عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات منح اجازة فحص مواصفات المتانة والامان للمركبات
التصنيف: تعليمات
مادة 1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
تلغى المادة (9) من التعليمات عدد (4) لسنة 1988 المعدلة بالتعليمات عدد (2) لسنة 1994، ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 9 –
تستوفى الجهة المجازة مبلغا مقدراه (-/250) مائتان وخمسون دينارا عن فحص كل مركبة.
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية