النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون

      التعليقات على النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون مغلقة

عنوان التشريع: النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون
التصنيف: نظام داخلي

الفصل الاول
الاهداف والمهام
مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يهدف الاتحاد العام للتعاون الى تنمية الحركة التعاونية في العراق اقتصاديا واجتماعيا، والدفاع عن الاهداف والمبادئ التعاونية وتطوير عمل التنظيمات التعاونية وتحقيق التكامل فيما بينهما في اطار خطة موحدة تنطلق من الاهداف المركزية للدولة ومتطلبات تطوير الاقتصاد الوطني، وتكون جزءا من خطة التنمية في العراق.

مادة 2
يتولى الاتحاد المهام الاتية:
ا – نشر الوعي التعاوني بمختلف وسائل الاعلام المتاحة.
ب – تطوير اساليب العمل في اجهزة الاتحاد والتنظيمات التعاونية.
ج – تفتيش التنظيمات التعاونية للتاكد من تطبيقها للقانون والانظمة والتعليمات وحل الاشكالات او الخلافات التي تحصل بينها.
د – جمع وتبويب المعلومات والاحصاءات عن الحركة التعاونية في العراق.
هـ – اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشاريع التعاونية للجمعيات التعاونية.
و – تقديم المشورة والخبرة الى اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات والتنظيمات التعاونية الاخرى.
ز – اعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالتخطيط للنشاط التعاوني، وبوجه خاص ما يتعلق بتحقيق التكامل في مجال تامين احتياجات اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات من المواد والعدد والمستلزمات.
ح – المساعدة في توفير احتياجات اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات، وتحقيق التعاون بينها.
ط – تمثيل الحركة التعاونية في المحافل والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية واقامة علاقات وطيدة مع الاتحادات والهيئات العربية والدولية بما ينسجم واهداف الاتحاد.
ي – اقامة الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بالحركة التعاونية والمشاركة فيها عند اقامتها داخل العراق وخارجه.
ك – التنسيق بين اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات ودعوتها للتعامل كمجموعة واحدة في العلاقات مع الجهات الاخرى.
ل – رعاية رواد الحركة التعاونية في العراق.

الفصل الثاني
الهيكل التنظيمي
مادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للاتحاد من :
ا – الهيئة العامة.
ب – مجلس الادارة.

الفرع الاول
الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون
مادة 4
ا – الهيئة العامة للاتحاد وهي الجهة العليا فيه التي تضع سياسته العامة وتتكون من جميع اعضاء اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات بمن فيهم الاعضاء المنتخبون لمجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون.
ب – تعقد الهيئة العامة اجتماعا عاديا مرة واحدة في السنة في الاقل بدعوة من مجلس ادارة الاتحاد، وينعقد اجتماعها برئاسة رئيس الاتحاد او نائبه في حالة غيابه، وحضور اكثرية عدد اعضائها، وفي حالة عدم اكتمال يؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليوم التالي، ويعد الاجتماع منعقدا مهما بلغ عدد الحاضرين.
ج – توجه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة بموجب اعلان يتضمن موعد ومكان الاجتماع الاول والثاني في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ويبلغ الاعلان بموجب كتب رسمية الى اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات، وينشر في احدى الصحف المحلية قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
د – يدعو مجلس ادارة الاتحاد الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود الطلب اليه من احدى الجهات الاتية:
اولا – ما لا يقل عن ثلث اعضاء الهيئة العامة للاتحاد.
ثانيا – الجهة الرسمية المشرفة على النشاط التعاوني.
هـ – تتخذ القرارات في الهيئة العامة باكثرية عدد اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه رئيس الهيئة العامة.
و – يقوم سكرتير مجلس ادارة الاتحاد باعمال سكرتيرية الهيئة العامة.

مادة 5
تتولى الهيئة العامة ما ياتي:
ا – في اجتماعها الاعتيادي.
اولا – انتخاب مجلس ادارة للاتحاد ومجلس ادارة لصندوق التعاون.
ثانيا – النظر في التقرير السنوي لمجلس ادارة الاتحاد.
ثالثا – مناقشة الخطط السنوية للاتحاد والتنظيمات التعاونية الاخرى.
رابعا – مناقشة الحسابات الختامية وملاك العاملين لمركز الاتحاد وصندوق التعاون ومعهد الاعداد والتدريب التعاوني.
خامسا – الموافقة على شطب الاموال العائدة لمركز الاتحاد وصندوق التعاون والمعهد لما يزيد على (-/25000) خمسة وعشرون الف دينار لكل حالة.
سادسا – النظر فيما يحيله اليها مجلس الادارة من قضايا ذات اهمية خاصة.
سابعا – البت في التظلم الذي يقدمه عضو مجلس ادارة الاتحاد المنتخب بسبب فصله.
ثامنا – اية امور اخرى لم يرد ذكرها في هذا النظام.
ب – في اجتماعها الاستثنائي:
اولا – اقتراح تعديل النظام الداخلي للاتحاد.
ثانيا – سحب الثقة من مجلس ادارة الاتحاد كلا او جزءا.
ثالثا – اجراء الانتخابات التكميلية.
رابعا – اية امور مهمة اخرى.

الفرع الثاني
مجلس الادارة
مادة 6
ا – يتولى مجلس ادارة الاتحاد الاشراف العام والتخطيط والرقابة والتنسيق لنشاطات الجمعيات التعاونية وصندوق التعاون والمعهد وبرمجة الحركة التعاونية وفق الاهداف المركزية للدولة ويتالف من :
اولا – ثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة
من بين اعضائها وبنسبة اثنين
لكل نوع من انواع الجمعيات
التعاونية. اعضاء
ثانيا – ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا
ثالثا – ممثل عن الاتحاد العام لنساء العراق عضوا
رابعا – ثلاثة خبراء في العمل التعاوني يعينهم مجلس ادارة الاتحاد.
ب – مدة عضوية الاعضاء المنتخبين في المجلس اربع سنوات غير قابلة للتجديد وللهيئة العامة تجديد عضوية نصفهم الى اربع سنوات اخرى.

مادة 7
ا – لا يجوز الانابة او الوكالة في الترشيح لعضوية المجلس الا بعذر مشروع ولا تجوز الانابة او الوكالة في الانتخاب.
ب – تجرى انتخابات مجلس ادارة الاتحاد باشراف لجنة خاصة تؤلف لهذا الغرض.
ج – تكون عملية الانتخابات باسلوب ديمقراطي وبطريقة الاقتراع السري الحر المباشر.
د – تتم عملية فرز الاصوات بصورة علنية وتعلن النتيجة فور الانتهاء من هذه العملية، واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها اكثر من مرشح واحد من ذات النشاط تعاد عملية الانتخاب بالنسبة لهم فقط.

مادة 8
ا – يجتمع اعضاء المجلس خلال اربع وعشرين ساعة من عملية انتخابه برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس ونائب رئيس للاتحاد من بين اعضائه المنتخبين.
ب – يتم توزيع المسؤوليات على بقية الاعضاء وفقا لمقتضيات ومستلزمات النشاط التعاوني.

مادة 9
تنتهي العضوية في احدى الحالات الاتية:
ا – الوفاة.
ب – الاستقالة في حالة قبولها من المجلس او بعد مضي ثلاثين يوما على تقديمها وعدم البت فيها.
ج – فقدان الاهلية.
د – التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع.
هـ – حجب الثقة عنه في اجتماع الهيئة العامة للاتحاد العام للتعاون باغلبية اصوات الحاضرين.
و – الفصل باغلبية ثلثي اعضاء المجلس، اذا اصبح استمراره يشكل ضررا ماديا او معنويا بالحركة التعاونية وللمفصول حق التظلم وفقا لاحكام هذا النظام.

مادة 10
ا – يتولى المجلس المهام الاتية:
اولا – اقتراح الخطة السنوية للاتحاد العام للتعاون ومناقشتها في الهيئة العامة واعدادها بشكلها النهائي وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها واقرارها.
ثانيا – مناقشة وتوحيد خطط صندوق التعاون ومعهد الاعداد والتدريب التعاوني واستطلاع راي الهيئة العامة فيها قبل تصديقها ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها.
ثالثا – شطب الاموال العائدة لمركز الاتحاد العام وصندوق التعاون والمعهد بما لا يزيد على (-/25000) خمسة وعشرين الف دينار لكل حالة.
رابعا – متابعة تنفيذ الخطط ورفع تقرير سنوي عنها الى مجلس الوزراء.
خامسا – اعداد تقرير سنوي عن مسيرة الاتحاد والتنظيمات التعاونية الاخرى وعرضه على الهيئة العامة لمناقشته.
سادسا – مناقشة التقارير الفصلية والسنوية المقدمة من اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات وصندوق التعاون ومعهد الاعداد والتدريب التعاوني.
سابعا – تنظيم العلاقات الخارجية للاتحاد العام وتمثيله في المؤتمرات والمحافل العربية والدولية.
ثامنا – اصدار التعليمات الخاصة بالاستفادة من العائد المخصص للخدمات الاجتماعية.
تاسعا – اصدار المطبوعات المتعلقة بالحركة التعاونية.
عاشرا – الاطلاع على محاضر اللجان التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظات والتحقق من تقيدها باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. وفي حالة الاختلاف بين الاتحاد واللجان التعاونية يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت فيه.
حادي عشر- اقتراح الانظمة الداخلية للتنظيمات التعاونية ورفعها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ثاني عشر- اصدار نظام بيع وايجار اموال التنظيمات التعاونية، ووضع التعليمات التي تعالج مكافات مجالس ادارات الجمعيات التعاونية ولجان المراقبة وامور الخدمة والاجور للعاملين والحوافز والسفر والايفاد واية امور تنظيمية اخرى.
ثالث عشر – تعيين ثلاثة خبراء في المجلس.
رابع عشر – تعيين مدير لمعهد الاعداد والتدريب التعاوني.
خامس عشر – تخصيص المنحة السنوية الى معهد الاعداد والتدريب التعاوني وفقا لاحكام القانون.
سادس عشر – البت في الاعتراض الذي يقدمه من تقرر فصله من الجمعية او من تقرر رفض انتمائه اليها.
سابع عشر – الاشراف على تنفيذ الحصة الاستيرادية للتنظيمات التعاونية وفقا لما تقرره الدولة في منهاج الاستيراد.
ثامن عشر – تعيين سكرتير المجلس من بين منتسبي الاتحاد وتحديد مكافاته الشهرية.
تاسع عشر – البت في شؤون الخدمة والانضباط والتقاعد الخاصة بالعاملين في الاتحاد العام للتعاون وصندوق التعاون والمعهد وفق احكام التشريعات المنظمة لهذه الشؤون وله تخويل ذلك الى رئيسه او نائبه.
عشرون – توظيف الفائض من العائد المخصص له في مشاريع استثمارية تخدم الحركة التعاونية.
حادي وعشرون – استحداث اقسام ادارية او الغائها او دمجها.
ثاني وعشرون – اية مهام اخرى تدخل ضمن نشاطه.
ب – للمجلس تخويل رئيسه الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة (رابعا) من البند (ا) من هذه المادة.

مادة 11
ا – يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الاقل شهريا بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكتمل النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
ب – تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي صوت فيه من تراس الاجتماع.
ج – للمجلس دعوة اي شخص الى اجتماعاته للاستئناس برايه.

الفصل الثالث
التشكيلات الادارية
مادة 12
تكون التقسيمات الادارية للاتحاد على النحو الاتي:
ا – مكتب رئيس الاتحاد : يتولى تقديم البريد اليومي الى رئيس الاتحاد وتنظيم مقابلاته واجراء الاتصالات لابلاغ توجيهاته الى الوحدات التنظيمية الاخرى وحفظ وتوثيق المراسلات السرية ووثائق مجلس ادارة الاتحاد ويدير المكتب مدير لا يقل مؤهله الدراسي عن الشهادة الاعدادية.
ب – مديرية التخطيط والمتابعة: تتولى جمع الاحصاءات وتحليلها واعداد الدراسات اللازمة وفق متطلبات العمل وجمع وتوحيد خطط التنظيمات التعاونية بما يؤمن تحقيق التنسيق والتكامل بين انشطتها ومتابعة مدى تنفيذها ويديرها موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية اولية في الاقل وباختصاص ينسجم وطبيعة العمل مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ج – مديرية الرقابة والتدقيق – تتولى تدقيق المعاملات المالية والحسابية ومراقبة سير العمل في وحدات الاتحاد والتنسيق مع هيئات ديوان الرقابة المالية ولها تفتيش التنظيمات التعاونية ومراقبة حساباتها الختامية للتاكد من كفاءة الاداء وصحة تطبيق القانون والانظمة الداخلية والتعليمات ويديرها موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة في الاقل مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
د – مديرية الشؤون المالية: تتولى تنفيذ الموازنة السنوية للاتحاد وتطبيق قواعد الصرف طبقا للانظمة والتعليمات والصلاحيات النافذة وتنظيم السجلات والمستندات والقيود المحاسبية واعداد الحسابات الختامية والجداول التحليلية الخاصة بها بعد نهاية كل سنة ويديرها موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة في الاقل مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
هـ – مديرية الشؤون الادارية : تتولى مهمة ادارة الافراد العاملين في الاتحاد وتوفير متطلبات العمل امامهم لاداء الاعمال بكفاءة اعلى وصيانة وادامة مبنى الاتحاد ومرافقه والياته والاجهزة والمعدات المستخدمة فيه، ويديرها موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة في الاقل مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
هـ – مديرية الشؤون القانونية: تكون مسؤولة عن تمثيل الاتحاد العام امام القضاء والمجالس والهيئات ذات العلاقة، ودارسة وتدقيق النواحي القانونية الخاصة بالاتحاد وتقديم المشورة القانونية لرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد واعداد اللوائح واقتراح توكيل محامين عند الاقتضاء، ويديرها موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية اولية في القانون في الاقل مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ز – مديرية الشؤون التجارية: تكون مسؤولة عن تنفيذ الخطة الاستيرادية للتنظيمات التعاونية في منهاج الاستيراد المخصص لها مع الدولة بالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة والتعاقد مع الغير لتوفير السلع والخدمات واعداد الشروط العامة لاجراء العقود والمناقصات التي تبرمها التنظيمات التعاونية لتامين احتياجاتها ومراقبة مدى تطبيقها. ويديرها موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية اولية في المحاسبة او ادارة الاعمال في الاقل مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
ح – مديرية العلاقات العامة: تكون مسؤولة عن تنفيذ مهام العلاقات العامة وتطويرها وتعزيز العلاقة مع المنظمات والمؤسسات التعاونية والعلمية في الخارج بما يؤمن التعريف بالنشاط التعاوني في القطر وتبادل الخبرات والتجارب معها وتنفيذ الانشطة الاعلامية الخاصة بالاتحاد لتعميق الوعي التعاوني في صفوف المواطنين بوسائل الاعلام المتاحة واقامة الاحتفالات في المناسبات والاعياد الوطنية والقومية ويديرها موظف بعنوان مدير يحمل شهادة جامعية اولية في الاعلام في الاقل مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.

مادة 13
رئيس المجلس هو الرئيس الاعلى للاتحاد والامر بالصرف ويمثل الاتحاد اما القضاء والجهات الاخرى وينوب عنه نائبه في حالة غيابه.

الفصل الرابع
الشؤون المالية
مادة 14
تتالف مالية الاتحاد من :
ا – (2٪) اثنتين من المائة من صافي عائد الجمعيات التعاونية.
ب – العوائد والارباح والفوائد الناجمة عن توظيف امواله في المشاريع الاستثمارية التي تخدم التنظيمات التعاونية.
ج – المنح والهبات والاعانات النقدية والعينية واية موارد اخرى من داخل او خارج العراق يقرر مجلس ادارة الاتحاد قبولها وفق الضوابط المقررة.
د – الامانات التي لم يراجع اصحابها لقبضها بعد انقضاء المدة القانونية للمطالبة بها.

مادة 15
ا – تعد الموازنة السنوية للاتحاد وحساباته الختامية وفقا للتبويب الذي يعتمده دليل النظام المحاسبي الموحد.
ب – تقدم الموازنة السنوية للاتحاد الى المجلس خلال الشهر العاشر من السنة التي تسبق السنة التي اعدت لها لمناقشتها وعرضها على الهيئة العامة قبل تصديقها من المجلس.
ج – تقدم الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية الى ديوان الرقابة المالية في موعد اقصاه شهر نيسان من السنة التالية مشفوعة بالتقرير الاداري وبعد تدقيقها من قبل الديوان تعرض على المجلس للمصادقة عليها ومن ثم عرضها على الهيئة العامة للاطلاع وبيان الملاحظات.
د – يدور الفائض النقدي عن حاجة الاتحاد الى السنة المالية التالية.
هـ – تقيد في حسابات الامانات جميع الديون والمستحقات التي لم يراجع اصحابها وتنقل الى حسابات الايرادات بعد انقضاء خمس سنوات على قيدها ولم يراجع اصحابها خلال تلك المدة.

مادة 16
ا – يكون شطب الاموال المنصوص عليها في الفقرة (ا-ثالثا) من المادة (10) من هذا النظام وفق الاسس الاتية:
اولا – الموجودات الثابتة التي استهلكت نتيجة الاستعمال الاعتيادي لانقضاء عمرها الانتاجي.
ثانيا – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية عدم جدواها اقتصاديا بعد انقضاء نصف عمرها الانتاجي على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على عشرة الاف دينار لكل حالة.
ثالثا – الموجودات الثابتة التي تقرر لجنة فنية مختصة بانها استهلكت بشكل غير اعتيادي بعد اجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤولية واتخاذ الاجراء المناسب في ضوء نتائج التحقيق على ان لا تزيد قيمتها الدفترية عند الشطب على خمسة الاف دينار لكل حالة.
رابعا – الديون التي يتعذر تحصيلها بعد استنفاذ الطرق القانونية او التي يتطلب تحصيلها صرف مبالغ مقاربة لها.
خامسا – البضائع والموجودات المخزنية التي تتلف خلال السنة بشرط ان تقرر لجنة فنية ان التلف كان بسبب ظروف خارجة عن الارادة وبعكسه يصار الى اجراء تحقيق واتخاذ الاجراء المناسب في ضوئه.
سادسا – اعتماد الاسس والمعايير والاجراءات المعمول بها في منشات القطاع الاشتراكي في قياس وتحديد ومعالجة الفقد الطبيعي او التلف في المحاصيل الزراعية.
ب – تتبع الاجراءات التالية في حالات شطب المواد اعلاه:
اولا – تشكيل لجنة للكشف على المواد موقعا من مديرية الشؤون المالية او مديرية الرقابة والتدقيق ومن الفنيين المختصين.
ثانيا – تقوم اللجنة بفحص المواد وتقدم التوصية اللازمة بصدد اعادة استخدام بعضها او جميعها او اتلافها.
ثالثا – تنظيم محضر بنتائج الكشف.

مادة 17
اولا – منح مكافات نقدية او عينية للعاملين في الاتحاد والصندوق والمعهد في المناسبات والاعياد الوطنية والقومية والدينية ويجوز له تكريمهم عن المنجزات والجهود الاستثنائية وفقا لابواب الصرف والاعتمادات المصدقة في الموازنة السنوية.
ثانيا – تكريم الاشخاص الطبيعية والمعنوية من غير المذكورين اعلاه ممن يقدمون خدمات متميزة للاتحاد والصندوق والمعهد.
ب – تخصص لرئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون واللجان التابعة له مكافات سنوية وفقا للتعليمات التي يقرها مجلس الوزراء.

الفصل الخامس
الاحكام العامة والختامية
مادة 18
ا – لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون وعضوية اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في المحافظة او عضوية الجمعية التعاونية.
ب – يتفرغ رئيس واعضاء مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاون لعملهم في الاتحاد حال انتخابهم في مناصبهم المذكورة.

مادة 19
لا يجوز ان تكون لعضو مجلس ادارة الاتحاد مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الاتحاد والتنظيمات التعاونية الاخرى او ان يجري اي عمل تجاري معها.

مادة 20
تجرى الانتخابات العامة للحركة التعاونية كل اربع سنوات فاذا جرت انتخابات لاي تنظيم تعاوني قبل انقضاء المدة المذكورة فان مدتها تعتبر مكملة لتلك المادة.

مادة 21
تخضع حسابات الاتحاد لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 22
يلغى النظام الداخلي للاتحاد العام للتعاون لسنة 1992.

مادة 23
لمجلس ادارة الاتحاد اصدار القرارات والاوامر اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
رئيس الاتحاد العام للتعاون