اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية

      التعليقات على اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية مغلقة

عنوان التشريع: اجور واثمان خدمات ومبيعات الانواء الجوية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تستوفي الهيئة العامة للانواء الجوية العراقية عن الخدمات والمبيعات التالية الاجور والاثمان المبينة ازاءها:
ا – الاستنساخ ويشمل:
اولا – القيود فلس دينار
(1) عن القيود العشرة الاولى او جزء منها 000 250
(2) عن كل قيد اضافي ولحد الف قيد 000 5
(3) عن كل قيد اضافي تجاوز (1000)
الف قيد ولحد (10000) عشرة الاف قيد 000 1
(4) عن كل قيد اضافي تجاوز عشرة الاف قيد 500 ـ
ثانيا – المخططات عن كل ساعة عمل او جزء منها 000 250
ثالثا – تصوير المستندات عن كل صورة 000 25
ب – التنقيب والاحصاء عن كل ساعة عمل او 000 250
جزء منها
جـ – الاستشهادات عن كل استشهاد 000 500
د- الابحاث والاستشارات الفنية التي تتطلب 000 250
التفرغ التام لموظف الانواء عن كل ساعة عمل
او جزء منها
هـ – المطبوعات الخاصة بالانواء وتشمل:
اولا – اطلس مناخ العراق 000 2000
ثانيا – تقرير المناخ الشهري 000 500
ثالثا – تقرير المناخ السنوي 000 500
رابعا – نشرة احصائية عامة 000 1000
خامسا – خارطة توزيع الامطار 000 500
سادسا – النشرة الزراعية الشهرية 000 500
و- اولا – نصب محطة رصد جوي (سطحي كاملة) 000 50000
ثانيا – نصب جهاز قياس سرعة واتجاه الريح 000 25000
ضمن محطة الرصد الجوي.
ثالثا – التدريب ويشمل:
اولا – دورة التنبؤ الجوي 000 15000 للطالب الواحد
ثانيا – دورة الرصد الاساسية 000 10000 للطالب الواحد
ثالثا – دورات تخصيصية اخرى 000 2000 للطالب الواحد
ح – اثمان الاجهزة الخاصة بالانواء التي تستعمل
للاغراض الخاصة يتم تحديدها على اساس سعر
الكلفة مضافا اليها (20٪) تحميلات ادارية.
ط – اجور صيانة ومعايرة الاجهزة الانوائية التي
تستعمل للاغراض الخاصة وتشمل:
اولا – البارومتر الزئبقي 000 2500
ثانيا – البارومتر المعدني 000 2000
ثالثا – مسجل الحرارة 000 1000
رابعا – مسجل الرطوبة 000 1000
خامسا – مسجل الضغط الجوي 000 1000
سادسا – المحارير بكافة انواعها 000 250
سابعا – اجهزة قياس سرعة واتجاه الريح 000 2500
ثامنا – جهاز السايكروميتر 000 750
تاسعا – مسجل الاشعاع الشمسي 000 2000
عاشرا – مسجل فترة سطوع الشمس 000 250
حادي عشر- اية مسجلات اخرى 000 1500

مادة 2
تلغى التعليمات الاتية:
1- رقم (1) لسنة 1985
2- رقم (16) لسنة 1989
3- رقم (1) لسنة 1994

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
احمد مرتضى احمد
وزير النقل والمواصلات