تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القانون

      التعليقات على تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القانون مغلقة

عنوان التشريع: تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القانون
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-09-22 00:00:00

استنادا الى احكام البندين (ثالثا) و (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم 82 في 5/8/1996.
قررت لجنة الشؤون الاقتصادية في جلستها المرقمة (46) المنعقدة بتاريخ 22/9/1996 ما ياتي:

مادة 1
تعديل مبالغ الرسوم المنصوص عليها في القانون والنظام المؤشر ازاء كل منهما على النحو الاتي:
قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970
المادة مبلغ الرسم/دينار
35 فقرة (2) منح اجازة الصيدلي 1000
تجديد اجازة الصيدلي سنويا 500
نظام ممارسة المهن الصحية رقم (111) لسنة 1962
المادة مبلغ الرسم/دينار
الخامسة/ التسجيل للعراقيين 250
التسجيل للاجنبي 500
الاجازه للعراقي 250
الاجازه للاجنبي 500
السادسة/ اعادة التسجيل للعراقي ضعف رسم التسجيل مجددا
اعادة التسجيل للاجنبي ضعف رسم التسجيل مجددا

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية