عنوان التشريع: صادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 802
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.
يعلن عن اعتماد المواصفات القياسية العراقية المبينة تفاصيلها ادناه، فعلى من يعنيهم تطبيق هذه المواصفات الالتزام بها اعتبارا من تاريخ نفاذها وعلى من يرغب الحصول على نسخه من هذه المواصفات مراجعة الجهاز لهذا الغرض.
رئيس الجهاز المركزي
للتقييس والسيطرة النوعية
الملحق
عنوان المواصفة رقمها تاريخ نفاذها
1- مجمع اطراف التوصيل للاستعمالات 2004 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
الصناعية والاستعمالات المشابهة.
2- مديات الجهد للتاسيسات الكهربائية 2005 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
للابنية.
3- تمييز اطراف توصيل المعدات ونهايات 2006 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
توصيل موصلات معينة التسمية.
4- المقاومة القياسية للنحاس 2007 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
5- الطلاء والوارنيش/ طلاء تاشير العبوات 2008 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
وحاويات المنتجات النفطية الجاهز
للاستعمال.
6- الطلاء والوارنيش/ طلاء التاشير جاهز 2009 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
المزج سريع الجفاف المستعمل لختم
العبوات بالاختام المطاطية.
7- الطلاء والوارنيش/ مزيل الطلاء النوع 2010 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
القلوي (للاستعمال الحار).
8- زيوت معدنية صناعية للمكائن 2011 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية
والمحركات الزراعية.
9- كلوريد الامونيوم – الصناعي والنقي 2012 بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية