النظام الداخلي للجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة

      التعليقات على النظام الداخلي للجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة
التصنيف: نظام داخلي

الفصل الاول
الاهداف والوسائل
مادة 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تهدف اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة الى تنمية الحركة التعاونية على مستوى المحافظة اقتصاديا واجتماعيا، والدفاع عن الاهداف والمبادئ التعاونية وتطوير عمل الجمعيات التعاونية بمختلف انواعها وتحقيق التكامل فيما بينها في اطار خطة موحدة تنطلق من الاهداف المركزية للدولة ومتطلبات تطوير الاقتصاد الوطني وتكون جزءا من خطة الاتحاد العام للتعاون.

مادة 2
تعتمد اللجنة التعاونية لتحقيق اهدافها الوسائل الاتية:
ا – نشر الوعي التعاوني بمختلف الوسائل الممكنة.
ب – تطوير اساليب العمل في اجهزة اللجنة والجمعيات التعاونية.
ج – جمع وتبويب المعلومات والاحصاءات عن النشاط التعاوني في المحافظة.
د – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للجمعيات التعاونية ومشاريعها.
هـ – تقديم المشورة والخبرة الى الجمعيات التعاونية.
و – اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتخطيط للنشاط التعاوني وبوجه خاص ما يتعلق بتحقيق التكامل في مجال تامين احتياجات الجمعيات التعاونية من المواد والعدد والمستلزمات.
ز – المساعدة في توفير احتياجات الجمعيات التعاونية وتحقيق التعاون بينها.
ح – اقامة الندوات والمؤتمرات التعاونية ذات الصلة بعمل اللجنة ونشاطاتها المختلفة.

الفصل الثاني
تكوين اللجنة التعاونية ومهامها
مادة 3
تتكون اللجنة من خمسة اعضاء يتم انتخابهم وفق الاحكام الواردة في قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 وهذا النظام.

مادة 4
تتولى اللجنة التعاونية المهام الاتية:
ا – التنسيق بين نشاطات الجمعية التعاونية وبرمجتها.
ب – التخطيط للنشاط التعاوني على مستوى التعاوني.
ج – الاشراف على حسن اداء الجمعيات التعاونية لواجبها.
د – متابعة خطط وبرامج الجمعيات التعاونية.
هـ – رفع تقارير وبرامج الجمعيات التعاونية.
و – الاطلاع على محاضر جلسات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ولجان المراقبة للتحقق من تقيدها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
ز – البت في طلبات تاسيس الجمعيات التعاونية وفقا للاجراءات والاحكام الواردة في قانون التعاون.
ح – مسك سجل خاص لتسجيل الجمعيات التعاونية.
ط – ضم جمعية تعاونية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات المتشابهة او المتكاملة لتكوين جمعية تعاونية واحدة اذا اقتضت مصلحة التنظيم التعاوني ذلك بعد مصادقة المحافظ.
ي – التوصية بحل الجمعية التعاونية وتصفيتها في احدى الحالات المبينة في القانون.
ك – حل مجلس ادارة الجمعية التعاونية ولجنة المراقبة وفقا للقانون.
ل – فصل عضو او اكثر من مجلس ادارة الجمعية او لجنة المراقبة اذا اصبح استمرارهم يشكل ضررا ماديا او ادبيا بالحركة التعاونية ولهم حق التظلم لدى المحافظ خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ ويكون قراره بهذا الشان نهائيا.
م – البت في استقالة اي من اعضائها وفقا لاحكام هذا النظام.
ن – تفتيش الجمعيات التعاونية المرتبطة بها للتاكد من صحة تطبيق القانون والنظام الداخلي وحل الاشكالات او الخلافات التي تحصل بينها.
س – توظيف الفائض من العائد المخصص لها في مشاريع استثمارية تخدم النشاط التعاوني.
ع – اية مهام اخرى تدخل ضمن نشاطها.

الفصل الثالث
انتخاب اللجنة التعاونية
مادة 5
ا – يتم انتخاب اللجنة التعاونية من بين اعضاء مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في المحافظة على النحو الاتي:
اولا – عضوان اصليان ومثلهما احتياط من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الانتاجية والخدمية والاسكانية.
ثانيا – عضو اصلي ومثله احتياط من مجالس ادارات الجمعيات التعاونية الانتاجية والخدمية والاسكانية.
ب – في حالة عدم وجود نوع تعاوني واحد في المحافظة يضاف تمثيله الى الجمعيات التعاونية الانتاجية.
ج – وفي حالة عدم وجود نوعين تعاونيين يضاف تمثيلهما الى الجمعيات التعاونية الانتاجية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالتساوي.

مادة 6
مدة العضوية في اللجنة التعاونية اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.

مادة 7
ا – تجرى عملية انتخاب اللجنة التعاونية باشراف لجنة يشكلها الاتحاد العام للتعاون وممثل عن المحافظة ويشرف على الانتخاب قاضي ترشحه محكمة استئناف المنطقة.
ب – تجرى الانتخابات في جو ديمقراطي سليم وبحرية تامة وبطريقة الاقتراع السري الحر المباشر وبموجب البطاقة الانتخابية التي يضعها الاتحاد العام للتعاون.
ج – يكون الترشيح الى عضوية اللجنة التعاونية بموجب استمارة الترشيح التي يضعها الاتحاد العام للتعاون ويتم تنظيم قائمة المرشحين حسب الاسبقية خلال المدة المقررة في بيان الانتخاب.

مادة 8
ا – يشترط في المرشح الى عضوية اللجنة التعاونية ما ياتي:
اولا – ان يكون عضوا منتخبا في مجلس ادارة الجمعية التعاونية في نفس المحافظة.
ثانيا – ان لا تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة بالعقود والصفقات التي تبرمها اللجنة التعاونية والتنظيمات التعاونية الاخرى او ان يجري اي تعامل تجاري معها.
ب – لمجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وضع شروط اخرى حسب مقتضيات المصلحة العامة.

مادة 9
لا يجوز الانابة او الوكالة في الترشيح الا لعذر مشروع ولا تجوز الانابة او الوكالة في الانتخاب.

مادة 10
ا – اذا حصل اكثر من مرشح واحد على عدد متساو من الاصوات يصار الى القرعة لتحديد الفائز.
ب – يكون فوز المرشحين على اساس اعلى الاصوات التي يحصلون عليها من مجموع اصوات الحاضرين للانتخاب.
ج – يجتمع اعضاء اللجنة التعاونية بعد اعلان النتيجة مباشرة لانتخاب الرئيس ونائبه وامين السر.
د – يجوز للمرشح الاعتراض على نتيجة الانتخاب خلال ثلاثة ايام من تاريخ اجرائها لدى الاتحاد العام للتعاون وعلى الاتحاد البت فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده اليه.

مادة 11
ا – تعقد اللجنة اجتماعاتها الاعتيادية مرتين في الاقل كل شهر.
ب – يكتمل النصاب القانوني في اجتماعات اللجنة التعاونية بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه عند غيابه.
ج – تتخذ اللجنة التعاونية قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي يصوت فيه رئيس الجلسة.

الفصل الرابع
انتهاء العضوية في الجنة التعاونية
مادة 12
تنتهي العضوية في اللجنة التعاونية في احدى الحالات الاتية:
ا – الوفاة.
ب – الاستقالة عند قبولها او بعد مضي ثلاثين يوما على تقديمها الى اللجنة وعدم البت فيها.
ج – فقدان الاهلية.
د – التخلف عن حضور اجتماعات اللجنة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
هـ – الفصل باغلبية ثلثي اعضاء اللجنة اذا اصبح استمراره يشكل ضررا ماديا او ادبيا للحركة التعاونية وللمفصول حق التظلم لدى الاتحاد العام للتعاون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وعلى الاتحاد البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديه، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا وفي حالة عدم البت بالتظلم خلال المدة المذكورة يعد قرار الفصل لاغيا.

الفصل الخامس
التشكيلات الادارية
مادة 13
رئيس اللجنة التعاونية هو الرئيس الاعلى فيها والامر بالصرف ويمثلها امام القضاء والجهات الاخرى في حدود الاهداف والمهام المبينة في القانون وهذا النظام وينوب عنه نائبه او من يخوله.

مادة 14
ا – تتالف التشكيلات الادارية للجنة التعاونية من:
اولا – الشعبة الادارية – تتولى القيام بالمعاملات الادارية والقانونية والعلاقات العامة وشؤون الافراد والخدمات وتنظيم الملاك والسجلات والاضابير ويديرها شخص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل في الادارة او في القانون مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ثانيا – الشعبة المالية – تتولى تنفيذ الموازنة السنوية للجنة التعاونية وتطبيق قواعد الصرف وتنظيم السجلات والمستندات والقيود التي تقتضيها طبيعة العمل المالي والمحاسبي والمخزني وتنظيم الحسابات الختامية والجداول التحليلية لها بعد نهاية كل سنة ويديرها شخص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ثالثا – شعبة الرقابة والتدقيق – تتولى تدقيق المعاملات المالية والحسابية ومراقبة الاعمال المختلفة ولها تفتيش الجمعيات التعاونية للتاكد من صحة تطبيق القانون والانظمة الداخلية ويديرها شخص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل في المحاسبة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
رابعا – شعبة التخطيط والمتابعة – تتولى جمع البيانات الاحصائية وتحليلها وتزويد الجمعيات المعنية بها واعداد الدراسات ووضع الخطط واية مهام توكل اليها من رئيس اللجنة ويديرها شخص يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات ذات العلاقة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
ب – للجنة الغاء او دمج اي من الشعب المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة او استحداث شعب وفق لمقتضيات العمل.

الفصل السادس
الشؤون المالية
مادة 15
تتكون مالية اللجنة التعاونية من :
ا – (5٪) خمس من المائة من صافي عائد الجمعيات التعاونية في المحافظة.
ب – العوائد والارباح والفوائد الناجمة عن توظيف اموالها في المشاريع الاستثمارية.
ج – المبالغ المتاتية من تسجيل الجمعيات التعاونية.
د – اية موارد اخرى تقدرها اللجنة التعاونية وفق الضوابط المقررة.

مادة 16
ا – يتم اعداد الموازنة السنوية للجنة التعاونية وحساباتها الختامية وفقا للتبويب الذي يعتمده دليل النظام المحاسبي الموحد.
ب – تقدم الموازنة السنوية للجنة التعاونية الى المحافظ خلال الشهر العاشر من السنة التي تسبق السنة التي اعدت لها لمناقشتها والتصديق عليها وترسل نسخة منها الى الاتحاد العام للتعاون.
ج – تقدم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية الى ديوان الرقابة المالية في موعد اقصاه شهر نيسان من السنة المالية التالية مشفوعة بالتقرير الاداري وبعد ان يدققها الديوان تعرض على اللجنة التعاونية للمصادقة عليها.
د – يدور الفائض النقدي عن حاجة اللجنة التعاونية الى السنة المالية التالية.
هـ – تقيد في حسابات الامانات الديون والمستحقات التي لم يراجع اصحابها وتنقل الى حسابات الايرادات بعد انقضاء خمس سنوات على قيدها ولم يراجع اصحابها خلال تلك المدة.

مادة 17
ا – للجنة التعاونية شطب الممتلكات والاموال العائدة لها وفق الاتي:
اولا – الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات وعدم وجود جدوى اقتصادية في استمرارها في العملية التشغيلية او الانتاجية.
ثانيا – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية نصف عمرها الانتاجي المحدد بالانظمة والتعليمات على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على (10000) عشرة الاف دينار لكل حالة.
ثالثا – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة بانها استهلكت بشكل غير اعتيادي على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على (5000) خمسة الاف دينار لكل حالة.
رابعا – البضائـع لغرض البيـع والموجودات المخزنيـة التـي تتـلف خلال السنة اذا كانت قيمة شرائها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار او (2٪) اثنتان من المائة من قيمة مشترياتها ايهما اقل خلال نفس السنة مضافا لها الرصيد الافتتاحي على ان تقرر لجنة فنية مختصة ان التلف كان نتيجة ظروف وعوامل خارجة عن ارادة العاملين.
خامسا- الديون التي يتعذر تحصيلها بعد اتباع الاجراءات والطرق القانونية كافة على ان لا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار.
سادسا – تستحصل موافقة المحافظ على الشطب في حالة زيادة المبالغ عن الحدود المبينة في الفقرات اعلاه.
سابعا – تعتمد اللجنة التعاونية ذات الاسس والمعايير والاجراءات المعتمدة في منشات القطاع الاشتراكي في قياس وتحديد ومعالجة الفقد الطبيعي او التلف الذي يحصل في المحاصيل الزراعية.
ج – تخضع قرارات الشطب التي تتخذها اللجنة التعاونية وفق احكام البند (ا) من هذه المادة لمصادقة المحافظ.
د – تتبع الاجراءات التالية في حالات شطب المواد المنصوص عليها في البند (ا) من هذه المادة:
اولا – تشكل لجنة للكشف على المواد موقعيا من شعبة الشؤون المالية او شعبة الرقابة والتدقيق ومن الفنيين المختصين.
ثانيا – تقوم اللجنة بفحص المواد مادة مادة قدر الامكان وتقدم التوصية اللازمة بصدد اعادة استخدام بعضها او جميعها او اتلافها.
ثالثا – تنظيم محضر بنتائج الكشف.

مادة 18
تخضع حسابات اللجنة التعاونية الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 19
ا – للجنة التعاونية منح مكافات نقدية او عينية للعاملين لديها في المناسبات والاعياد الوطنية والقومية والدينية ولها تكريمهم عن المنجزات والجهود الاستثنائية وفقا للاعتمادات المصدقة في الموازنة السنوية.
ب – للجنة التعاونية تكريم الاشخاص الطبيعية والمعنوية من غير المذكورين اعلاه ممن يقدمون خدمات متميزة للحركة التعاونية.
ج – تخصص الى رئيس اللجنة التعاونية واعضائها واللجان التابعة لها مكافات سنوية وفقا للتعليمات التي يضعها الاتحاد العام للتعاون ويقرها مجلس الوزراء.

الفصل الرابع
احكام عامة
مادة 20
ا – لا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة التعاونية وعضوية مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون كما لا يجوز الجمع بينهما وبين عضوية مجلس ادارة الجمعية.
ب – يفرغ رئيس واعضاء اللجنة التعاونية الى عملهم فيها حال انتخابهم في مناصبهم المذكورة.

مادة 21
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس الاتحاد العام للتعاون