تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي المنشأة العامة لصناعة الالبسة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي المنشأة العامة لصناعة الالبسة
التصنيف: اعلان

النص
رقم التشريع: 1500
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

بناءا على طلب التاسيس المقدم من قبل عبد الرحمن يحي التمر ومحمد نور الله واحمد جاسم محمد ورفاقهم.
قررت اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في نينوى بجلستها المرقمة (15) في 15/8/1996 اجازة المذكورين بتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية (فئوية) مقرها مدينة الموصل تحت اسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنتسبي المنشاة العامة لصناعة الالبسة الجاهزة في الموصل) وفقا لاحكام المادة الثامنة المعدلة من قانون التعاون رقم (15) لسنة 1992 المعدل.
اللجنة التعاونية للاشراف
والمتابعة في نينوى

أضف تعليقك