع او اسواق او اي مرافق اخرى لتعزيز نشاطها.

مادة 3
تتولى الجمعية ما ياتي:
ا – تعميق الوعي التعاوني بين المواطنين بوجه عام واعضاء الجمعية بوجه خاص والتعريف باهدافها ونشاطاتها بمختلف الوسائل الممكنة.
ب – التعاقد مع الغير لتجهيزها بالمواد والسلع والحصول على الاراضي وفقا لمتطلبات عملها.
ج – شراء او ايجار او استئجار العقارات كالاراضي والمباني والمخازن والساحات.
د – الحصول على القروض والسلف والتسهيلات من صندوق التعاون والمصارف وشركات القطاع المختلط والخاص لتنفيذ مشاريعها وانشطتها.
هـ – توثيق العلاقة مع الجمعيات المماثلة في العراق بهدف تبادل الخبرات والمنافع.
و – ادخال الاساليب الحديثة في اعمالها ونشاطاتها.
ز- اعداد الدراسات المتعلقة بمهامها.
ح – تطوير العاملين فيها عن طريق العمل الميداني واستثمار الفرص التدريبية المتاحة والمشاركة في المؤتمرات والندوات التعاونية.
ط – تقديم الخدمات الاجتماعية لاعضائها.

الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من:
ا – الهيئة العامة.
ب – مجلس الادارة.
ج – لجنة المراقبة.

الفرع الاول
الهيئة العامة
مادة 5
الهيئة العامة اعلى هيئة في الجمعية تتكون من جميع الاعضاء المسجلين فيها ممن اكتسبوا صفة العضوية وفقا لاحكام القانون وهذا النظام.

مادة 6
ا – يشترط فيمن يقبل عضوا في الجمعية ما ياتي:
اولا – ان يكون عراقيا ويجوز للعربي المقيم في العراق الانضمام اليها.
ثانيا – اكمل الثامنة عشرة من العمر.
ثالثا – غير منتم الى جمعية اخرى ذات نشاط مماثل.
رابعا – ان يوافق على النظام الداخلي للجمعية ويعمل على تطبيقه.
ب – يشترط فيمن يقبل عضوا في الجمعية التعاونية الاستهلاكية اضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ان يكون:
اولا – موظفا في احدى دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي.
ثانيا – او متقاعد.
ثالثا – او من المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980.
رابعا – او من الفقراء او المحتاجين بتاييد من مجلس الشعب او مختار المنطقة والمحلة التي يسكنها.

مادة 7
يكتسب الشخص صفة العضوية في الجمعية التعاونية عند تسديده بدل الانتماء وبدل الاشتراك.

مادة 8
ا – لمن رفض طلب انتمائه الى جمعية تعاونية حق الاعتراض لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ويكون قرار مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون بهذا الشان باتا.
ب – اذا لم يبت المجلس في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه يعد المعترض منتميا الى الجمعية.

مادة 9
تفقد العضوية في الجمعية التعاونية في احدى الحالات الاتية:
ا – اذا فقد احد شروط العضوية.
ب – الوفاة، غير ان فقدان العضوية بسبب الوفاة لا يحول دون انتقال جميع حقوق المتوفى المكتسبة الى من يعيلهم شرعا سواء حصلت الوفاة قبل نيله لتلك الحقوق او بعدها.
ج – الاستعانة عند قبولها من مجلس ادارة الجمعية او بعد مضي ثلاثين يوما على تسجيلها وعدم البت فيها.
د – الفصل في احدى الحالات الاتية:
اولا – 1 – اذا لم يسدد الدين المستحق عليه للجمعية خلال سنة من تاريخ الاستحقاق بعد انذاره بمدة لا تقل عن ستة اشهر.
2- اذا قام بعمل يضر الجمعية ضررا ماديا او ادبيا.
3- اذا لم يف بالالتزامات والواجبات المترتبة عليه تجاه الجمعية طبقا لنظامها الداخلي.
ثانيا – يتخذ قرار الفصل من مجلس الادارة.
ثالثا – للمفصول حق الاعتراض على قرار الفصل امام مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض في سجل الواردة ويكون قراره بهذا الشان باتا، واذا لم يبت في الاعتراض خلال المدة المذكورة فيعد قرار الفصل لاغيا.

مادة 10
ا – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا واحدا كل سنة في الاقل ويشترط لصحة هذا الاجتماع حضور نصف عدد الاعضاء زائدا واحد، وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الموعد المقرر فيعد الاجتماع مؤجلا لمدة سبعة ايام تبدا من اليوم التالي للاجتماع الاول، ويعد النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين.
ب – توجه الدعوة للاجتماع الاعتيادي من مجلس ادارة الجمعية عن طريق رفع اعلان بمكان بارز في مبنى الجمعية اضافة الى نشر هذا الاعلان في صحيفة محلية واحدة في الاقل قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما كحد ادنى ويحدد في الاعلان موعد ومكان الاجتماع الاول والثاني في حالة عدم تحقق النصاب واسباب الدعوة للاجتماع.
ج – يراس الاجتماع الاعتيادي رئيس مجلس الادارة الا اذا كن الاجتماع لغرض انتخاب مجلس ادارة جديد ولجنة مراقبة فيتولى الاشراف على الاجتماع ممثل اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة.

مادة 11
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها الاعتيادي ما ياتي:
ا – الاشراف على نشاط الجمعية ووضع سياستها العامة.
ب – اقرار الخطط والموازنات السنوية والحسابات الختامية للجمعية.
ج – انتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة او سحب الثقة منهما كلا او جزءا.
د – الاطلاع على التقارير السنوية للمجلس ولجنة المراقبة واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها.
هـ – الاطلاع على قرارات الشطب التي يتخذها المجلس والمصادق عليها من مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون واقرارها او الاعتراض عليها لدى المجلس المذكور.
و – اية امور اخرى تحال اليها من مجلس الادارة.

مادة 12
ا – مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا النظام تدعى الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي بناء على طلب من احدى الجهات الاتية:
اولا – اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة.
ثانيا – مجلس الادارة.
ثالثا – لجنة المراقبة.
رابعا – (10٪) عشرة من المائة من اعضاء الهيئة العامة.
ب – يوجه مجلس الادارة الدعوة لعقد الاجتماع غير الاعتيادي خلال خمسة عشر يوما من تسلمه الطلب، وفي حالة عدم قيامه بتوجيه الدعوة تقوم الجهة التي طلبت عقد الاجتماع بتوجيه الدعوة من قبلها مباشرة وتتحمل الجمعية نفقات الدعوة والاجتماع.
ج – يشترط لصحة الاجتماع غير الاعتيادي حضور الاكثرية المطلقة للاعضاء في الاجتماع الاول والثاني.
د – اذا تعذر حصول النصاب في كلا الاجتماعين ووجدت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة ان المصلحة العامة تقتضي اجراؤه فلها ان تدعو الهيئة العامة مباشرة او عن طريق المجلس الى اجتماع ثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويكون النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين.
هـ – يشرف على الاجتماع غير الاعتيادي للهيئة العامة ممثل اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة.

مادة 13
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها غير الاعتيادي ما ياتي:
ا – اقرار الانضمام الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او الاندماج مع عدد من الجمعيات المماثلة لتكوين جمعية جديدة.
ب – اقتراح تعديل النظام الداخلي للجمعية.
ج – حل الجمعية.

مادة 14
تتخذ الهيئة العامة قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه من تراس الاجتماع.

الفرع الثاني
مجلس الادارة
مادة 15
ا – يتولى ادارة شؤون الجمعية مجلس ادارة يتالف من خمسة او سبعة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها.
ب – مدة العضوية في المجلس اربع سنوات غير قابلة للتجديد وللهيئة العامة تجديد عضوية نصف عدد الاعضاء الى اربع سنوات اخرى غير قابلة للتجديد.

مادة 16
ا – لكل عضو في الجمعية ان يكون ناخبا او مرشحا في انتخابات مجلس الادارة على ان تتم الانتخابات بالاسلوب الديمقراطي الحر المباشر وبالاقتراع السري.
ب – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الادارة ان يكون:
اولا – قد اكمل الدراسة الابتدائية في الاقل.
ثانيا – قد اوفى بالالتزامات وسدد جميع الديون المستحقة عليه للجمعية او الجهة التي اقرضته بواسطتها.

مادة 17
ا – يكون الترشيح لعضوية المجلس قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما ويغلق باب الترشيح قبل خمسة ايام من موعد الانتخاب ويقوم المجلس بالاعلان عن اسماء المرشحين بقائمة متسلسلة منظمة حسب القدم لطلبات الترشيح.
ب – يكون الترشيح للانتخاب بشكل فردي ولا تجوز الانابة في الترشيح الا لعذر مشروع كما لا تجوز الانابة في الحضور والتصويت لاي سبب كان.
ج – للمرشحين بعد الاعلان عن ترشيحهم الدعاية لانفسهم بالوسائل المتاحة على ان تنتهي الدعاية الانتخابية قبل اربعة وعشرين ساعة من الموعد المحدد لاجراء الانتخاب.
د – تتوقف الجمعية عن قبول اعضاء جدد او فصل اي عضو خلال الفترة الواقعة بين نشر اعلان الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وانتهاء الفترة المحددة لقبول الاعتراضات.
هـ – لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد اسهمه في الجمعية.
و – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس ولجنة المراقبة.

مادة 18
ا – تشرف على اجتماع الهيئة العامة المخصص للانتخابات لجنة ثلاثية تؤلفها اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة لتنظيم الاجتماع وعملية الانتخاب والتاكد من تطبيق الشروط والضوابط والتعليمات.
ب – تختار الهيئة العامة من بين اعضائها لجنة من ثلاثة اشخاص (من غير المرشحين في عملية الانتخاب) لمساعدة اللجنة المنصوص عليها في (ا) من هذه المادة في عملهم وختم وتوقيع اوراق التصويت والقيام بعملية فرز الاصوات واعلان النتائح واية امور اخرى يتطلبها الاجتماع ولاعضاء اللجنة حق المناقشة والتصويت كبقية اعضاء الهيئة العامة.
ج – يتلى في بداية الاجتماع التقرير الاداري والمالي عن الدورة السابقة من قبل رئيس المجلس ويفسح المجال لمناقشته ومناقشة اية امور اخرى حول مسيرة عمل الجمعية ومجلس ادارتها.
د – تعرض لجنة المراقبة تقريرا بنتائج اعمالها يتضمن وجهة نظرها في مسيرة عمل المجلس خلال الدورة السابقة وتتم مناقشته.
هـ – يسمح للمرشحين التعريف بانفسهم بشكل موجز قبل المباشرة بعملية الانتخاب.

مادة 19
ا – تجرى عملية فرز الاصوات حال الانتهاء من عملية الانتخاب، وتتولى اللجنة المشرفة على الانتخاب تنظيم محضر بعدد الحاضرين واسماء المرشحين وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح.
ب – اذا تساوى عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين او اكثر فتجرى القرعة بينهم لاختيار العضو الفائز.
ج – يجتمع مجلس الادارة المنتخب بعد ظهور النتائج مباشرة لانتخاب الرئيس ونائبه وامين السر.

مادة 20
تنتهي العضوية في مجلس الادارة في احدى الحالات الاتية:
ا – الوفاة .
ب – فقدان الاهلية.
ج – فقدان العضوية في الجمعية
د – الاستقالة في حالة قبولها او بعد مضي ثلاثين يوما على تقديمها وعدم البت فيها.
هـ – التخلف عن ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
و – اذا تقرر فصله من قبل المجلس لوقوع تجاوزات او انحرافات جسيمة منه في تطبيق القانون والنظام الداخلي على ان يتم الفصل باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ويشترط لتنفيذه مصادقة المحافظ وللمفصول حق التظلم لدى المحافظ خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الفصل ويكون قراره في هذا الشان باتا.
ز – اذا تقرر سحب الثقة منه او من مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة.
ح – اذا انتخب عضوا في اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة.
ط – اذا تقرر حل مجلس الادارة من قبل اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة وفقا للقانون وبمصادقة المحافظ متى تايد لها وقوع تجاوزات او انحرافات جسيمة في تطبيق القانون والنظام الداخلي ولمجلس الادارة الاعتراض على قرار الحل لدى الاتحاد العام للتعاون، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الحل ويكون قرار الاتحاد بهذا الشان باتا.

مادة 21
ا – تشغل العضوية الشاغرة بالاعضاء الاحتياط وفي حالة عدم وجودهم تجرى انتخابات تكميلية بنفس الطريقة المنصوص عليها في هذا النظام لغرض سد الشواغر من الاعضاء الاصليين والاحتياط.
ب – اذا تقرر حل مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة للجمعية او اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة فعلى المحافظ ان يبادر الى تشكيل مجلس ادارة مؤقت لا تزيد مدته على ستة اشهر يتم خلالها دعوة الهيئة العامة للجمعية لانتخاب مجلس ادارة جديد وفق القواعد المقررة في هذا النظام.

مادة 22
ا – يعقد المجلس اجتماعين كل شهر في الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب حاصلا بحضور الاكثرية المطلقة على ان يكون الرئيس او نائبه من بين الحضور.
ب- تتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه من تراس الاجتماع.

مادة 23
ا – يتولى مجلس الادارة الاشراف على الجمعية وادارة انشطتها وفقا لاحكام القانون ونظامها الداخلي ويعمل على تحقيق اهدافها بجميع الوسائل المشروعة وله على وجه الخصوص ممارسة ما ياتي:
اولا – اعداد الخطة السنوية بالتنسيق مع الجهة المختصة وفق متطلبات الاقتصاد الوطني وفي اطار خطة التنمية القومية وعرضها على الهيئة العامة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
ثانيا – اعداد الموازنات السنوية للجمعية وعرضها على الهيئة العامة والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها.
ثالثا – تنفيذ قرارات الاتحاد العام للتعاون الصادرة بشان اعتراض من رفض طلب انتمائه الى الجمعية.
رابعا – تنفيذ قرارات اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة بعد مصادقة المحافظ عليها.
خامسا – البت في شؤون الخدمة والانضباط والتقاعد الخاصة بالعاملين في الجمعية وفق احكام التشريعات.
سادسا – التعاقد مع المكاتب والشركات والمجهزين المحليين لتجهيز المواد والمنتجات وتوفير الخدمات التي تتطلبها اعمال الجمعية ضمن التخصيصات المرصدة في الموازنة وفقا للتعليمات والضوابط المنظمة لعمليات التعاقد والشراء والصلاحيات المخولة للمجلس.
سابعا – اصدار التعليمات الداخلية في كل ما له علاقة بالامور التسويقية والمالية والمحاسبية والادارية وشؤون الافراد المتعلقة بالجمعية.
ثامنا – اجراء المناقلات ضمن التخصيصات المعتمدة في الموازنة التخطيطية للجمعية وفقا للتعليمات الصادرة سنويا لتنفيذها.
تاسعا – شطب الموجودات الثابتة والبضائع المعدة للبيع والموجودات المخزنية التي تتلف خلال السنة والديون التي يتعذر تحصيلها وفقا للحدود والاسس المنصوص عليها في المادة العشرين من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 واحكام هذا النظام.
عاشرا – شطب قيمة الفقد الطبيعي او التلف في المحاصيل الزراعية على ان تعتمد ذات الاسس والمعايير والاجراءات المعتمدة في منشات القطاع الاشتراكي لقياسه وتحديده ومعالجته.
حادي عشر – منح المكافات النقدية والعينية للعاملين في الجمعية او غيرهم ممن يقدمون خدمات متميزة في مجال عمل الجمعية في ضوء التخصيصات المحددة في الموازنة.
ثاني عشر – تضمين العاملين عن الاضرار والنواقض التي يتسببون في حدوثها نتيجة اهمالهم او مخالفتهم للقوانين والانظمة والتعليمات وفقا للضوابط الصادرة بهذا الشان.
ثالث عشر – وضع السياسة السعرية للمنتجات والمواد والخدمات التي تتعامل بها الجمعية.
رابع عشر – فتح الفروع والاسواق والمجمعات او اي مرفق لتطوير الجمعية.
خامس عشر – مناقشة واقرار الهيكل التنظيمي للجمعية وتحديد اختصاصات شعبها في ضوء الحاجة ومتطلبات العمل.
سادس عشر – تكليف المكاتب الاستشارية والمتخصصين باعداد الدراسات التي تطور عمل الجمعية وتسهيل انسيابية العمل وتقلص الخطوات والاجراءات الروتينية.
سابع عشر – تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لاغراض عمل الجمعية.
ثامن عشر – البت في طلبات الانتماء والانسحاب من عضوية الجمعية.
تاسع عشر – اقرار قبول المنح والاعانات والهبات المقدمة للجمعية وفق الضوابط المعتمدة.
عشرون – تحديد حصة اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة والعاملين المتميزين من عوائد الجمعية وفقا للحصة المحددة بموجب القانون.
حادي وعشرون – المشاركة في انتخابات اعضاء اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة.
ب – لمجلس الادارة ان يخول الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرات (ثالثا) و(رابعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (سادس عشر) من البند (ا) من هذه المادة الى رئيسه او نائبه او الى اي من اعضاء المجلس الاخرين حسب متطلبات عمل الجمعية.

مادة 24
ا – رئيس المجلس هو الرئيس الاعلى للجمعية والامر بالصرف فيها ويرتبط به الجهاز الاداري والمالي والفني للجمعية ويتولى تصريف الشؤون اليومية لها وفق الصلاحيات المخولة له ويفرغ للعمل في الجمعية في حال انتخابه.
ب – اضافة الى الصلاحيات التي تخولها له اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة ومجلس ادارة الجمعية يقوم رئيس المجلس بما ياتي:
اولا – تمثيل الجمعية امام القضاء وامام دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والهيئات واللجان والاشخاص الطبيعية والمعنوية في حدود الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام.
ثانيا – توقيع الصكوك والمراسلات الصادرة عن الجمعية.
ج – لرئيس المجلس تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او الى من ينسبه من اعضاء المجلس او العاملين في الجمعية.

مادة 25
نائب رئيس المجلس يساعد رئيس المجلس في اعماله وفق الصلاحيات المخولة له ويحل محله ويمارس اعماله وصلاحياته كافة في حالة غيابه.

مادة 26
امين سر المجلس يختص بتهيئة جدول الاعمال وتفاصيل القضايا التي تعرض على المجلس وتنظيم محاضر الجلسات وارسالها الى اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة كما يتولى ابلاغ قرارات المجلس الى الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها، ومسك السجلات الخاصة بالعضوية والاسهم والاشتراكات ويساعد رئيس المجلس فيما يوكله اليه من اعمال.

مادة 27
لمجلس الادارة ان يعين مديرا لتصريف شؤون الجمعية المالية والادارية من غير اعضاء المجلس وتحديد اختصاصاته وواجباته.

الفرع الثالث
لجنة المراقبة
مادة 28
ا – تتكون لجنة المراقبة من ثلاثة اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد وينبغي ان تتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توفرها في المرشحين لعضوية مجلس الادارة.
ب – تجرى انتخابات لجنة المراقبة متزامنة مع انتخابات مجلس الادارة وبذات الطريقة وتجتمع اللجنة بعد ظهور النتائج لانتخاب رئيس لها ونائب للرئيس وامين السر.
ج – تطبيق احكام المادة (20) من هذا النظام لانهاء العضوية في لجنة المراقبة، واحكام المادة (21) من هذا النظام لاشغال العضوية الشاغرة فيها.

مادة 29
ا – تنوب لجنة المراقبة عن الهيئة العامة في مراقبة مدى توافق قرارات المجلس ونشاط الجمعية مع احكام القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة.
ب – تعقد اللجنة اجتماعين كل شهر في الاقل بحضور اثنين من اعضائها في الاقل.
ج – تختص اللجنة بما ياتي:
اولا – الاطلاع على جميع السجلات والمستندات والعقود والقرارات والاوامر الادارية والملفات الخاصة بالجمعية بالقدر الذي يمكنها من اداء واجباتها.
ثانيا – اعداد تقرير بنتائج اعمالها يعرض على اجتماع الهيئة العامة.
ثالثا – دعوة الهيئة العامة للاجتماع كلما وجدت ذلك ضروريا.
رابعا – حضور اجتماعات الهيئة العامة والاشراف على اي اقتراح تجريه الهيئة وللجنة حضور اجتماعات مجلس الادارة اذا ارتات ذلك.
خامسا – الاستماع الى شكاوى اعضاء الهيئة العامة ومقترحاتهم بصدد تطوير عمل الجمعية.
سادسا – توجيه المجلس تحريريا الى الاخطاء والمخالفات لاحكام القانون والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العامة ومتابعة مدى التزام المجلس بمعالجتها.
سابعا – اعداد تقرير فصلي عن نتائج اعمالها يرسل الى اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة بهدف الاطلاع واتخاذ ما يلزم.

مادة 30
لا يجوز ان تكون لعضو مجلس الادارة او لجنة المراقبة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الجمعية او ان يجري اي عمل تجاري معها.

الفصل الثالث
الشؤون المالية
مادة 31
ا- راسمال الجمعية يتكون من اسهم اسمية متساوية القيمة لا تقل قيمة السهم الواحد عن عشرة دنانير يحدده المؤسسون ويسدده الاعضاء بالكامل ولا يجوز ان يزيد اكتتاب العضو في راسمال الجمعية على نسبة (10٪) عشرة من المائة منه ولمجلس الادارة تعديل قيمة السهم حسب طبيعة نشاطات الجمعية.
ب – الاحتياطي العام ويمثل ما يتجمع لدى الجمعية من العوائد السنوية بموجب المادة الحادية والعشرين من قانون التعاون.
ج – الاحتياطات المتنوعة وتتكون من :
اولا – بدل الانتماء الى الجمعية ومبلغه عشرة دنانير للعضو الواحد غير قابلة للرد بانتهاء العضوية ولاي سبب كان.
ثانيا – الهبات والوصايا والاعانات النقدية والعينية التي يقرر مجلس الادارة قبولها وفق الضوابط المعتمدة.
ثالثا – العوائد والارباح والفوائد والاموال التي لم يطالب بها العضو خلال خمس سنوات من تاريخ توزيعها.

مادة 32
ا – تعد الموازنة السنوية للجمعية وحساباتها الختامية وفقا للتبويب الذي يعتمده دليل النظام المحاسبي الموحد.
ب – تقدم الموازنة السنوية للجمعية الى الهيئة العامة خلال الشهر العاشر من السنة المالية التي تسبق السنة التي اعدت لها الموازنة لمناقشتها وتصديقها.
ج – تقدم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية الى ديوان الرقابة المالية في موعد اقصاه شهر نيسان من السنة التالية مشفوعة بالتقرير الاداري وبعد تدقيقها تعرض على الهيئة العامة للمصادقة عليها.

مادة 33
ا – تدفع الجمعية الى العضو الذي انتهت عضويته قيمة اسهمه المدفوعة لها او قيمة اسهمه بنسبة موجودات الجمعية، وعند اختتام السنة المالية التي وقعت فيها المطالبة طبقا للحساب الختامي المصدق من الهيئة العامة ايهما اقل وذلك بعد طرح ما عليه من الديون للجمعية.
ب – لا يجوز بيع او رهن اسهم العضو او التنازل عنها او عن اي حق له في الجمعية او حجزها وفاء لدين مستحق للغير الا لها.
ج – للجمعية ان ترتهن اسهم العضو وحصته من العائد او اي مبلغ يستحق له لقاء ديونها عليه ولها ان تستوفي ديونها من اي مبلغ مقيد لحسابه او مستحق له على الجمعية.
د – تنتقل حقوق الملكية للعضو المتوفي الى من يعيلهم شرعا سواء حصلت الوفاة قبل نيله لتلك الحقوق او بعدها.

مادة 34
تقيد في حسابات الامانات جميع المبالغ والامانات والتامينات اذا لم يراجع اصحابها لقبضها والمبالغ التي صدر الامر بصرفها ولم يراجع اصحاب الاستحقاق لقبضها لمدة لا تتجاوز خمس سنوات على تاريخ قيدها وتقيد ايرادا للجمعية بعد انقضاء تلك المدة.

مادة 35
ا – بعد مصادقة الهيئة العامة للجمعية واللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة على الحسابات الختامية مرفقا بها تقرير المجلس وتقرير ديوان الرقابة المالية يوزع الصافي العائد على النحو الاتي:
– (40٪) اربعون من المائة للاحتياط العام للجمعية.
– (2٪) اثنتان من المائة للاتحاد العام للتعاون.
– (5٪) خمس من المائة للجنة التعاونية للاشراف والمتابعة.
– (13٪) ثلاثة عشرة من المائة لصندوق التعاون.
– (5٪) خمس من المائة للخدمات الاجتماعية التي تخصص لمصلحة الاعضاء وفق ضوابط يحددها الاتحاد العام للتعاون.
– (30٪) ثلاثون من المائة للاعضاء حسب قيمة اسهمهم على ان لا تزيد على (25٪) خمسة وعشرون من المائة من قيمة الاسهم المكتتب بها ويدفع ما تبقى الى صندوق التعاون.
– (4٪) اربع من المائة مكافاة لاعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واعضاء اللجان الاخرى من غير اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
– (1٪) واحد من المائة للعاملين حسب تميزهم بالاداء.
ب – توزع مكافاة اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة واعضاء اللجان الاخرى من غير اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة وفق ضوابط يحددها الاتحاد العام للتعاون.
ج – يتولى مجلس ادارة الجمعية توزيع العائد المخصص للعاملين حسب تميزهم بالاداء المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة وفق ضوابط يحددها الاتحاد العام للتعاون.
د – اذا لحقت بالجمعية خسائر يترتب عليها عجز في راس المال فتخصص النسب المتعلقة بالاتحاد العام واللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة وصندوق التعاون فقط للسنوات التالية وفقا للنسب المحددة في البند (ا) من هذه المادة اما المتبقي فيضم الى راس مال الجمعية الاحتياطي الى ان يتم تسديد العجز ثم يوزع العائد.

مادة 36
ا – لمجلس ادارة الجمعية التعاونية شطب الممتلكات والاموال العائدة للجمعية وفق الاسس الاتية:
اولا – الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى اقتصادية في استمرارها في العملية التشغيلية او الانتاجية.
ثانيا – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة عدم جدواها اقتصاديا بعد انقضاء نصف عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على (10000) عشرة الاف دينار لكل حالة.
ثالثا – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية بانها استهلكت بشكل غير اعتيادي على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على (5000) خمسة الاف دينار لكل حالة.
رابعا – الضائع لغرض البيع والموجودات المخزنية التي تتـلف خـلال السنة اذا كانت قيمـة شراءها لا تزيد علـى (10000) عشرة الاف دينار او (2٪) اثنتان من المائة من قيمة المشتريات ايهما اقل خلال نفس السنة مضافا اليها الرصيد الانتاجي على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين فيها.
خامسا – الديون التي يتعذر تحصيلها بعد اتباع الاجراءات والطرق القانونية كافة على ان لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
سادسا – على مجلس ادارة الجمعية التعاونية التي حصل فيها الشطب على النحو المبين في الفقرات اعلاه من هذه المادة اطلاع الهيئة العامة في اقرب اجتماع لها بعد صدور قرار الشطب بتفاصيل الممتلكات والاموال التي جرى شطبها واسبابه وللهيئة العامة الاعتراض على الشطب لدى مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون مع بيان اسباب الاعتراض.
سابعا – ينظر مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون في الاعتراض المشار اليه في الفقرة (سادسا) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما ويبلغ الهيئة العامة للجمعية المعنية في اقرب اجتماع لها برايه والاجراءات التي اتخذها حول اعتراضها.
ب – تعتمد الجمعية ذات الاسس والمعايير والاجراءات المعتمدة في منشات القطاع الاشتراكي في قياس وتحديد ومعالجة الفقد الطبيعي او التلف في المحاصيل الزراعية.
ج – تخضع القرارات التي تتخذها مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في القضايا الواردة في البند (ا) من هذه المادة الى مصادقة المحافظ بناءا على توصية من اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة.

مادة 37
يعتمد لاغراض تحسين كفاءة الاداء وزيادة الانتاجية نظام الحوافز الصادر من الاتحاد العام للتعاون.

مادة 38
للمجلس ان يقترض وفق الشروط الاتية:
ا – يحدد حجم الاقتراض في ضوء طبيعة المشروع المطلوب الاقتراض له.
ب – تعتمد الاسس التي تحددها الجهة المقترضة مع مراعاة احكام القانون وهذا النظام.

مادة 39
يطبق على العاملين في الجمعية قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال او ما يحل محلهما ونظام خدمة العاملين في القطاع التعاوني.

مادة 40
ا – للجمعية ان تستوفي ديونها وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية.
ب – تتبع الجمعية في اجراءات بيع اموالها نظام البيع والايجار المعمول به في التنظيمات التعاونية.
ج – تحدد مسؤولية اعضاء الجمعية بثلاثة اضعاف قيمة الاسهم التي يمتلكها العضو.

الفصل الرابع
ضم ودمج وحل الجمعية
مادة 41
ا – للجمعية بناء على قرار من الهيئة العامة ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او تقبل انضمام جمعية اخرى اليها لتكوين جمعية جديدة.
ب – في حالة ضم جمعية اخرى الى هذه الجمعية تبقى الشخصية المعنوية للجمعية الباقية وتنتقل اليها الحقوق والالتزامات والاموال والموجودات الخاصة بالجمعية المنضمة وتراعى بعد الضم الشكلية القانونية لتسجيل الجمعية.
ج – يقوم مجلس ادارة الجمعية المنضمة باجراء عملية التسليم والتسلم للجمعية خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار الضم واكتسابه الدرجة القطعية وفي حالة عدم تمام ذلك خلال هذه المدة فعلى الجمعية اشعار اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة بذلك لغرض وضع اليد على الموجودات والسجلات وكل ما يعود للجمعية المنضمة وتسليمها الى مجلس ادارة الجمعية القائم خلال تلك الفترة.
د- في حالة عدم اقتناع اي عضو بعملية الضم فله حق الاستقالة من عضويته السابقة.
هـ – تراعى الاجراءات ذاتها عند ضم الجمعية الى جمعية اخرى وحسب مقتضى الحال.

مادة 42
ا – للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ان تندمج مع عدد من الجمعيات من ذات النشاط او متكاملة النشاط لتكوين جمعية جديدة.
ب – تجتمع الهيئات العامة للجمعيات المندمجة بدعوة من اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اتفاقها على الاندماج لغرض انتخاب مجلس ادارة ولجنة مراقبة جديدين مع الاحتياط.
ج – تعتمد الضوابط المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام لاستكمال عملية الدمج.

مادة 43
ا – للجنة التعاونية الاشراف والمتابعة في المحافظة عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني وبعد مصادقة المحافظ ضم جمعية تعاونية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات المتشابهة او المتكاملة لتكوين جمعية تعاونية واحدة.
ب – تعتمد الضوابط المنصوص عليها في المادتين (41) و(42) من هذا النظام لاستكمال عملية الضم او الدمج وحسب مقتضى الحال.

مادة 44
ا – تحل الجمعية التعاونية باحد الاسباب التالية:
اولا – عدم مباشرتها نشاطها رغم مرور سنة على تسجيلها دون عذر مشروع توافق عليه اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة.
ثانيا – توقفها عن مزاولة نشاطها مدة متصلة تزيد على السنة دون عذر مشروع توافق عليه اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة.
ثالثا – انتهاء الاغراض او الاهداف التي تاسست من اجلها او استحالة تنفيذها.
رابعا – فقدانها نسبة (75٪) خمسة وسبعون من المائة من راس مالها المدفوع وعدم اتخاذ هيئتها العامة قرارا بزيادته عن هذه النسبة.
خامسا – اذا خرجت عن الاهداف التعاونية.
سادسا – اذا اصبح عدد اعضائها اقل من عشرة ولم يكمل هذا العدد خلال ثلاثة اشهر.
سابعا – اذا اتخذت هيئتها العامة قرارا بحلها.
ب – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(خامسا) و(سادسا) من البند (ا) من هذه المادة بقرار من اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة.

مادة 45
اذا تقرر حل الجمعية لاي من الاسباب المنصوص عليها في المادة (44) من هذا النظام تتم تصفيتها وفق ما ياتي:
ا – تقوم اللجنة التعاونية بنشر قرار الحل في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف المحلية على حساب مالية الجمعية وبعد نشر القرار تعين اللجنة المذكورة مصفيا او اكثر ببيان ينشر بالطريقة ذاتها يتضمن اسم المصفي الثلاثي ولقبه وعنوانه واسم الجمعية والطلب الى من لديه حقوق او عليه التزامات ان يراجع بصددها المصفي وللجنة التعاونية تبديل المصفي.
ب – على المجلس واية لجنة في الجمعية والعاملين فيها تقديم كل ما يعود لها الى المصفي الذي يقوم باعمال التصفية باشراف اللجنة التعاونية وتحدد اجور المصفي من قبل مجلس ادارة صندوق التعاون وبموجب تعليمات يصدرها الاتحاد العام للتعاون.
ج – تفتح اللجنة التعاونية اضبارة فرعية للجمعية عند طلب المصفي تسليمه اضابير الجمعية او اي مستند يخصها، وتقوم بحفظ نسخ طبق الاصل من اي مستند او بينة تحريرية قبل تسليمها للمصفي في هذه الاضبارة وتنظيم قوائم مفصلة بكل ما تسلمه او يستلمه المصفي بعد اخذ توقيعه على ذلك وتحفظ في الاضبارة الفرعية ايضا.
د – يمارس المصفي سلطات مجلس الادارة ولجنة المراقبة بما فيها اقامة الدعاوى او الحضور فيها او توكيل محام بموافقة اللجنة التعاونية لاستحصال حقوق الجمعية وديونها والدفاع عنها وتمثيلها في الدعاوى التي تقام عليها.
هـ – يقدم المصفي الحسابات النهائية الى الصندوق عن طريق اللجنة التعاونية لتدقيقها او ارسالها الى الجهة التي يختارها لتدقيقها ثم ترسل حسابات التصفية مشفوعة بتقرير التدقيق ومصادقة مجلس ادارة الصندوق عليه الى اللجنة التعاونية لنشرها ونشر ملخصها في الجريدة الرسمية او احدى الصحف المحلية على نفقة حسابات التصفية اذا تبقى فيها مال والا فعلى نفقة الصندوق.
و – لا يجوز للمصفي دفع اي مبلغ خلال فترة التصفية الا بعد استخراج الميزانية العمومية لحسابات التصفية والمصادقة عليها بعد تدقيقها ونشرها وفق ما جاء في البند (هـ) من هذه المادة ويشترط ظهور هذا الدفع في الميزانية المذكورة ويستثنى من ايقاف الصرف وبموجب تعليمات الاتحاد العام للتعاون مخصصات المصفي المحددة سابقا والمصاريف التي تتطلبها ضرورات عمل التصفية والمبالغ التي تتطلبها ضرورات عمل التصفية وعلى المصفي تسديد ديون الجمعية حسب درجة الامتياز القانوني لهذه الديون عند توفر النقد فيها وعليه ان يسدد المصاريف والديون حسب تعليمات الاتحاد العام للتعاون بطريقة المقاصة ايضا اذا كان للجمعية طلب او ديون بذمة الشخص او الجهة الدائنة لها.
ز – للمصفي اتخاذ ما يلزم لاستحصال كافة المبالغ التي تخص او تعود للجمعية من المدينين وتحويل الارصدة المدينة كافة الى موجود نقدي واذا ما زادت المطلوبات على الموجودات فللمصفي ان يرجع على الاعضاء لتحميلهم المسؤولية المحدودة وبنسبة ثلاثة اضعاف قيمة مساهمة كل منهم في راسمال الجمعية.
ح – لاي عضو في الجمعية ولكل من لحقه ضرر ان يعترض على حساب التصفية لدى اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة خلال ستين يوما من تاريخ النشر وللجنة ان تعيد الحسابات الى مجلس ادارة صندوق التعاون لاعادة التدقيق بمعرفة المصفي ويكون تدقيق مجلس ادارة الصندوق في حالة الاصرار باتا.
ط – على المصفي ان يسرع في توزيع المال الناتج من التصفية اذا لم تقدم اعتراضات على التصفية وفق البند (ح) من هذه المادة او اذا صدر القرار بالبت في الاعتراضات المقدمة على حسابات التصفية.
ي – لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلا لاسهمهم واما الباقي فيسجل ايرادا لصندوق التعاون.
ك – اذا لم يطالب العضو بما يصيبه من اموال التصفية او اذا تعذر على المصفي توزيع المال خلال مدة شهرين من تحصيله على مستحقيه يقوم المصفي بتسجيلها لحسابهم في سجلات التصفية التي يودعها الى اللجنة التعاونية، اما المبالغ فيقوم بايداعها امانة لدى الصندوق واذا انقضت مدة خمس سنوات على تاريخ نشر حسابات التصفية ولم يطالب بها خلال هذه المدة يتم ارسالها الى الصندوق لانها تعتبر قد الت اليه وفق احكام هذا النظام او تمكينه من تسجيلها باسمه باعتباره يملك الشخصية المعنوية.
ل- تنتهي اعمال المصفي ومسؤولياته بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية واكتسابها الدرجة القانونية في ضوء الفقرات السابقة، وفي حالة حصول الاعتراض خلال المدة المذكورة او خلال مدة الستين يوما المنصوص عليها في الفقرة (ح) من هذه المادة فيكون المصفي ملزما باعادة التدقيق والنظر بدراسة هذه الاعتراضات اذا كان ضمن المدة القانونية او المراحل المذكورة في فقرات هذه المادة بدون تقاضي اية اجور او مخصصات.

الفصل الخامس
احكام عامة وختامية
مادة 46
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة في الجمعية التعاونية وعضوية اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة او عضوية مجلس ادارة الاتحاد في ان واحد.

مادة 47
ا – على مؤسسي الجمعية التعاونية دعوة الهيئة العامة للانعقاد خلال تسعين يوما من تاريخ تسجيل الجمعية لاجراء انتخابات مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
ب – على مجلس الادارة الجديد تسلم موجودات الجمعية وسجلاتها بموجب محاضر اجتماعات اصولية من الهيئة المؤسسة او مجلس الادارة السابق وبحضور ممثل عن اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة لضمان حقوق الجمعية والتزاماتها.

مادة 48
تقتصر خدمات الجمعية على اعضائها ويجوز لها بقرار من مجلس ادارتها تقديم خدماتها لغير اعضائها في حالة وجود فائض في الانتاج او السلع او في حجم الخدمات التي تقدمها عدا الاقتراض.

مادة 49
تسجل الجمعية وفقا لاحكام المادة الثامنة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 وتكتسب شخصيتها المعنوية عند تسجيلها.

مادة 50
تخضع حسابات الجمعية لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 51
تراعى احكام هذا النظام عند اعداد نظام داخلي لاي جمعية يقدم طلب تاسيسها وفق احكام قانون التعاون.

مادة 52
تلغى الانظمة الداخلية للجمعيات التعاونية الصادرة بموجب قانون التعاون رقم (58) لسنة 1982 (الملغى).

مادة 53
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الاتحاد العام للتعاون