عنوان التشريع: التعديل الخاص ببيان الملاجئ رقم 1/ 1992
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
ا – تلغى الفقرة 1/ب من بيان انشاء الملاجئ رقم (1) لسنة 1992 ويحل محلها ما يلي:
(الملاجئ الخاصة هي التي يقوم القطاع الخاص والمختلط والتعاوني بتشييدها في :
اولا – الابنية التي عدد طوابقها ثلاثة فاكثر بضمنها الطابق الارضي بغض النظر عن مساحة البناء عدا الدور السكنية.
ثانيا – الابنية التي يكون عدد طوابقها طابقين بضمنها الطابق الارضي التي تشيد على قطعة ارض مساحتها 400 اربعمائة متر مربع فاكثر عدا الدور السكنية.
ثالثا – الابنية التي يكون مجموع مساحة بنائها 600 ستمائة متر مربعا فاكثر بغض النظر عن عدد الطوابق عدا الدور السكنية.
رابعا – تعدل الفقرة (ب) من المادة السادسة من بيان الملاجئ بتعديل الرقم (50) خمسون مترا مربعا وجعلها خمسة وسبعون مترا مربعا.
مدير القانونية