تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قوانين ومقرارات مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قوانين ومقرارات مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في قوانين ومقرارات مجلس قيادة الثورة
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-09-22 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (46) المنعقدة بتاريخ 22/9/1996 ما ياتي:

مادة 1
تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة المؤشرة ازاء كل منها على النحو الاتي:
قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981
المادة مبلغ الرسم/دينار
10 خمسة وعشرين الف دينار
12/ ف ثانيا يزيد على خمسة الاف دينار
15/ ف ثانيا 100 دينار
16 200 دينار
2٪ على ان لا يقل عن 50 دينار ولا يزيد على 25000 دينار
19/ اولا 1000 دينار
20 / اولا /1 1000 دينار
21 /اولا 1000 دينار
22/ اولا 1000 دينار
23/ اولا 1000 دينار
24 1000 دينار
25 1000 دينار
26 2٪ على ان لا يزيد على 5000 دينار
27/ اولا 2٪ على ان لا يقل الرسم عن 500 دينار
ولا يزيد على 10000 دينار
28/ اولا 2٪ على ان لا يزيد على 10000
28/ ثالثا 500 دينار
28/ رابعا 200 دينار
34/ اولا 3٪ من المبلغ الذي تقوم مديرية التنفيذ بتحصيله.
34/ ثانيا 2٪ على ان لا يزيد على 5000 دينار
34/ ثالثا 200 دينار
37 لا تقل عن 5 دنانير ولا تزيد على 500 دينار
42/ ثانيا 100 دينار
43 50 دينار
44 25 دينار عن كل صفحه على ان لا يقل
الرسم عن 100 دينار
45 100 دينار
49/ ثالثا 1000 دينار
49/ رابعا 1000 دينار
49/ خامسا 1000 دينار
53/ ثالثا 500 دينار
53/ رابعا 500 دينار
53/ خامسا 500 دينار
53/ ثامنا 500 دينار
53/ تاسعا 500 دينار
53/ عاشرا 500 دينار
54 50 دينار
قانون كتاب العرائض في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 135 لسنة 1971
المادة مبلغ الرسم / دينار
4/ فقره (2) 1000 دينار
4/ الفقره (4) 500 دينار
4/ الفقره (5) 500 دينار
قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
المادة مبلغ الرسم / دينار
59/2 25 دينار
قرار مجلس قيادة الثورة رقم 183 في 18/5/1996
القرار مبلغ الرسم / دينار
183 لسنة 1996 500 دينار

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية