عنوان التشريع: تعديل مبلغ الغرامة في الفقرة (01) من قرار مجلس القيادة 1196/ 1984
التصنيف: قرار
النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (206) في 22/11/1994.
وحـصول موافقة وزيـر المالية تعدل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1196) في 28/10/1984 وجعلها لا تزيد على (10000) عشرة الاف دينار بدلا من (100) مئة دينار.
محمد زمام عبد الرزاق
وزير الداخلية