فك ارتباط مقاطعات من محافظة اربيل والحاقها بالتأميم

      التعليقات على فك ارتباط مقاطعات من محافظة اربيل والحاقها بالتأميم مغلقة

عنوان التشريع: فك ارتباط مقاطعات من محافظة اربيل والحاقها بالتأميم
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الرابعة من قانون المحافظات ذي الرقم (159) لسنة 1996.
رسمنا بما هو ات:
يفك ارتباط المقاطعات الاتية من قضاء اربيل في محافظة اربيل، وتلحق بناحية الدبس في محافظة التاميم.
(18) خسرو بولاقلر، (1) ملحة والي، (3) دربند سارلو، (19) عبـد الله فاني، (20) سربشاخ، (21) دربنـد كومي، (27) جاستان، (17) بلكانه، (2) شناغه، (4) كابلكه، (16) خرابه، (22) توج، (26) قبلان، (25) سي قوجان، (23) لهيبان، (15) سركران، (14) كندال قطين، (12) كندالي، (13) سليمان، (24) خوشلو، (68) درمان اوه، (67) قره بيوتك، (10) كزوشان، (9) تل هلاله، (8) كيسور، (7) اجرو، (5) دركيه الكبير، (90) كراو، (74) سازوك، (75) همين مروي، (76) حمزة اغا، (73) قلانه سوران بامند، (71) بير مهدي، (79) جاريردان، (80) كرده سوه، (77) دوازده حواز، (6) ده ركه صغير، (11) شحل.
على الوزراء المختصين تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1417 هجرية الموافق لليوم الخامس والعشرين من شهر ايلول لسنة 1996 ميلادية.
صدام حسن
رئيس الجمهورية