التعديل الاول لتعليمات رقم (14) لسنة 1995 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة 100/ 1995

      التعليقات على التعديل الاول لتعليمات رقم (14) لسنة 1995 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة 100/ 1995 مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول لتعليمات رقم (14) لسنة 1995 لتسهيل تنفيذ قرار مجلس قيادة الثورة 100/ 1995
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تلغى المادة (2) من التعليمات رقم (14) لسنة 1995 ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 2 –
ا – يكـون بيـع اموال دائـرة الدولة والقطاع الاشتراكي المشمولة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (100) في 20/9/1995 الى الفئات التالية او ازواجهم او اولادهم القاصرين.
اولا – حاملي وسام الثورة والرافدين والقادسية وام المعارك حسب درجته.
ثانيا – ابطال القادسية وام المعارك.
ثالثا – حاملي سيف القادسية وسيف ام المعارك.
رابعا – حاملي الانواط من اصدقاء الرئيس (صدام حسين).
ب – يبقى حق الازواج والاولاد القاصرين قائما حتى بعد وفاة اي من الفئات المذكورة في البند (ا) من هذه المادة سواء اكانت الوفاة قبل تاريخ نفاذ القرار ام بعده.
جـ – اذا كان لدى الفئات المشمولة باحكام القرار اكثر من زوجة فان كل واحدة منهن تكون مشمولة باحكام هذه التعليمات.

مادة 2
يلغى البند (1) من المادة (8) من التعليمات ويحل محلها ما ياتي:
ا – يتم تسديد ثمن الاموال المنقولة وغير المنقولة والاسهم التي يجري بيعها وفق احكام القرار وكما ياتي:
اولا – الاموال غير المنقولة / خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة على الاحالة.
ثانيا – الاموال المنقولة / خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ المصادقة.
ثالثا – الاسهم / نقدا عند الاكتتاب.

مادة 3
يضاف ما يلي الى المادة (11) من التعليمات ويكون البند (جـ) لها:
جـ – العقارات التي سبق بيعها بالمزايدة العلنية وصودق على قرار بيعها وسدد المشتري المقدمة وقسط الباقي من بدل المبيع ثم تقرر بيعها وفق احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 لعجز المشتري عن تسديد احد الاقساط وتعذر استيفاء بقية اقساط البدل منه صفقة واحدة بعد الغاء التقسيط.

مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية