مرسوم باحداث ناحية الهانية

      التعليقات على مرسوم باحداث ناحية الهانية مغلقة

عنوان التشريع: مرسوم باحداث ناحية الهانية
التصنيف: مرسوم

النص
رقم التشريع: 685
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-11-17 00:00:00

استنادا الى المادة 3 من قانون ادارة الالوية وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وافق عليه مجلس الوزراء
رسمنا بما هو آت : –
احداث ناحية في لواء السليمانية باسم ناحية رانية يكون مركزها في قرية جوار قورنه ترتبط بقضاء رانية وتتبعها المقاطعات والقرى المبينة ارقامها وأسمائها بما يلي : –
1 رانية و2 كونه سه و3 سيده فقيره و4 بوسكين و5 توره كو و6 دربند و7 طويزاوا 8 هنجيره رمك و9 نيتوكه و10 قروجه و11 كولك و12 تويه كاران و13 باربست و14 كرد ممند و15 باز موسيان و16 دار تكه سفلى و18 قوره شينه و19 كاجم و20 بالوان و21 دوكر كان و22 سويكيان و23 جوار قورنه و24 كردجان و25 سرخمه و26 قمران و27 بزاغا و28 دوكرتان و29 قمطران و30 كانى توان و31 بوكه عليا و32 كرديلى و33 زنكيزنكه و34 نمرود و35 سروجاوه و36 ميره بك و37 شارشين و38 قوره برازه و39 بوكه سفلى و40 كولكه و41 ساروقاميش و42 استيرلان و43 كرمك وال 44 هنجيره اكو و45 شيبات و46 دلالان و47 دبزينه و48 بيوكه و49 برده حوشتر و50 باشقوتل و51 كانى بناو و52 طوبزاوا و53 قلاسيده و54 سارتكه عليا و55 سارتكه سفلى و56 ديره و57 نوره و58 بيردانكه و59 دوله رقه و60 انديك و61 انكوز و62 بيلنكان و63 هرتل و64 كلوزينان و65 كويجمه و66 كوبين 67 ميدبره 68 شكله و69 كولازو و70 قصروك و71 هيزوب كبير و72 جناروك بلباس و73 كاني ماران و74 خليفه و75 فواوه و76 بيروبي
و77 هيزوب صغير و78 بيستانه و79 كلى كولان و80 و81 نيوى و82 بيلنكه و83 جيوه سلفلي 84 وره و85 ملوك 86 هرملك و87 هنجيره و88 زيوه و89 جيوه عليا و90 سويره و91 داووه و92 بى كيل و93 ممياوه و94 سردول و95 كردهشير والقرى بيناتان وبروزه وبيتواته وكاروخ مركز رانية 0
وتكون حدودها كما يلي : –
يبدأ الحد من نقطة التقاء حدود نواحي رانية وسنكه سه و ( نادوشب وناحية ميركه بنكرد ) بحدود المقاطعة 6 دربند التابعة لناحية رانية ثم يعقب حدود المقاطعات 5 بوره كو و4 بوسكين و3 سيدة فقيرة و1 قصبة رانية و2 كونه سه و9 تيتوكه و44 هنجيره اكو و45 شيبان و46 ولالون و47 ديزينه و48 بيركه و49 برده حوشتر و50 باشقوتل و54 سارتكه عليا و59 دولة رقة حتى يصل نقطة التقاء الحد الفاصل بين ناحية سنكه سر ( ناودشت وقضاء رواندوز التابع للواء اربيل وناحية رانية ثم يسير الحد نحو الشمال معقبا حدود المقاطعات 62 بيلنكان وكاروخ الغير مرقمة و88 زيوه حتى يصل نقطة التقاء الحد الفاصل بين قضائي راوندوز وشقلاوه وناحية رانية ثم يسير الحد نحو الغرب معقبا حدود المقاطعات 86 هرمك و90 سويره و83 جيوه سفلى و89 جيوه عليا و94 سردول و95 كرده شير حتى يصل نقطة التقاء حدود قضائي شقلاوة وكريسنجق وناحية رانية ثم يسير باتجاه الغرب معقبا حدود المقاطعات 81 نيوى و82 بيلنكه و93 ممياوه و74 حليفة و73 كاني ماران و30 كاني توان و71 هيزيب كبير و77 هيزوب صغير و72 جناروك بلباس و78 وبستانه حتى يصل نقطة الحد الفاصل بين قضاء كويسنجق وناحيتي ميرزا رستم ورانية ثم يسير الحد باتجاه الجنوب معقبا حدود المقاطعات 70 قصروك و29 قمطران و35 سرخمه و40 كولكه و41 ساروقاميش و21 دوكر دكان و26 قميران و27 بايز اغا و28 دوكرتان الى ان يصل الحد بين نواحي ميركه بنكرد وميرزا رستم ورانية بالتقاء جمى روبارى قصروك بنهر الزاب الصغير ثم يسير باتجاه الشرق معقبا حدود المقاطعات 20 بالوان و18 قوه شينا و15 باموسيان و14 كرد ممند و12 تويه كاران و5 توره كو حتى يصل النقطة التي بدأ الحد منها وهي نقطة التقاء حدود نواحي رانية وسنكه سر ( ناودست ) وميركه بنكرد بحدود المقاطعة 6 دربند 0
على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم 0
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر جمادى الاول سنة 1380 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1960 0
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي عضو
احمد محمد يحيى
وزير الداخلية عضو
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء
نشر في الوقائع العراقية عدد 449 في 13 / 11 / 1960