نظام داخلي لمكتب وزير العدل

التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام داخلي
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 18/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع نظام داخلي لمكتب وزير العدل
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4185 | تاريخ:18/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:29 | رقم الجزء:0

استناد 1

استنادا الى احكام المادة ( 16 ) من قانون وزارة العدل رقم ( 18 ) لسنة 2005 ، اصدرنا النظام الداخلي الآتي : –

المادة 1

يكون مكتب وزير العدل بمستوى قسم يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خدمة وظيفية لا تقل عن ( 8 ) ثماني سنوات وله معاون يتولى ادارة المكتب عند غيابه لاي سبب كان .

المادة 2

يتولى مكتب الوزير المهام الآتية : –
اولا – الاشراف على التشكيلات المرتبطة بمكتب الوزير .
ثانيا – اعداد المخاطبات الى الجهات العليا والاوامر الوزارية السرية والاوامر الخاصة بعمل المكتب .
ثالثا – تدقيق ومتابعة وتنظيم البريد الوارد من الجهات العليا والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والدوائر والاجهزة العدلية .
رابعا – التنسيق في شأن شكاوى المواطنين وتنظيم المقابلات بناء على الطلبات المقدمة للوزير .
خامسا – تنظيم لقاءات الوزير عبر وسائل الاعلام .
سادسا – التنسيق والتحضير للاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات التي يحضرها او يرعاها الوزير .
سابعا – تنظيم اجتماعات مجلس العدل من خلال سكرتارية المجلس .

المادة 3

اولا – ترتبط بمكتب الوزير التشكيلات الآتية : –
أ – شعبة السكرتارية : – تتولى تنظيم جدول المواعيد الخاصة بالزيارات التي تجريها الجهات المختلفة للوزير وتنظيم المقابلات الاسبوعية معه وارسال وتسلم البريد الالكتروني الخاص بالوزارة عبر الانترنت واجراء الاتصالات الهاتفية مع الجهات المختلفة .
ب – الشعبة الفنية : – تتولى المهام الآتية : –
1 – ادخال وخزن المعلومات وارشفتها وتحديثها بشكل دوري بواسطة الحاسبة الالكترونية وادارتها كقاعدة بيانات للرجوع اليها عند الحاجة .
2 – تزويد منتسبي المكتب بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات وغيرها من البيانات المخزونة في تطبيقات الحاسبة .
3 – طباعة المخاطبات الرسمية الموجهة الى الجهات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( 2 ) من هذا النظام الداخلي وتدقيقها لغويا .
4 – طباعة وخزن محاضر اجتماعات الوزير وتقارير لقاءاته مع الجهات الاعلامية والشخصيات المختلفة .
جـ – شعبة البريد السري : – تتولى المهام الآتية : –
1 – فتح سجل خاص للبريد السري ( الصادرة والواردة ) .
2 – ارشفة الكتب ، السرية بطريقة ( السكنر ) .
3 – فتح اضبارة لحفظ البريد السري .
4 – متابعة الاجراءات السرية التي تكلف بها الشعبة من الوزير المتعلقة بعمل الدوائر التابعة للوزارة .
د – شعبة الشؤون الادارية : – تتولى المهام الآتية : –
1 – تنظيم الشؤون الادارية لمنتسبي المكتب بما فيها الاجازات والغيابات والعلاوات .
2 – مسك السجلات الخاصة بالمراسلات الصادرة من المكتب الى الجهات العليا والدوائر العدلية والواردة اليه .
3 – حفظ وارشفة صور كتب ومخاطبات الجهات المختلفة مثبت عليها هامش الوزير .
4 – الاستنساخ
5 – اعداد مسودة المخاطبات كافة .
6 – تسلم وتسليم البريد .
هـ – شعبة المتابعة والتنسيق : – تتولى المهام الآتية : –
1 – استكمال الاوليات الخاصة بجميع الدوائر العدلية وتسجيلها وتنظيمها .
2 – تسجيل ومتابعة توجيهات الوزير المثبتة على بريد الدوائر العدلية في سجلات الدوائر المعنية .
3 – متابعة عمل اللجان التي يشكلها الوزير .
4 – اعداد المخاطبات الخاصة في شؤون الدوائر العدلية ومتابعتها .
و – سكرتارية مجلس العدل : – تكون بمستوى شعبة يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في مجال عمله . وتتولى المهام الآتية : –
1 – تحضير جدول الاعمال بالمواضيع التي يقترحها المديرين العامين وتقديمها للوزير لمناقشتها في جلسة مجلس العدل .
2 – تقديم محضر جلسة مجلس العدل بعد انعقادها الى الوزير وتوزيعها على اعضاء مجلس العدل لمراجعتها والتوقيع عليها .
3 – تقديم خطة وزارة العدل المقترحة من دائرة التخطيط العدلي للمجلس لمناقشتها .
4 – تقديم مشروع موازنة الوزارة للمجلس لمناقشتها واقرارها .
ز – شعبة الشؤون العدلية : – تتولى تدقيق البريد الوارد من دوائر وتشكيلات الوزارة وتدقيقها من الناحية القانونية وتقديم المطالعة في شأنها للوزير وابداء الرأي القانوني في القضايا التي يحددها الوزير وتدقيق توصيات اللجان التحقيقية المرفوعة من مكتب المفتش العام .
ج – مكتب حقوق الانسان : – يكون بمستوى شعبة يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية أولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله ويتولى المهام الآتية : –
1 – متابعة تطبيق القوانين الخاصة بحماية حقوق الانسان .
2 – تقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بحقوق الانسان .
3 – تنسيق العمل مع الجهات المحلية والدولية المعنية في مجال حقوق الانسان .
4 – المتابعة القانونية لضمانات حقوق الانسان الخاصة بأوضاع الموقوفين والمحكومين في السجون التابعة لوزارة العدل من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في دائرة الاصلاح العراقية لاجراء عمليات التفتيش الدورية لهذه السجون .
5 – تقديم التقارير الدولية حول أوضاع حقوق الانسان في الدوائر التابعة لوزارة العدل .
ط – مكتب الاعلام : يكون بمستوى شعبة يديرها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة في مجال عمله ، ويتولى المهام الآتية : –
1 – نشر نشاطات الوزارة ودوائرها كافة عبر وسائل الاعلام المختلفة .
2 – تسلم الصحف اليومية وتأشير الاخبار الخاصة بالوزارة ورفع تقرير في شأنها للوزير وارشفتها وحفظها .
3 – تأشير الشكاوى التي تنشر في الصحف والمجلات وعرضها على الدوائر المعنية بالموضوع للاجابة عنها .
4 – ترجمة الكتب والمخاطبات الواردة الى المكتب من اللغات المختلفة الى اللغة العربية وبالعكس .
ي – مكتب شكاوى المواطنين : – يكون بمستوى شعبة ويديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في القانون وله خبرة في مجال عمله ، ويتولى تسليم طلبات الاشخاص وشكاواهم في شأن عمل الوزارة والدوائر التابعة لها ومفاتحة الدوائر المعنية للبت في الطلبات والاجابة على الشكاوى ورفعها للوزير لحسمها .
ثانيا – يدير الشعب المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( د ) و ( هـ ) و ( ز ) من البند ( اولا ) من هذه المادة موظف حاصل على شهادة جامعية أولية او دبلوم وله خبرة في مجال اختصاصه .

المادة 4

ينفذ هذا النظام الداخلي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حسن الشمري
وزير العدل

أضف تعليقك