العفو العام والشامل للعراقيين من ابناء الحكم الذاتي

      التعليقات على العفو العام والشامل للعراقيين من ابناء الحكم الذاتي مغلقة

عنوان التشريع: العفو العام والشامل للعراقيين من ابناء الحكم الذاتي
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-09-11 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يعفى عفوا عاما تاما وشاملا ابناؤنا العراقيون من منطقة الحكم الذاتي من اية ملاحقة يستوجبها القانون عن فعل سابق، على تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2
يستثنى من احكام البند (اولا) من هذا القرار مرتكبو الجرائم الاتية المسجلة في الدوائر المختصة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
1- قتل موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة.
2- سرقة اموال الدولة.
3- هتك العرض بالاغتصاب.
4- التجسس لصالح الاجنبي.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة