مرسوم باحداث ناحية كرمك

      التعليقات على مرسوم باحداث ناحية كرمك مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية كرمك
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 719
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-12-04 00:00:00

استنادا الى المادة ( 2 ) من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء 0
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء السليمانية باسم ناحية كرمك يكون مركزها في قرية كرمك ترتبط بقضاء بنجوين وتتبعها المقاطعات والعرى المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
2 نوزنه و5 براله و6 سربراله و7 ميراوا و8 باراوه كون و9 كرمك و20 سياكيوز و22 طرقوله و24 جاش و25 عود الان و32 داروخان و33 كوخلان و34 باليكه در و35 لالهدر و37 بران كاني و41 باوهلان و43 قشلاغ و44 جرمكا و45 كاني بي و46 سويرار و49 هنكه زال و50 بستانه وا51 داله رو و52 زنكيرر و65 لنكه وي و73 وينه و74 ماسيدر و78 شيوه كويزان و79 دولة بي و 80 تاتان و81 بهي و82 سرسوراو و83 باراوه تازه و84 ديزه و85 قلندر آوا و86 كاني هرمي و88 جويسه و89 اسماعيل آوا والقرى هومر وكولي وقسام الدين وباشيرد ومسو شيرو وبمياوا وكلينه به روز وميردودل وحوض كجل وحوض خانمي وكروكل وكلينة نشى وي\سيرانه وكلا راوا واحمد آوا وتايسم ويشخث دي وشيدان وترما لوس وشيره وهويه سوته ومران وشيري سنان وجالاوا وشيوه كو له وميشياو 0
وتكون حدودها الادارية كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء حدود ناحية كرمك التابعة لقضاء شهر بازار بخط الحدود العراقية الإيرانية ومن هذه النقطة يتجه الحد نحو الجنوب معقبا حدود المقاطعات المرقمة 20 سياكيوز و37 بران كاني و81 يهي و52 زنكيرر التابعة لناحية كبمك ثم يستمر الحد كعقبا حدود المقاطعات المرقمة 53 بناويان و36 كاني ميراني ملك و21 كاني ميراني بابا علي ( ولياوا ) و48 خوشيانه و19 ده دره كور كان التابعة لناحية بنجوين حتى يصل ملتقى حدود المقاطعة 22 كر تو له التابعة لناحية كرمك بخط الحدود العراقية الإيرانية حتى يصل النقطة التي بدأ الحد منها وهي نقطة التقاء حدود ناحيتي كرمك وسيوه يل بخط الحدود العراقية الإيرانية 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الآخرة سنة 1380 المصادف لليوم الرابع من شهر كانون الاول سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية العدد 360 في 28 / 12 / 1960