تعليمات تنفيذ العقود الحكومية

التصنيف اشغال عامة
الجهة المصدرة اقليم كردستان
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 26/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
المصدر وقائع كردستان | رقم العدد:124 | تاريخ:14/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:14

استناد

استناداً الى أحكام الفقرة الاولى من القسم (14) من قانون العقود العامة الصادر بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004، وقرار مجلس وزراء حكومية اقليم كورستان رقم (1) في اجتماعية الاعتيادي رقم (5) في 5/ 4/ 2010 المبلغ بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء م سكرتارية المجلس (سري) الرقم (1127) في 5/5/ 2010 أصدرنا التعليمات الآتية:

المادة 1

تهدف هذه التعليمات إلى توضيح المبادئ العامة لتنفيذ العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الاقليم والقطاع العام في مجالات الأشغال العامة والتجهيز للسلع والخدمات المتصلة بها والعقود الاستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية مع الجهات الوطنية والأجنبية وتحديد أساليب تنفيذها المخولة صلاحية فتح العطاءات وتحليلها وإرسائها وإجراءات الطعن في قراراتها لدى المحكمة الإدارية، على أن تتسم إجراءات التعاقد لإبرام العقود المذكور بالشفافية والنزاهية والعدالة في التنافس.

المادة 2

أولاً: تسري أحكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها الجهات التعاقيدية الحكومية (دوائر الاقليم والقطاع العام) ممثلة بالوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مع الجهات الخرى الوطنية والجنبية لتنفيذ مقالات المشاريع العامة الحكومية و/أو العقود الاستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية و/أو تجهيزها بالسلع والخدمات المتصلة بها.
ثانياً: لا تسري أحكام هذه التعليمات على المشاريع والعقود العامة لدوائر الاقليم والقطاع العام الممولة من المنظمات الدولية او الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والمنفذة استناداً إلى اتفاقيات أو بروتوكولات خاصة تبرم مع الأطراف الوطنية بهذا الخصوص ويمكن الاستئناس بما ورد في هذه التعليمات فيما لم يرد به نص في هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات وبما لا يتعارض مع القواعد والضوابط المعتمد من هذه المنظمات.
ثالثاً: لاتسري أحكام هذه التعليمات على تنفيذ عقود مشاريع النفط والغاز التي تبرمها وزارة الثروات الطبيعية لاقليم كوردستان. وتبقى هذه العقود خاضعة لأحكام قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان رقم 22 لسنة 2007.

المادة 3

أولاً: على جهات التعاقد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مراعاة استكمال المتطلبات التالية قبل إعداد وثائق المناقصات:
أ‌. وجود مصادقة مسبقة من وزارة التخطيط على تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية وحسب السياقات المعتمدة على ترفق بها استمارة طلب المشروع عند مناقشة المشروع لإدراجه في الخطة السنوية في المشاريع ذات المردود الاقتصادي، أما مشاريع الخدمات والبنى التحتية واعادة التأهيل (المشاريع ذات المردود الاقتصادي غير القابل للقياس الكمي)، يتم اعداد التقرير الفني للمشروع بدلا من تقرير الجدوى الفنية والاقتصادية.
ب‌. وجود كلفة محدثة ( لاتتجاوز مدتها 180 يوما قبل الاعلان عن المناقصة) لأغراض التعاقد تحدد من قبل الجهة المعنية بتحديد المواصفات الفنية وجداول الكميات ومتطلبات التنفيذ في وثائق المناقصة للعقد اعتماداً على تقرير أو دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية أو العمل المطلوب تنفيذه المذكور في الفقرة (أ) أعلاه وذلك بغية استخدامها كمقياس لتحليل وترسية العقود مع الالتزام بسرية البيانات الخاصة بها.
ج .اعداد المعايير أو النسب الخاصة بترجيح العطاءات وحسب طبيعة العقود مرفقة مع وثائق المناقصة لاعتمادها من قبل الجهات التعاقدية في ترسية العقود الحكومية.
د. وجود تخصصات لتنفيذ في الموازنة العامة مؤيدة من الجهات المختصة (وزارة التخطيط و/ أو وزارة المالية والاقتصاد) مع الإرشارة في وثائق العطاءات الى التبويب الخاص بالمشروع في لحظة.
هـ . أن تكون الشروط والمواصفات الفنية والمخططات الهندسية وجداول الكميات والمتطلبات المعنية وغير ذلك مما هو ضروري للتنفيذ جاهزة ودقيقة لتجنب إجراء التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ مع مراعاة ما يأتيك
1. الصلاحيات المالية المخولة للبث بهذا الموضوع المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للاقليم والأنظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة.
2. الاحكام الخاصة بتنفيذ المشاريع بطريقة المشروع الجاهز (مفتاح باليد) في التعليمات المنظمة للتعاقد بهذه الطريقة، مع عدم اللحوء الى اتباع هذا الاسلوب الا في الحالات الخاصة وبعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
3. جواز إجراء التغييرات على كميات ومبالغ عقود التجهيز والخدمات الاستشارية والخدمات غير الاستشارية ضمن مشاريع الموازنة المقرة عند الضرورة بما لا يتجاوز (7%) من مبلغ العقد الكلي خلال فترة تنفيذ العقد وبنفس الاسعار الواردة في جدول الكميات المسعر للعقد وبشرط توفر التخصيص المالي، وبما ينسجم مع شروط المناقصة والعقد المبرم.
و. مراعاة القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة في الاقليم واستحصال موافقات الجهات المعنية على الموقع وتخصيص الأرض المطلوبة للمشروع أو العمل عند تنفيذ مقاولات الشغال العامة.
ز. إزالة المشاكل القانونية والمادية ان وجدت في موقع العمل عند تنفيذ مقاولات الأشغال العامة بما في ذلك إجراءات استملاك الموقع واطفاء الحقوق التصرفية على الاراضي الزراعية.
ح . أن يكون الموقع جاهزاً للمباشرة بالعمل فيه كلاً او جزءاً بما ينسجم والمنهاج الزمني المقرر.
ط. القيام بأية إجراءات أخرى تتطلبها طبيعة العمل أو العقد المطلوب تنفيذه.
ثانياً: على الجهات التعاقدية مراعاة استكمال المتطلبات التالية قبل اعداد وثائق المناقصات لتجهيز السلع والخدمات غير الاستشارية وكما يأتي:
أ‌. وجود حاجة لتجهيز الجهات التعاقدية بالمواد والخدمات.
ب‌. أن يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الجهات التعاقدية والجهات المستفيدة وأن تتضمن الاحيتياجات المواصفات الفنية الدقيقة.
ج. وجود كلفة تخمينية دقيقة ومحدثة للمواد و/أو الخدمات المطلوب تجهيزها معدة من قبل الجهات المطلوب تجهيزها معدة من قبل الجهات التعاقدية والجهات المستفيدة مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من (أولا) من المادة أعلاه.
د. توفر التخصيص المالي لعملية التجهيز للسلع والخدمات بتأييد الجهة المختصة في الدائرة المعنية.
هـ. حصول الموافقات الاصولية من جهة التعاقد على تنفيذ التجهيز السلع و/أو الخدمات وحسب الصلاحيات المالية النافذة.
و. يتم الشراء للمواد الاستيرادية بموجب احدى الأساليب المنصوص عليها بموجب أحكام المادة الرابعة من هذه التعليمات.
ثانياً: يجري تحديد ثمن المجموعة الواحدة من وثائق المناقصة للمناقصة العامة والمحدودة والمناقصات بمرحلتين بسعر يتناسب مع أهميتها وكلفة إعدادها ويؤمن الجدية في المشاركة فيها، ولمقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة المعاد اعلانها أن يقدم وصل الاشتراك السابق مع وثائق العطاء عند إعادتها، وفي حالة تعديل أسعار شراء وثائق المناقصة للمناقصة المعادة فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين السعرين ويرافق مع عطائه الوصلين الأول والثاني.
رابعاً:
أ‌. يتم نشر الإعلان في ثلاث صحف يومية وطنية واسعة الانتشار في الاقل (ويقصد بها تلك الصحف التي لا تختص بمحافظة معينة أو قطاع اقتصادي معين أو جهة معينة وبما يضمن علم الكافة) ولمرة واحدة على الأقل، على ان يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان لاخر اعلان عن المناقصة.
ب‌. يتم نشر الإعلان في الموقع الالكتروني لجهة التعاقد ولوحة الإعلان فيها بالنسبة للمناقصات العامة الوطنية اضافة الى نشر الاعلان في الملحقات التجارية في السفارات العراقية وممثليات حكومة الاقليم في الخارج وموقع الأمم المتحدة لتنمية الأعمال (UNDB online) وبوابة سوق التنمة (dgmarket.com) فيما يتعلق بالمناقصات العامة الدولية.

المادة 4

لجهات التعاقد اعتماد الأساليب التالية عند تنفيذ العقود العامة أنواعها سواء كانت وطنية او دولية:
أولا: المناقصة العامة: ويتم تنفيذ هذا الأسلوب بإعلان الدعوة العامة (محلية او دولية) من جهة التعاقد (أو من تخولة) غلى جميع الراغبين في المشاركة بنتفيذ العقود ممن تتوافر فيهم شورط المشاركة، مع مراعاة ان تتسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والشفافية والعلنية.
ثانياً: المناقصة المحدودة: وتتم بإعلان الدعوة العامة (ممحلية أو دولية) من جهة التعاقد إلى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة وتكون على مرحلتين:
أ‌. المرحلة الاولى: وتتضمن تقديم الوثائق الخاصة بالتأهيل الفني والمالي للمشاركين في المناقصة وذلك لتقييمها من قبل لجنة متخصصة في الجهات التعاقدية للتوصل إلى اختيار المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية.
ب‌. المرحلة الثانيةك وتتم بتوجيه الدعوة المباشرة (مجاناً) إلى المؤهلين للمشاركة في المناقصة لتقديم عطاءاتهم الفنية والتجالية (المالية) والشروط القانوينة للمشاركة على أن لا يقل عددهم عن (2) اثنين اذا كان عدد المؤهلين يساوي هذا العدد أما اذا كان عددهم يزيد على ذلك فتوجه الدعوة الى جميع المؤهلين.
ثالثاً: المناقصة بمرحليتن:
أ‌. لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله استعمال طريقة تقديم العطاءات بمرحلتين في التعاقد لكي يحصل على أفضل طريق يلبى احتياجاته ويعتمد هذا الأسلوب في العقود ذات المواصفات الفنية المعقدة أو عند الحاجة إلى تطبيق موصفات لا يكون من المجدي فيها صياغة تفاصيل المواصفات الفنية للسلع أو الأشغال أو في حالة الخدمات لتحديد خصائصها أوميزاتها بشكل دقيق ابتداءا.
ب‌. يجوز أن تسبق عملية اقديم العطاءات بمرحلتين إجراءات التأهيل المسبق المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة. ولعرض تنفيذ هذا الأسلوب يجب مراعاة ما يأتي:
1. المرحلة الاولى: دعوة مقدمي العطاءات لتقديم عروضهم الفنية على أساس التصميم الأولى ووصف الفعاليات ولرئيس جهة التعاقد تعديل الكلفة التخمينية إن تطلب الأمر ذلك.
2. المرحلة الثانية: دعوة مقدمي العاطاءات الذين تم قبول عطاءاتهم الفنية وفق معايير التأهيل في المرحلة الأولى لتقديم عطاءاتهم المالية على أساس وثائق المناقصة المعدل وفقا للشروط التي تضعها جهة التعاقد للمشاركة على أن لا يقل عددهم عن (2) اثنين اذا كان عدد المؤهلين يساوي هذا العدد أما كان عددهم يزيد على ذلك فتوجه الدعوة الى جميع المؤهلينز
رابعاً: الدعوة المباشرة:
أ‌. توجه الدعوة المباشرة من جهات التعاقد إلى ما لا يقل عن (5) خمسة من المقاولين أو الشركات أو المؤسسات والمجهزين والمكاتب المعتمدة لقدرتها وكفاءتها الفنية والمالية عند تنفيذ العقود العامة وعند الضرورة ولوجود أسباب مبررة ترفع بتوصية من مدير التعاقدات الحكومية في الجهات التعاقدية عند توفر الحالات الاتية:
1. العقد ذو الطابع التخصصي ويتطلب توجيه الدعوة الى الجهات المنفذة أو المنتجة أو الاستشارية الرصينة وذات الخبرة في مجال طبيعة العقد.
2. العقد الذي يتطلب السرية في إجراءات التعاقد والتنفيذ و/ أو أن تكون هناك أسباب أمنية تستدعي ذلك.
3. حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية وتجهيز الأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة.
4. العقود الاستشارية.
5. عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات العامة المعلن عنها للمرة الاولى، أو في حالة استلام عطاءات غير مستجيبة.
ب‌. تزويد المجهزين والمقاولين والاستشاريين بوثائق المناقصات والمستندات مجاناً.
أ‌. يعفى مقدمو العطاءات الموجه لهم الدعوة المباشرة من تقديم التأمينات الأولية.
أ‌. في حالة استلام عطاء واحد من قبل من وجهت لهم الدعوة المباشرة، قيتم تحليله وتقييمه والاحالة بموجبه شرط توفر الاتي:
1. التاكد من ان كافة الشركات التي تم توجيه الدعوة المباشرة لها قد قامت بالاستجابة بتأييد استلامها الدعوة المباشرة.
2. قيام كافة الشركات التي تم توجيه الدعوة المباشرة لهم بالاستجابة اما من خلال تقديم عطاءه أو الاعتذار.
3. أن يكو ن العرض الوحيد المستجيب مطابق لشروط المناقصة والمواصفات الفنية.
4. قيام جهة التعاقد بالتأدكد من أن لا يكون السبب بعدم استجابة بقية من تم توجيه الدعوة اليهم لتقديم عطاءاتهم يعود الى عدم وضوح وثائق المناقصة.
5. أن تكون الأسباب الواجبة التي دعت الى توجيه الدعوة المباشرة مطابقة للمتطلبات المحددة بالفقرات (رابعا ـ 1، 2، 3، 4، 5) من الفقرة أ من المادة (4).
خامساً: أسلوب العطاء الواحد (العرض الوحيد): ويتم بتوجيه الدعوة (مجانا) بموافقة رئيس جهة التعاقد الى الجهة التي تحتكر السلعة أو الخدمة الخاصة بالعقود ذات الطبيعة الاحتكارية أو لصيانة وتجهيز المواد الاحتياطية لمعدات مستوردة سابقاً، وتعفى الجهة الموجه لها الدعوة بموجب هذا الاسلوب من تقديم التأمينات الأولية.
سادساً: لجان المشتركات: ويتم استخدام هذا الاسلوب لتجهيز دوائر الاقليم بالسلع والخدمات وفق المبالغ والضوابط المحددة في تعليمات تنفيذ المواونة العامة في الاقليم.

المادة 5

أولاً: يراعي في اعلان مناقصات العقود العامة (الأشغال العامة والتجهيز والخدمات الاستشارية) ما يأتي:
أ‌. اسم المناقصة ورقمها وعنوانها والتبويب المدرج في الموازنة.
ب‌. وصف موجز وواضح للمشروع أو العقد المطلوب تنفيذ مع بيان الخدمات والسلع المطلوبة.
ج. مدة إعلان المناقصة والدعوة المباشرة لكافة العقود تكون (14) أربعة عشر يوما فأكثر وتحدد حسب أهمية العقد وبتوصية من تشكيلات التعاقدات العامة وموافقة رئيس جهة التعاقد وتبدأ من تاريخ اخر نشر للاعلان.
د. بيان تأريخ ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع مستندات المناقصة.
هـ. بيان نوع ومقدار ونفاذية التأمينات الأولية المطلوبة من مقدمي العطاءات.
و. موعد غلق المناقصة.
ز. ثمن شراء مستندات المناقصة غير قابل للرد عند الاحالة.
ح. الموقع الالكتروني لجهة التعاقد وعنوان البريد الالكتروني للتشكيل الإداري المسؤول عن المناقصات فيه.
ثانياً: تضمين التعليمات إلى مقدمي العطاءات المرافقة لمستندات المناقصة ما يأتي:
أ‌. المبادئ الأساسية لاجراءات التعاقد.
ب‌. النص على عائدية ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات التي تعدها الجهة المتعاقدة مع صاحب العمل باستثناء الحالات الخاصة وبموافقة رئيس جهة التعاقد التحريرية وعلى أن تمتنع هذه الجهات عن نشر أية معلومات تتعلق باجراءات التعاقد إلا بعد الحصول على تخويل تحريري خاص من رئيس جهة التعاقد.
ب‌. الطلب من مقدمي العطاءات إرفاق العمال المماثلة المنفذة وقيد التنفيذ (من حيث نوع المشروع وحجمه ومكوناته) مع عطاءاتهم إن وجدت مؤيدة من جهات التعاقد المعنية.
د. تحديد موعد فتح العطاءات العلنية والمكان المخصص لذلك.
هـ. الطلب من مقدمي العطاءات بيان مؤهلات الجهاز الفني والاختصاصيين لمتفرغين وغير المتفرغين العاملين لديهم عند تنفيذ مشاريع المقاولات بمختلف أنواعها أو العقود الاستشارية.
و. الطلب من مقدمي العطاءات تقديم منهاج تنفيذ العقد وعلى أن يتم دراسته والمصادقة عليه بعد توقيع العقد .
ز. تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالإجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة (ان وجد) وبما لا يقل عن نصف مدة الاعلان لتاريخ غلق المناقصة.
ح:
1. درجة وصنف المقاول المطلوبة بالنسبة لمشاريع مقالات الأشغال العامة وشهادة تأسيس الشركة المقاولة وإجازة ممارسة المهنة بالنسبة للمكاتب الهندسية المجازة رسمياً.
2. يتم اعتماد (شهادة التاسيس ـ عقد التاسيس ـ النظام الداخلي ـ كتاب المخول بالمراجعة والتوقيع) مصدقة وفق القانون بالنسبة للشركة الأجنبية، مع مطالبتها بتقديم أية بيانات اخرى وفقا لشروط المناقصة والتشريعات النافذة بهذا الصدد.
ط. تحديد عملة تقديم العطاء.
ي. تحديد آلية احتساب الغرامات التأخيرية في ضوء شروط التعاقد.
ك. تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات اذا كان على حساب المواصفات الفنية وشروط ومتطلبات التأهيل للتعاقد.
ل. لجهة التعاقد الحكومية إلغاء المناقصة (قبل صدور قرار الاحالة) بناءا على أسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات، ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط.
م. أية تعليمات أخرى إلى مقدمي العطاءات أو أية بيانات أو مستندات أخرى تتطلبها طبيعة العمل المطلوب تنفيذه أو المواد تجهيزها او الاستشارات المطلوب تقديمها.
ن. تدوين أسعار جدول الكميات في العطاء ومبلغه الاجمالي بالبمداد أو بشكل مطبوع رقما وكتابة.
س. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات المناقصة أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه.
ع. تضمين مستندات المناقصات الالية المعتمدة في احتساب معايير الترجيح لعقود الأشغال أو نسب الترجيح للقعود الاستشارية لأغراض الترسية المعتمد عليها في تحليل العطاءات.
ف. لا يجوز لمنتسيي الاقليم والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة بهذا الصدد.
ص. الطلب من مقدمي العطاءات بيان الموقع الالكتروني في وثائق عطاءاتهم والبريد الالكتروني والاسم والعنوان التفصيلي للشخص المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاء مع الابلاغ عن أية متغيرات على هذه البيانات.
ثالثاً: على الجهات على الجهات التعاقدية تضمين التعليمات الى مقدمي العطاءات لمستندات المناقصة (تجهيز سلع أو خدمات غير استشارية) ما يأتي:
أ.المبادئ الأساسية للعقد الذي سيبرم وكيفية دفع المستحقات المالية كالنسبة المئوية أو المبالغ المقطوع أو غير ذلك مما هو متعارف عليه ومثبت في شروط المناقصة.
ب. يجوز الطلب من مقدمي العطاءات تقديم الأعمال المماثلة.
ج. تحديد موعد فتح العطاءات العلنية والمكان المخصص لذلك.
د. الطلب من مقدمي العطاءات تحديد منهاج أو مواعيد تسليم المواد او لخدمات المطلوبة بموجب شروط المناقصة.
هـ. تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالإجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة (ان وجد) وبما لا يقل عن نصف مدة الاعلان غلق المناقصة.
و. يتم طلب تحديد السعر بالنسبة لعقد التجهيز الاستيرادي في ضوء مكان الوصول (CIP,CFR CIF, FOB) وغيرها من مصطلحات التجارة الدولية بموجب الاصدار لسنة 200 (INCOTERMS 200).
ز. تحديد الية احتساب الغرامات التاخيرية في ضوء سروط التعاقد (غرامات تأخير شحن، غرامات تأخير تسليم)
ح. تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول أوطأ العطاءات اذا كان على حساب المواصفات الفنية وشروط ومتطلبات التأهيل للتعاقدات.
ط. لجهة التعاقد الحكومية إلغاء المناقصة (قبل صدور قرار الاحالة) وعند وجود أسباب مبررة لذلك دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة فقط.
ي. تدوين أسعار جدول الكميات في العطاء ومبلغة الاجمالي بالمداد أو بشكل مطبوع وكتابة.
ك. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات المناقصة أو إجراء تعديل فيها مهما كان نوعه.
ل. تضمين مستندات المناقصة الالية المعتمدة في احتساب معايير الترجيح لعقود التجهيز لإغراض الترسية المعتمد عليها في تحليل العطاءات.
م. لا يجوز لمنتسبى الاقليم والقطاع العام الاشتراك في المناقصة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مراعات أحكام التشريعات النافذة بهذا الصدد.
ن. الطلب من مقدمي العطاءات بيان الموقع الالكتروني في وثائق عطاءاتهم والبريد الالكتروني واسم والعنوان التفصيلي للشخص المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاء مع الابلاغ عن أية متغيرات على هذه البيانات.
س. يجوز لجهة التعاقد زيادة أو انقاص أو الخدمات المطلوب تجهيزها عند الضرورة مع مراعاة الفقرة (3) من البند (هـ) من المادة 3ـ أولا.
ع. يجوز لجهة التعاقد تجزئة المواد أو الخدمات تجهيزها على أن يتم الاشارة لذلك في شروط المناقصة.
ف. تحديد تأريخ وطريق الشحن وواسطة الشحن ومواصفاتها وطبيعة التعبئة والتغليف.
ص. تحديد مدة التجهيز أو التنفيذ.
ق. تحديد الضمانات القانونية الولية والنهائية وحسب أحكام التعليمات.
ر. تحديد جهة فاحصة خارجية ان تطلب الأمر وحسب طبيعة المادة (تحديد نوع الفحوصات التي يتم اجراؤها والجهة التي تقوم بدفع الاجور).
ش. تحديد الجهة التي لها الصلاحية بالقبول النهائي للمادة أو لخدمة بعد وصولها الى مكان التسليم المحدد في الوثائق وكذلك تحديد الوزن والنوعية.
ت. اذا كانت المادة المطلوب تجهيزها تحتاج الى استيراد أدوات احتياطية فللدائرة أن تطلب من المجهز تقديم نعهد بتجهيز الأدوات خلال مدة محددة وبالأسعار النتافسية يتفق عليها.
ث. تحديد عملة تقديم العطاء.
خ. أية شروط اضافية اخرى تقتضيها طبيعة المناقصة أو الدعوة.
رابعاً: لجهة التعاقد تمديد مدة الاعلان عن المناقصة اذا تطلب الأمر ذلك ولمرة واحدة فقط مع مراعاة ما يأتي:
أ‌. موافقة رئيس جهة التقاقد أو يخوله على ذلك.
ب‌. إصدار ملحق بذلك يعلن عنه في الصحف نفسها التي نشر فيها الإعلان وترسل نسخة منه إلى جميع المشاركين في المناقصة قبل مدة تاريخ آخر موعد لقبول العطاء.
خامساً: يتم إعادة الإعلان عن المناقصات في احدى الحالات الآتية:
أ‌. إذا لم تقدم العطاءات خلال مدة الإعلان أو اذا كانت العطاءات المقدمة غير مستجيبة لشروط المناقصة، أو في حالة تقديم عطاء واحد خلال هذه الفترة مع ملاحظة انه في حالة تقديم أكثر من عطاء وكان واحدا منها مقبولا فنياً وتجارياً فيتم والسير بعملية تحليل العطاءات والإحالة (مع مراعاة ورد في المادة (15) اولا البند ج من هذه التعليمات).
ب‌. إذا تجاوز مبلغ أفضل عطاء لمقدمي العطاءات نسبة 7% ولغاية 10% من الكلفة التخمينية المخصصة لأغراض التعاقد لتنفيذ المشارع بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
سادساً: يتم إتباع الإجراءات التالية عند إعادة الإعلان:
أ‌. استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله وإعلام وزارة التخطيط بذلك مع تحديد مدة الإعلان بما ينسجم مع أحكام الفقرة (ج) من البند (اولا) من المادة (5) من هذه التعليمات.
ب‌. إبلاغ المناقصين المشاركين في المناقصة السابقة بذلك.
ج. يتم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد إعلانها مع الإشارة إلى عدد مرات الاعادة الجديد إذا كان في السنة نفسها.
د. إبلاغ الجهات المعنية بموضوع إعادة الإعلان.
هـ. التحري عن أسباب عدم المشاركة في الاعلان الأول للمناقصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها واعادة دراسة الكلفة التخمينية للمشروع أو العمل وتحديثها وعكس المتغيرات السعرية ان تطلب الأمر ذلك.
و. في حالة إعادة الإعلان يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد مع مراعاة ما يأتي:
1. أن يكون مبلغ العطاء ضمن الكلفة التخمينية المرصدة لأغراض التعاقد في تخصيصات المشروع أو العقد المطلوب تنفيذه.
2. أن يكون العطاء مطابقاً للمواصفات الفنية والشروط المطلوبة في إعلان المناقصة.
3. في حالة ورود أفضل عطاء في الإعلان الثاني أكثر من الكلفة التخمينية المخصصة لاعغراض التعاقد بنسبة 7% ولغاية 10% فيتم مفاتحة وزارة التخطيط لاتخاذ إحدى الإجراءات الاتية:ـ
أ. تاجيل تنفيذ المشروع إلى السنة القادمة.
ب. الاستفادة من المبلغ المخصص لتنفيذ المشاريع الأخرى عند المناقلة.
ج. استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء لغرض زيادة الكلفة التخمينية لأغراض التعاقد.
4. في حالة عدم تقديم أي عطاء مقبول في الاعلان الثاني فلرئيس جهة التعاقد إما الاعلان للمرة الثالثة (الأخيرة) أو اتخاذ ما يلزم لتغيير أسلوب تنفيذ العقد مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الصدد.

المادة 6

تشكيلات لجان فتح العطاءات ومهامها:
أولاً: تشكل في مركز كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة المحافظات لجنة مركزية أو أكثر لفتح العطاءات من ذوي الخبرة والاختصاص برئاسة موظف لا يقل عنوانه الوظيفي عن مدير أو رئيس مهندسين وعضوية ممثل عن كل من الدوائر القانوينة والمالية وتشكيلات العقود وموظف فني مختص وممثل عن اتحاد مقاولي كوردستان فيها (عضو مراقب) ومقرر لا يقل عنوان وظيفته هن ملاحظ، على أن يراعى استبدال هذه اللجنة بشكل دوري وبمدة لا تتجاوز عن ستة أشهر.
ثانياً: يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في التشكيلات التابعة للوزارء أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة.
ثالثاً: على مقرر لجنة فتح العطاءات اتباع الإجراءات التالية عند ممارسة مهامه:
أ‌. إيداع العطاءات في الصندوق المخصص لدى الجهة المعنية وبموجب وصل ينظم بنسختين تسلم احداهما إلى مقدم العطاء أو من يخوله ويحتفظ بالثانية لدى الجهة المعنية وتدوين المعلومات التالية في سجل خاص:
1. اسم المناقصة ورقمها وردت في مستنداتها.
2. اسم مقجم العطاء أو وكيله الرسمي وعنوانه الكامل داخل الاقليم أو خارجه مع الوثائق المؤيدة لذلك.
3. اسم حامل العطاء المخول رسمياً وعنوانه وتوقيعه.
4. تاريخ ووقت تسليم العطاء.
5. المرافقات الإضافية المرسلة مع العطاء (إن وجدت).
6. يجوز إرسال العطاءات بالبريد السريع ولا تقبل العطاءات المرسلة بالبريد الالكتروني باستثناء اسلوب العطاء الواحد (العرض الوحيد) على ان يتم تعزيزه بنسخة بتوقيع حي في موعد يؤمن وصوله إلى الجهة المعنية قبل توصيات لجنة التحليل، وعلى مقرر اللجنة تسجيل هذه العطاءات في السجل حال تسلمها.
7. لا يجوز إعطاء اية معلومات عن أسماء وعناوين المناقصين أو وكلاتهم خلال فترة الاعلان وذلك للمحافظة على سرية الإجراءات.
ب‌. على رئيس لجنة فتح العطاءات التأكد من:
1. وجود أعضاء اللجنة قبل عملية فتح العطاءات وفي حالة عدم حضور بعضهم فيستكمل الغياب من الموظفين بنفس الاختصاص يحددهم رئيس جهة التعاقد أو من يخوله.
2. توفر المستلزمات المطلوبة لعملية فتح العطاءات موعد غلق المناقصة.
أ‌. تجتمع لجنة فتح العطاءات حال انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة أو في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله عند اقتضاء الحاجة وذلك للمباشرة بعملية الفتح العلني وبحضور الراغبين من مقدمي العطاءات أو ممثليهم المخولين في المكان المحدد لذلك مسبقاً حيث يتم غلق السجل الخاص بالمناقصة، وأن يثبت في محضر اللجنة ما يأتي:
1. التأكد من وجود الختام الموضوعة على أغلقة العطاءات أو التشميع السري لمقدمي العطاءات.
2. العطاءات التي لم ترافق بها التأمينات الأولية المطلوبة في مستندات المناقصات.
3. العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة.
4:
أ‌. العطاءات المعدلة للعطاءات السابقة جزءا أو كلا من الناحية المالية لمقدمي العطاءات واستبعاد العطاءات السابقة لهم ذات العلاقة بالمناقصة نفسها بشرط أن تكون مقدمة خلال مدة نفاذ الاعلان عن المناقصة ويتم اعادة العطاءات المعدلة كليا إلى أصحابها من مقدمي العطاءات.
ب‌. العطاءات البديلة للعطاءات الأصلية المطلوبة بشروط المناقصة من الناحية الفنية أو / والمالية السابقة اذا سمحت بها الشروط مع مراعاة عدم جواز تقديم أية عطاءات بديلة الا اذا كانت مرافقة للعطاءات الصلية الطلوبة.
5. عدد الأوراق المكون منها كل عطاء.
6. وضع علامة واضحة حول كل حك أو محو أو إضافة أو تصحيح ورد في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.
7. وضع خط أفقي بجانب كل فقرة غير مسعرة في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.
8. التأكد من توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء وعلى كل صفحة من جدول الكميات المسعر والملاحق المرافقة مع العطاء.
د. الإشارة في المحضر إلى الملاحظات أو التحفظات المدونة في العطاء والملاحق الخاصة به.
هـ. تأشير النماذج والمجسمات والمخططات المقدمة مع العطاءات أوصافها العامة وعلاماتها الفارغة. و. التأشير على جميع صفحات العطاءات بختم اللجنة مع توقيع أعضائها على جميع صفحات جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء.
ز. الإشارة بوضوح إلى أية بيانات أو معلومات لم تقدم مع العطاء والتي يتطلب تقديمها بموجب التعليمات إلى مقدمي العطاءات المبينة في مستندات المناقصة بما فيها وصل الشراء لوثائق المناقصة.
ح. بعد انتهاء عملية فتح العطاءات على الوجه المنصوص عليه في هذه التعليمات يقوم رئيس اللجنة بما يأتي:
1. إعلان أسعار عطاءات المناقصين والمزاصفات الفنية ومدد التنفيذ في لوحة الإعلانات كما وردت في عطاءاتهم مع التأكد على إن الأسعار والمواصفات المعلنة خاضعة للتدقيق والتحليل.
2. يتم إعداد محضر اللجنة وتوقيعه من رئيس واعضاء اللجنة ومقدمي العطاءات أو ممثليهم المخولين الحاضرين مع بيان أية ملاحظات عن عمل اللجنة.
ط. تتم إحالة العطاءات ومرافقاتها إلى رئيس جهة التعاقد بموجب محضر خاص لغرض احالتها الى لجنة تحليل وتدقيق العطاءات.

المادة 7

تشكيلات لجان تحليل وتقييم العطاءات ومهامها:

اولاً: تشكل في مركز كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو التشكيلات التابعة لها والمحافظات لجنة أو أكثر لتحليل وتقييم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير رئيس مهندسين من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية عدد من المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ.
ثانياً: تمارس اللجنة مهامها خلال الفترة المحددة في أمر التشكيل الصادر عن رئيس جهة التعاقد وعلى أن يراعى استبدالها بشكل دوري بمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
ثالثاً: للجنة الاستعانة بجهات متخصصة ذات خبرة بطبيعة المناقصة وتخضع توصيات هذه اللجان إلى مصادقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله حسب الصلاحيات المالية المعتمدة لإغراض التعاقد.
رابعاً: على اللجنة المذكورة مراعاة الإجراءات الآتية:
أ‌. استبعاد العطاءات التي لم ترافق بها التأمينات الأولية المطلوبة بموجب مستندات المناقصة.
ب‌. استبعاد العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة وعدم قبول أي تحفظ وأي تخفيض للسعر يقدم بعد موعد غلق المناقصة وبموجب مستندات المناقصة.
ب‌. يجب أن تتم عملية تحليل العطاءات سرياً ويقدم التقرير النهائي الى الجهة المخولة بالاحالة خلال الفترة الزمنية المحددة من رئيس جهة التعاقد مع ضرورة مراعاة مدة نفاذ عطاءات عند ذلك.
د. لا يجوز إرسال العطاءات إلى خارج العراق لتحليلها وإنما يتعين على الاستشاريين خارج العراق إرسال ممثليهم إلى العراق لإجراء التحليل المطلوب إلا إذا اقتضت طبيعة ذلك وحصول موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة غير مرتبطة بوزارة وحسب الصلاحيات المعتمدة بهذا الخصوص ويجب أن يحتفظ بالنسخة الأصلية لدى جهة التعاقد.
هـ. في حالة تضمين العطاء الأصلي تخفيضات بنسب معينة أو بمبلغ مقطوع لنفس العطاء يتم اعتمادها عند التحليل والتقييم.
و. يتم استبعاد المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر المقدم من مقدم العطاء وغير المطلوبة في مستندات العطاءات عند التحليل والمقارنة.
ز. احتساب أسعار جميع العطاءات على أسس موحدة على أن ينص عليه في التعليمات لمقدمي العطاءات ضمن مستندات المناقصة.
ح. يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون بالأرقام كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
ط. إذا وردت فقرة أو فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقرة أو الفقرات وبحدود الكميات المدونة إزائها مشمولة بالسعر الاجمالي للعطاء.
ي. على اللجنة القيام بتحليل العطاءات البديلة المرافقة للعطاءات الأصلية اذا سمحت شروط المناقصة بذلك، اذا كان الهدف من العطاءات البديلة تقليص في الكلفة أو/ والمدة أو / ونقل معرفة أو ادخال تكنولوجيا جديدة لتنفيذ المشروع و/ أو تقديم مواصفات فنية أفضل مع مراعاة الكلف التخمينية الخاصة بأغراض التعاقد.
ك. تعتمد الضوابط والإجراءات التالية لغرض التوصل إلى العطاء الأفضل بالإضافة الى الضوابط المثبتة في وثائق المناقصة:
1. استبعاد العطاء غير المستوفي للمواصفات الفنية ومتطلبات التأهيل المنصوص عليها في وثائق المناقصة حتى لو كان أوطا العطاءات.
2. استبعاد المقاول غير الكفوء من خلال تجربة جهة التعاقد معه في المقالات السابقة التي نفذها وينصرف هذا المبدأ على المجهزين والاستشاريين، على أن توثق عدم الكفاءة بكتاب رسمي من الجهة المتعاقد مع المقاول.
3. الكفاءة المالية من خلال تقديم الحسابات الختامية المصادق عليها من محاسب قانوني لاخر سنة أو عدد السنين المثبتة وثائق المناقصة.
4. الايرادات السنوية للسنوات الثلاث الاخيرة.
5. حجم الالتزامات المالية للمقاول أو المجهز أو الاستشاري خلال السنة.
6. القدرة على الالتزام بمواعيد الانجاز والتسليم.
7. سجل مرضي في الانجازات للأعمال السابقة.
8. توفر المهارات الفنية لتنفيذ العقد (ملاكات هندسية وفنية ومعدات تخصصية).
9. تأييد بالأعمال المنجزة أو المماثلة صادرة عن الجهات التعاقدية الحكومية.
ل. يتم تحليل وتقييم الفنية والمالية لعطاءات المناقصات بعقود تنفيذ الأشغال أو تجهيز السلع والخدمات وفقاً للالية المبينة في التعليمات للوصول الى العطاء الأفضل (المستجيب لشروط ووثائق المناقصة والقل سعرا)، أما في عقود الخدمات الأستشارية تحليل وتقييم المقترحات الفنية والمالية وأعطاء نسب الترجيح لكل منهما كما مبين في وثائق المناقصة لاختيار الذي سيحصل على أعلى الدرجات في التقييمين الفني والمالي عند الترشيح للترسية.
م. إذا حصل خلاف في الرأي أعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجب تثبيت أوجه الخلاف في التقرير النهائي ويحسم الموضوع من رئيس جهة التعاقد.
ن. بعد الانتهاء من عملية التحليل جدول مفصل بالعطاءات كافة تبين فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها والنواقص (إن وجدت) مع إجراء مقارنة وتقييم من النواحي الفنية والقانونية والمالية.
س. يجب ان يتضمن المحضر النهائي حقلاً خاصاً يبين توصية لجنة التحليل والتقييم يذكر فيه اسم مقدم العطاء المرشح للإحالة وجنسيته بموجب الجدول المرافق به ومبلغ العطاء وعملية ومدة التنفيذ أو التجهيز بالأيام والأسس التي استندت اليها اللجنة في هذه التوصية وكون العطاء متوازن ومبلغه ضمن الحدود المقبولة للكلفة التخمينية ويختم المحضر بتاريخه بعد التوقيع عليه من رئيس واعضاء اللجنة.
ع. يمنع اجراء التفاوض على الأسعار مع المرشحين للاحالة باستثناء اسلوب العطاء الواحد.
ف. للجان التحليل استكمال البيانات الفنية المطلوبة من مقدمي العطاءات المرشحين وتصحيح الأخطاء الحسابية للعروض التجارية ان وجدت وعكس ذلك على العطاء مع مراعاة عدم جواز اضافة أو استكمال اية بيانات تؤثر على الأسعار المقدمة من مقدمي العطاءات.
ص. يجب على جهات التعاقد اطلاق التأمينات الأولية بناء على طلب من مقدمي العطاءات الذين لا يحتمل أن ترسو المناقصة عليهم لعدم الاستجابة لشروط المناقصة قبل انتهاء نفاذ العطاءات وبعد رفع التوصيات من اللجنة على أن يتم استحصال موافقة رئيس جهة التعاقد ويتم الاحتفاظ في كل الأحوال بتأمينات المناقصين المؤهلين للترشيح من الثلاثة الأوائل ولحين توقيع التأمينات النهائية من قبل العطاء الفائز.
ق. التأكد من صحة صدور البيانات الجوهرية المطلوبة في مستندات المناقصة من الجهات المعنية قبل الإحالة بما فيها خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات الاولية.
ر:
1. تقوم لجان تحليل العطاءات برفع التوصيات الخاصة بالترسية والإحالة إلى رئيس جهة التعاقد للبث فيها حسب الصلاحية المخولة له لأغراض التعاقد.
2. تراعي لجان التحليل انجاز اعمالها في دراسة وتحليل ورفع التوصية بالأحالة ما يضمن حصول المصادقة واصدار كتاب الاحالة قبل انقضاء فترة نفاذ العطاء المحدد في وثائق المناقصة أو أي تمديد حاصل عليه.
3. في حالة عدم موافقة من ترسو عليه المناقصة على الاحالة وفقا للأسعار المصححة لأخطائه الحسابية من قبل اللجنة بعد تصحيحها في عطائه فيتم اتخاذ ما يلزم لمصادرة التأمينات الأولية (مع مراعاة بنود المادة 15 من أولا.
ش:
1. تعد قرارات الإحالة نافذة من تاريخ صدور كتاب الاحالة من جهة التعاقد وتبلغ المناقص الفائز به وعلى جهة التعاقد اشعار بقية المناقصين بقرار الإحالة للمناقصة.
2. وعلى من ترسو عليه المناقصة تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ وتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز (28) ثمانية وعشرون يوماً من تاريخ التبلغ بالاحالة وبعكسه يعتبر ناكلا دون الحاجة الى انذار وتتخذ الاجراءات المنصوص عليها في البند أولا من المادة (15) من هذه التعليمات .

المادة 8

اعداد صيغة العقد:
أولاً: يتم إعداد ضيغة العقود من تشكيلات التعاقدات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالتنسيق مع الدوائر القانونية والمالية والفنية والجهات المستفيدة على أن تتضمن الفقرات الواردة في شروط ومستندات المناقصة أو الدعوة مضافا اليها اية شروط اخرى يتفق عليها الطرفان بما تضمن سلامة التنفيذ، على أن لا تغير هذه الشروط المضافة (ان وجدت) من جوهر المناقصة.
ثانياً: تضمين العقود العامة نصاً بإستحصال الديون الحكومية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
ثالثاً: تضمين العقود أسماء وعناوين الطرفين المخولين لتوقيع العقود التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على أن تكون نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة لا تزيد على (6) ستة اشهر.
رابعاً: يتم مصادقة العقود لكافة أنواعها بعد توقيعها من قبل التشكيلات القانونية المخولة قانونا في الجهات التعاقدية.
خامساً:
أ‌. للتعاقد إحالة أجزاء من العقد إلى مقاولين ثانويين وبموافقة جهة التعاقد التحريرية وبما لا تتجاوز نسبة 30% من الأعمال المتعاقد عليها على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد للمتعاقد الأصلي.
ب‌. لا يجوز للمتعاقد مع الجهات التعاقدية الحكومية التنازل عن المقاولة أو العقد إلى متعاقد آخر الا بعد استحصال موافقة جهة التعاقد التحريرية مشروطاً بان تكون الجهة المتنازل اليها قد لبت معايير التأهيل والشروط القانونية المطلوبة في وثائق المناقصة وبنفس المبلغ المتعاقد عليه وفي حالة الضرورة القصوى.

سادساً: على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إعلام وزارة التخطيط ووزارة والشؤون الاجتماعية والجهاز المركزي للأحصاء ودائرة تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب باسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته ومبلغ العقد ومدته حال إكمال إجراءات توقيع العقد.
سابعاً: إذا نص العقد على تسديد دفعة مقدمة كسلفة أولية للمتعاقد، فعليه تقديم خطاب ضمانصادر عن مصرف معتمد في الاقليم بمقدار وعملة الدفعة المقدمة مع الاخذ بنظر الاعتبار الالية المعتمدة بموجب أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة.
ثامناً:
أ‌. تكتب العقود باللغات الكردية والعربية والانكليزية كلما كان ذلك ممكنا.
ب‌. تحدد في وثائق المناقصة النسخة المعتمدة عند الاختلاف في التفسير.
تاسعاً:
أ‌. لجهات التعاقد الاتفاق مع المتعاقدين معها بدفع مبالغ الأجهزة والمعدات من المواد والسلع الانتاجية المستوردة بالعملة المحلية بدلا من فتح الاعتمادات المصرفية في الحالات التي تراها مناسبة.
ب‌. الزام المتعاقدين المصدرين والمجهزين للجهات التعاقدية بتقديم أوراق ومستندات الشحن الصلية وغيرها من الوثائق الرسمية الى الجهات التعاقدية عند تجهيز المواد المبينة في الفقرة (أ) اعلاه.
ت‌. تحديد القانون الواجب التطبيق على احكام العقود بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والجهات العراقية وغير العراقية، حيث ان القوانين والتعليمات النافذة في الاقليم هي واجبة التطبيق وتكون محاكم الاقليم والجهات القضائية المختصة هي التي تفصل في حل النزاعات.
ث‌. عند اعداد صيغة عقود الخدمات الاستشارية، يتم مراعاة ما يلي:
1. استحصال رسم الطابع المالي بموجب قانون رسم الطابع والتعليمات الصادرة عن وزارة المالية والاقتصادية في الاقليم.
2. استحصال التأمينات النهائية عن حسن الأداء بنسبة 5% من مبالغ العقد.
3. عقود الخدمات الاستشارية غير مشمولة بصرف مخصصات الاشراف والمراقبة.
4. تستحصل براءة الذمة قبل تصفية الحسابات النهائية وصرف الاستحقاق النهائي للاستشاري.

المادة 9

الاعتمادات المستندية:
تراعي الاجراءات التالية عند فتح الاعتمادات المستندية لتغطية عقود الشراء الخارجي (توريد مواد وشراء خدمة) عند التعاقد مع الشركات العراقية والعربية والاجنبية:
أولاً: نقوم الوزارة المختصة (أو الجهة غير المرتبطة بوزارة) بعد إصدار الإحالة وتسلم كفالة حين التنفيذ (Performance Bond) وتوقيع العقد أصوليا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح إعتماد مستندي (غير قابل للنقص وغير مثبت) {Irrevocable & Unconfirmed Letter of Credit} أو اعتماد مستندي دوار (غير قابل للنقص وغير مثبت) مع مراعات الشروط المنصوص عليها في المناقصة بهذا الصدد.
ثانياً: تتم المباشرة بفتح الاعتماد المستندي طبقاً للأصول والأعراف الدولية للإعتمادات المستندية من خلال احد المصارف المجازة في العراق وفقا للاستمارات (استمارة طلب وعقد فتح إعتماد مستندي) الخاصة بذلك مع تضمين تلك الاستمارات بالشروط المالية لعملية التوريد والشروط الأخرى المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري).
ثالثاً: تتطلب إجراءات فتح الإعتمادات المستندية مراعاة الاتي:
أ‌. تحديد إسم المستفيد من فتح الإعتماد (البائع) وعنوانه الكامل.
ب‌. وصف البضاعة المطلوبة مع ضرورة الإشارة الى رقم العقد وتاريخه.
أ‌. تحديد مبلغ الإعتماد المطلوب رقما وكتابة.
ج‌. الإشارة الى نوع البيع التجاري بموجب شروط التجراة الدوليا (Incoterms 200) الذي يشترط أن يحدد على أساس (FOB/ CIF/CER/CIP) أو غيرها وحسب شروط العقد.
هـ. بيان واسطة الشحن (بري، جوي، بحري أو غيرها) ونقطة الوصول النهائي (Final Destination).
و.تحديد قبول الشحن الجزئي (Partial Shipment) من عدمه أي بمعنى قبول تسليم البضاعة بعدة شحنات مثلا أو تكون بشحنة واحدة مع مراعاة أن تكون المستحقات المالية المدفوعة متوازنة مع الشحنات المتسلمة.
ز. بيان قبول إستخدام أكثر وسيلة نقل (Transshipment) من عدمه.
ح. تثبيت مدة ونفاذ الإعتماد المستندي وحسب شروط العقد.
ط. تحديد فترة التجهيز (Delivery time) المتعاقد عليها.
ك. في حالة وجود ضرورة تستوجب تمديد الإعتماد المستندي يتطلب مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفالات أو الضمانات بنفس الفترة.
ل. لا يجوز إجراء أي تعديل أو تمديد على الاعتماد المستندي غير القابل للنقص إلا بعد إستحصال موافقة الطرفين المتعاقدين.
م. لا يجوز إلغاء الإعتماد المستندي غير القابل للنقص إلا بطلب تحريري من الآمر الإعتماد بشرط موافقة المستنفيد من الإعتماد (البائع) أو بطلب من البنك المراسل بناء على طلب من البائع (المستفيد من الإعتماد) بشرط تقديم موافقة المشتري تحريرياً.
ن. في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة الإعتماد المستندي يشترط تسلم خطاب ضمان بنفس عملة الاعتماد بشرط أن يكون ذلك من خلال مصرف معنمد في العراق.
س. في الحالات التي يصر فيها البائع على فتح إعتماد مستندي غير قابل للنقص ومثبت (Confirmed Irrevocable &L/c) فإن أجور التثبيت (Confirmation charges) تكون على حسابه.
ع:
1. يتحمل المشتري (طالب فتح الإعتماد) المصاريف الخاصة بإجراءات فتح الإعتماد المستندي التي تترتب على ذلك داخل العراق.
2. يتحمل البائع (المستفيد من الإعتماد) المصاريف والفوائد المترتبة التي يتطلبها فتح الإعتماد المستندي خارج العراق.
3. يفضل عند التعاقد تجميل المصاريف المنصوص عليها في (2،1) من هذه الفقرة على البائع ويثبت ذلك في نص الإعتماد.
ف. يشترط أن يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر (All Risks) ويشار الى ذلك في نص الإعتماد سواء كان التأمين مغطى من البائع أو المشتري على أن يغطي التأمين قيمة البضاعة على أساس
CIP) أو CIF .(

ص. تحديد شروط الدفع وكيفية إطلاق الدفعات طبقاً للشروط المتفق عليها عقدياً بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري) ويتم تثبيت آلية دفع المستحقات بدقة ضرورة تحديد نوع المستندات التي يقدمها البائع لتسليم تلك المستحقات مع مراعاة احكام البند (سابعا) من المادة (8) من هذه التعليمات.
ق. عند فتح اعتماد مستندي دوار تعزيز الرصيد حسب الشروط التعاقدية والمبالغ المخصصة والمنهاج المتفق عليه بهذا الصدد.
رابعاً: تحديد والواثائق المطلوبة للإعتمادات المستندية ومصادقتها وكيفية تداولها بموجب الأصول والأعراف الدولية
(UCP 600) لاخر نشرة دولية ويتم مصادقتها في الملحقات التجارية في الخارج وحسب شروط المناقصة.
خامساً: إرفاق إجازة الاستيراد للمواد أو الأجهزة المراد توريدها في حالة خضوع عملية التوريد لمتطلبات إجازة الإستيراد وفقا للقانون.
سادساً: قيام الوزراة المعنية أو الجهة غير المرتبطة بوزارة بمتابعة الشحن وتسلم اشعار البائع يبين التفاصيل الدقيقة لشحن البضاعة نع مراعاة ما يأتيك
أ‌. إكمال إجراءات التخليص الكمركي للجهزة أو المواد الواصلة بهدف تسهيل عملية الوصول الى المخازن.
ب‌. إكمال الإجراءات الخاصة بالتخليص والتحميل بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المقررة لتجنب دفع غرامات (أرضيات) عن مدة تأخر التسلم للبضاعة الواصلة الى المطار أو الكمارك.
ب‌. إكمال إجراءات النفاض البحري بأسرع ما يمكن السماحات المحددة لتفريغ البواخر لتفادي دفع غرامات (Demurrage) عن التأخير في تفريغ حمولات البواخر.
سابعاً: تهيئة المعدات ومستلزمات التدوال في المخازن لغرض إكمال إجراءات النفاض والتسلم الأولي للمواد الواصلة وبدون تأخير مع مراعاة تثبيت حالة البضاعة الواصلة لأغراض ضمان حقوق التأمين.
ثامناً: متابعة إكمال إجراءات الفحص الهندسي للمواد المستلمة وإصدار شهادة الفحص والقبول خلال الفقرة المحددة في العقد ومن تاريخ تسلم المواد.
تاسعاً: العيوب والفقدان والاضرار:
أ‌. في الحالات التي يتم فيها تسلم ارسالية ويظهر فيها عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة يصار الى اصدار شهادة كشف اختلاف من لجنة الفحص والقبول تشكلها جهة التعاقد ويتم اشعار البائع بذلك وبدون تأخير لضمان استبدال تلك الفقرات.
ب‌. في حالة فقرات ناقصة (Missing items) أو وجود ضرر (Damage) فيها كلاً أو جزءاً يصار الى اصدار كشف اختلاف بذلك من لجنة الفحص والقبول واشعار البائع بتفاصيل النواقص أو الضرر لضمان التعويض عندما يكون البيع على أساس (CIP or CIP) اي ان التأمين مغطى من البائع.
أ‌. في حالة كون التأمين مغطى من المشتري ووجود ضرر أو فقدان في ارسالية مستلمة يصار الى اصدار كشف اختلاف اصولي واشعار شركة التامين بذلك لغرض ضمان التعويض.
عاشراً: تعمتد الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بآلية تنفيذ فتح الاعتمادات المستندية او ما يحل محلها.
حادي عشر: إرشادات أخرى:
أ‌. تكون الشروط التي يحددها المشتري إلى المصرف فاتح الاعتماد (The opener Bank) واضحة ودقيقة وشفافة.
ب‌. عدم قبول فتح اعتماد مستندي قابل للتحويل (Transferable L/C) ويستثنى من ذلك حالات التحويل لصالح الجهات المصنعة المثبتة في العقد.
ب‌. في حالة وجود مقدمة بنسبة معينة من أصل مبلغ الاعتماد المستندي لا يجوز تسديد قيمةن الدفعة المقدمة الى البائع الا بعد تسلم خطاب ضمان (Bank Guarantee) أصولي بقمية الدفعة المقدمة وبنفس عملة الاعتماد بشرط أن تكون تلك الكفالة غير مشروطة أي تكون عند الطلب (On Demand) بحث يستطيع المشتري تلك الكفالة دون الحاجة الى انذار أو اصدار أمر قضائي بذلك.
ت‌. يفضل عدم قبول تحميل (تكديس9 البضاعة على سطح السفينة (Loaded On Deck) .
هـ. يتم متابعة تسلم الاشعارات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستندمة من خلال البنك فاتح الاعتماد (The opener Bank) لغرض معرفة حركة الاعتمادات والمصاريف المترتبة عليها واجراء التسويات المالية لها أولاً بأول.
و. على جهة مراقبة الحساب المفتوح بالعملة الاجنبية بحيث يكون الرصيد المالي كافي لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ عقد توريد معين وعدم اعطاء أي عقدي لجهة اجنبية ما لم يتم التأكد من توفر الرصيد الكافي بالعملة الاجنبية لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ ذلك الالتزام.
ز. في حالات التعاقد عمل معين، توريد (أجهزة، مواد، معدات) أو شراء خدمة يتطلب ذلك فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقص لتغطية قيمة ذلك العقد بعد دراسة الشروط الخاصة بالاعتماد المستندي وفقاً للاصول والاعراف الدولية للاعتمادات المستندية (The Uniform Customs and practice Documentary Credit) قبل المصادقة على العقد.
ح. في حالة توريد أجهزة أو معدات أو أي بضاعة تحتاج الى ضمانة للنصب أو التشغيل أو الصيانة فيجب ابقاء نسبة معينة من قيمة الاعتماد لغرض تغطية تلك الاحتياجات على أن يشار في شروط الدفع الخاصة بالاعتماد المستندي.
ط. عند الاتفاق بين طرفي العقد على اجراء أي تعديلات لاحقة عليه، يتم أشعار المصرف المختص بفتح الاعتماد المستندي لاتخاذ ما يلزم لذلك.

المادة 10

آلية فض المنازعات قبل التعاقد:
أولاً: تفض المنازعات قبل التعاقد وفق الاتي:
أ‌. تشكل في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة والمحافظة لجنة مركزية للنظر بالاعتراضات المقدمة من مقدمي العطاءات على قرارات الاحالة التعاقدية ترتبط (بالوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة) أو من يخوله وتتألف من عدد من الخبراء القانونيين والاختصاصيين في الحقول الاخرى ومقرر للجنة لا يقل عنوانه الوظيفي عن رئيس ملاحظين.
ب‌. تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين أو وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبو سحب التأمينات الأولية كما ورد في (ف) من المادة (7) من هذه التعليمات التي تقدم إلى جهة التعاقد خلال (7) سبعة أيام عمل من تعهد رسمي مصدق اصوليا حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التاخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة وعلى اللجنة تقديم التوصية بموضوع الاعتراض وأسبابه للوزير المختص أو رئيس الجهة المرتبطة بوزارة خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداع الاعتراض لديها وعلى الوزير المختص أو المحافظ أو من يخوله البت بالتوصية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ ايداع التوصيه في مكتبه ويعد عدم البت بالموضوع رفضاً للاعتراض عند مرور هذه المدة.
ثانياً: تشكل في وزراة التخطيط محكمه ادارية حسب احكام الامر المرقم 87 لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) والتي تخص بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات برئاسة قاضي ينسبه مجلس القضاء لاقليم كوردستان العراق وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط (مدير دائرة التعاقدات العامة) وممثل عن كل من اتحاد مقاولي كوردستان واتحاد الغرف التجارية والصناعة في الاقليم من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً: لمقدمي العطاءات الاعتراضات لدى المحكمة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة على قرارات الإحالة الصادرة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات خلال (7) سبعة أيام عمل رسمي تبدأ من اليوم التالي لاعتبار القرار مبلغا.
رابعاصك تصدر المحكمة قرارها بموضوع الاعتراض خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوماً من تاريخ التبلغ بالمرافعة.
خاسماً: تكون قرارات المحكمة قابلة للنقض خلال مدة (30) يوم من تاريخ التبلغ بالقرار لدى محكمة التمييز في الاقليم، ويكون القرار مميزا وغير المعطون به باتاً عند عدم الطعن تمييزياً امام الهيئات المدنية المختصة في محكمة التمييز والنظر فيها ويعتبر من الدعاوى المستعجلة خلال (30) يوماً من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار.
سادساً: تمارس المحكمة المهام الموكلة لها في الأمر (87) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) وتسترشد المحكمة بقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات أو الضوابط الصادرة عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط.
سابعاً: على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات عدم توقيع العقود لحين حسم الموضوع من الوزير المختص أو المحافظ أو المحكمة الادارية مع مراعاة المدد القانونية الخاصة بنظر الاعتراض المنصوص عليها في بنود هذه المادة.
ثامناً: تتولى مديرية العامة في وزارة التخطيط متابعة القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة 11

آلية فض المنازعات بعد توقيع العقد:
اولاً: تفض المنازعات بعد توقيع العقود بمتخلف أنواعها باستخدام أحد الأساليب الاتية:
أ‌. التوفيق: ويكون من خلال لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقد والمتعاقد معها (من مقاولين أو مجهزين أو استشاريين9 لدراسة الموضوع والاتفاق على المعالجات حسب أحكام القوانين والتعليمات النافذة في شان موضوع النزاع.
ب‌. التحكيم: ويكون باختتار كل طرف متنازع حكماً يمثله من ذوي الخبرة والاختصاص النزاع ويختار المحكمان محكما ثالث لرئاسة لجنة التحكيم وفي حالة تعذر ذلك تتولى محكمة الموضوع اختيار المحكم الثالث وعند ذلك تقوم لجنة التحكيم بدراسة الموضوع المتنازع عليه بكل حيثياته وتصدر اللجنة قرارها النهائي لحسم النزاع ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم ويكون ملزماً بقرار اللجنة بعد تصديقه من محكمة الموضوع وفقاً للقانون.
ج. إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة لاصدار حكمها بموضوع النزاع مع الآخذ بنظر الاعتبار الواجب التطبيق لفض هذه النزاعات.
د. لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لفض المنازعات على أن ينص ذلك في العقد وعندما يكون أحد طرفي العقد أجنبياً مع الاخذ بنظر الاعتبار الالية الاجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة وأن يتم اختيار احدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة لحسم النزاع.
ثانياً: يلتزم طرفا العقد باختيار الاسلوب الأمثل لفض النزاعات النجمة عن تنفيذ العقد بينهما باحدى الطرق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة بموجب شروط التعاقد المتفق عليها.
ثالثاً: تعتمد الاجراءات المنصوص عليها في الشروط العامة للمقاولات والتي تحدد ابتداءاً في شروط المناقصة والعقد المبرم بين الجهات التعاقدية والمتعاقدين معها.

المادة 12

مدة العقد والتميد:
تلتزم جهات التعاقد عند تمديد العقود ما يأتي:
أولاً: على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خلال المتعاقد عليها المنصوص عليها في شروط التعاقد وتحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ اخر نص عليه في شروط التعاقد وتراعي عند التمديد ما يأتي:
أ‌. إذا طرأت أية زيادة أو تغيير في الأعمال بالنسبة للمقاولات المختلفة أو الكميات المطلوب تجهيزها كماً أو نوعاً (ضمن الحدود المسموح بها) بما يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي.
ب‌. إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود للجهة المتعاقدة أو اي جهة مخولة قانونا او لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد (صاحب العمل).
ج. إذا استجدت بعد التعاقد الظروف القاهرة أو الاستثنائية المعتمدة في وثائق المناقصة المعنية أو الشروط العامة للمقاولات والمنصوص عليها في شروط المناقصة والتي لا بد للمتعاقدين فيها يمكن توقعها أو تفاديها عند التعاقد وترتب عليها تأخير في تنفيذ العقد (عدا الاحوال المناخية).
ثانياً: يشترط لتطبيق أحكام البند (اولا) من هذه المادة أن يقدم المتعاقد طلباً تحريرياً إلى جهة التعاقد أن من تخوله خلال مدد لا تتجاوز (15) يوم لعقود التجهيز و(30) يوما للمقاولات والخدمات الاستشارية تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي من أجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى الجهة التعاقدية النظر في الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً في جميع أنواع العقود تبدأ من تاريخ تسلم الطلب، ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد شهادة الاستلام الأولي المذكورة في شروط العقد.

المادة 13

تغيير العمال والعمال الإضافية:
أولاً: لا يجوز إلى تغيير العمال المتعاقد عليها أو إضافة أعمال أو كميات جديدة إلا عند الضرورة القصوى مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من البند اولا من المادة (3) وعلى يحصر التغيير في أضيق نطاق ممكن وبموجب شروط المقاولة لأعمال الهندسة (المدنية والميكانيكية والكهربائية والكيمياوية) وشروط العقد والتعليمات الصادرة بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي العدد 14394 في 24/11/ 2010 وعند تحقق إحدى الحالات الآتية:
أ‌. إذا كان كان عدم التغيير أو عدم الإضافة من شأنه أن يسبب تأخيرا في العمل أو ضرراً كبيراً به من الناحية الاقتصادية أو الفنية.
ب‌. إذا كان عدم التغيير أو عدم الإضافة يؤدي إلى عدم امكان الاستفادة من أعمال المقاولة أو التجهيز عند انجازها.
ج. إذا لم يترتب على التغيير أو الإضافة تبديل أساسي في الخدمة أو القدرة الإنتاجية المقررة للمشروع أو العمل.
د. إذا كان التغيير يؤدي إلى تقليص مدة العقد على أن لا يؤدي ذلك الى التدني في المواصفات الفنية للعمل أو المشروع.
ثانياً: بعد جميع المراسلات المتعلقة بأوامر التغيير والأعمال الإضافية من المراسلات المستعجلة التي لها الأسبقية على بقية المراسلات وعلى جهة التعاقد البت فيها خلال المدد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (12) من هذه التعليمات.
ثالثاً: لا يباشر بتنفيذ أي أعمال إضافية او تغيير عمل إلا بموجب أمر تحريري (أمر التغيير) تصدره الجهة المخولة في جهات التعاقد والمحددة بموجب شروط التعاقد متضمنا وصفاً موجزاً للعمل ومواصفاته وكمياته وأسعاره والمدة الإضاقية (إن وجدت) التي يتطلب إضافتها إلى مدة العقد وفي حالة عدم الحاجة لاضافة أي مدة للتمديد فيتم ذكر ذلك صراحة في الأمر بشرط عدم تعارضه مع شروط المناقصة.
رابعاً: على الجهات التعاقدية تحديد التغييرات أو الإضافات المطلوبة أجراؤها على العقد في وقت مبكر لا يؤثر على سير العمل وفقاً للمنهاج المصادق عليه.
خامساً: يجري تسعير الأعمال الإضافية والتغييرات وفقاً لأحكام شروط المقاولة لأعمال الهندسة المدنية أو الميكانيكية و الكهربائية والكيميائية، وفي حالة إضافة فقرات جديدة لا توجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في العقد فيتم اتخاذ أسعار السوق السائدة اساسا لتعسيرها مضافاً لها المصاريف الإدارية والأرباح (مع مراعاة ما ورد في المادة (3) اولا من الفقرة الثالثة / البند هاء).
سادساً: لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الأعمال الإضافية وأوامر التغيير الصلاحيات المخولة للوزير المختص أو المحافظ المعني مع مراعاة أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة للاقليم.

المادة 14

التأمينات والغرامات التأخير والتحميلات الإدارية:
أولاً: التأمينات القانونية:
أ‌. لا تقبل التامينات الأولية لمقدمي العطاءات إلا إذا كانت على شكل خطاب ضمان أو صك مصدق أو كفالة مصرفية ضامنة.
ب‌. تقدم التأمينات الأولية المعتمدة من قبل مقدم العطاء أو أي من المساهمين في الشركة او الشركات من المشاركين بموجب عقد لمصلحة العمل ويتضمن الأشارة ورقم المناقصة.
ج. تحدد جهة التعاقد التامينات الأولية بمبلغ مقطوع ابتداء في شروط المناقصة وتحدد بنسبة (لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 3%) من الكلفة التخمينية لأغراض التعاقد مع الأخذ بنظر الاعتبار عند تحديدها أهمية وطبيعة العقد.
د. على مقدمي العطاءات تقديم التامينات الأولية لضمان جدية المشاركة في المناقصات لجميع أنواع عقود الأشغال والتجهيز والخدمات غير الاستشارية وبالمبلغ المحدد من قبل جهة التعاقد في وثائق المناقصة ويستبعد العطاء المقدم بأقل من المبلغ المحدد في وثائق المناقصة مع مراعاة ما يلي:
1. أن تكون صادرة من مصرف معتمد في الاقليم.
2. أن يكون خطاب الضمان غير مشروط وغير قابل للنقص وأن يدفع حين الطلب (on demand) .
3. أن تكون مدة نفاذ خطاب الضمان سارية المفعول الى ما بعد انتهاء مدة نفاذ العطاء المحددة في وثائق المناقصة أو التي تم تمديدها وبمدة لا تقل عن (28 يوما).
هـ:
1. يجوز في المناقصات الدولية قبول التأمينات الأولية بصيغة خطاب ضمان مصرفي صادر من أحد المصارف الجنبية المعتمدة (غير العاملة في العراق) من قبل المصرف العراقي للتجارة .(TBI)
2. يجوز قيام مقدم العطاء الأجنبى بتحويل مبلغ التأمينات الأولية الى المصرف العراقي للتجارة عن طريق أحد المصارف المعتمدة في بلده لغرض اصدار خطاب ضمان مصرفي باسم صاحب العمل مع الأشارة الى رقم واسم المناقصة وتقديم اشعار التحويل ضمن وثائق العطاء.
3. في كلا الحالتين يتوجب على لجنة التحليل والتقييم في جهة التعاقد التأكد من مصداقية خطاب الضمان الصادر من البنك الأجنبى او استلام المصرف العراقي للتجارة للمبلغ المحول قبل المضي باجراءات الاحالة. وعلى المصرف العراقي للتجارة اصدار خطاب الضمان بمبلغ التامينات الأولية المحولة خلال أسبوعين من تأريخ استلام اشعار بتحويل مبلغ التامينات الأولية.
و. تصادر التأمينات الأولية لمن ترسو عليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بأمر الإحالة وتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ز. تقدم التامينات لضمان حسن التنفيذ لكافة حسن التنفيذ بنسبة (5%) خمسة من المئة من المبلغ العقد بعد الاحالة وقبل توقيع العقد من المناقص الفائز صادرة عن مصرف معتمد في الاقليم أو مصرف أجنبي معتمد من قبل المصرف العراقي للتجارة ولا تطلق إلا صدور شهادة القبول النهائية وتصفية الحسابات النهائية. ويجوز إطلاق أجزاء عن مبلغ ضمان حسن التنفيذ بعد التسلم النهائي لتلك الجزاء وصدور شهادة القبول النهائي لها بما يؤيد كونها مؤهلة للاستخدام.
ثانياً: الغرامات التاخيرية:
يحدد الحد الأعلى للغرامات التاخيرية من الجهة المتعاقدة بنسبة لا تتجاوز (10%) عشرة من المئة من مبلغ المقاولة وعلى الجهة المنفذة تثبيت تلك النسبة في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة والتعليمات إلى مقدمي العطاءات وعلى جهة التعاقد اتخاذ الاجراءات الكفيلة بسحب العمل وانجاز اما عن طريق لجنة الاسراع في تنفيذ المشروع (في عقود الاشغال) وحسب الظوابط الصادرة عن وزارة التخطيط بهذا الصدد أو بالاعلان عن المناقصة أو الدعوة المباشرة في العقود الاخرى لاحالة الأعمال المتبقية بمناقصة جديدة على متعاقد اخر مع استمرار استقطاع الغرامات التاخيرية لحين بلوغها الحد الأعلى المشار اليه في انفا على أن تطبق المعادلة التالية عند احتساب هذه الغرامة:

مبلغ العقد
الغرامة اليومية = ـــــــــــــــــــــــ× (10%)
مدة العقد بالأيام
ثانياً: يتم تخفيض الغرامات حسب نسب الانجاز للالتزامات التعاقدية المححدة في منهاج تنفيذ العقد ويجب أن يكون العمل المنجز أو السلعة المجهزة أو الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيئة للاستخدام حسب شروط التعاقد مع تطبيق المعادلة التالية:

مبلغ العقد
ــــــــــــــــــــــــ × (10%)
مدة العقد المتبقي بالأيام
خامساً: على الجهة المتعاقدة وبقرار مسبب ايقاف الغرامات التأخيرية عند سحب من المقاولين أو المتعاقدين.
سادساً: التحميلات الإدارية:
تحدد نسبة التحميلات الإدارية عند قيام جهة التعاقد ومن خلال شخص اخر بتنفيذ أي من التزامات المقاول أو المتعاقد بنسبة لا تزيد على (20%) عشرين من المئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام وعلى جهة التعاقد تثبيت ذلك في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة.

المادة 15

الاثار القانونية الناجمة عن اخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية:
أولاً: الاثار القانونية المارتبة على الاخلال قبل العقد في حالة نكول المناقص الفائز عن توقيع العقد بعد التبلغ بكتاب الاحالة مع / أو عند تقديم المناقص لبيانات وبطرق غير مشروعة ومخالفة لشروط المناقصة، مع مراعات احكام المادة (14) الفقرة (ز) وتتخذ الاجراءات الآتية:
أ‌. مصادرة التأمينات الأولية الخاصة بالمناقص الناكل.
ب‌. إحالة المناقصة على المرشح الثاني ويتحمل المناقص الناكل البدلين الناجم عن تنفيذ العقد مع مصادرة تأميناته الأولية.
ج. في حالة نكول المرشح الثاني وحسب التسلسل للاحالة عن توقيع العقد و/ أو عدم تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ فلجهة التعاقد ترسية المناقصة على المناقص الثالث ويتحمل كل من الناكلين الأول والثاني فرق البدلين وحسب فرق المبالغ الخاصة بالترشيح لهم مع مصادرة التأمينات الأولية. وفي حالة نكول المرشح الثالث يتم اعادة الاعلان عن المناقصة ويتحمل الناكلين الثلاث الفرق وبين السعر الذي سترسو عليه المناقصة كل بنسبة سعره المقدم.
د. تطبق على المناقصين الناكلين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) من هذا البند عند حدوث النكول أثناء نفاذ عطاءاتهم الخاصة بالمناقصة.
ثانياً: الآثار القانونية المترتبة على الاخلال بعد توقيع العقد:
أ‌. مصادرة التامينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ.
ب‌. اصدار قرار بسحب العمل وتنفيذ على حساب في عقود الاشغال وفقا لنص المادة (65) من الشروط العامة لمقاولات الهندسة المدنية ويتم تنفيذ العمل باحدى الطريقتين.
1. اما من قبل لجنة الاسراع تشكل لهذا الغرض يمثل فيها المقاول.
2. أو بالاعلان عن مناقصة أو الدعوة المباشرة لاحالة العمل المتبقي على مقاول اخر.
3. تفرض التحميلات الادارية بنسبة 20% عشرين من المائة من كلفة الأعمال المخل بها في عقود الأشغال وعلى جهة تحديد هذه النسبة ابتداءا في شروط المناقصة وتثبت أيضا في العقد.
ج. اصدار قرار سحب العمل وتنفيذه على حساب المجهزين أو الاستشاريين المخلين بالتزاماتهم عن طريق متعاقد اخر وفقا لأحد أساليب المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات ووفقا لكشف جديد للأعمال والالتزامات المخل بها.
د. يتم احتساب الغرامات التاخيرية وأية التزامات مالية اخرى فاذا وجد بعد تصفية الحسابات النهائية بأن حسابه دائن فلا يعطى له شيء واذا وجد حسابهمدين فيتم المطالبة بالتعويض بذلك المبلغ ويتحمل المتعاقد المخل فرق البدلين عند تنفيذ العقد على حسابه

المادة 16

حظر التعاقد:
للجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إدراج المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء مع مراعاة ما يأتي:
إدراج المقاولين العراقيين في القائمة السواداء باعتماد الالية المبينة في تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين الصادرة عن مجلس وزراء الاقليم رقم (1) لسنة 2007.

المادة 17

السلف:
أولاَ: السلف التشغيلة أو الأولية: تراعى الحكام الخاصة بمنح السلف الأولية للمتعاقدين المنفذين لعقود الأشغال العامة والتجهيز والعقود الاستشارية المنصوص عليها في تعليمات الموازنة العامة للاقليم مع مراعاة وجوب تقديم الضمانات الخاصة بها قبل الموافقة عليها ويتم استردادها وفقا للشروط العامة.
ثانياً: تدفع السلف المرحلية للمتعاقدين حسب منهاج تقدم العمل المتفق عليه على ان يتم مراعاة شروط التعاقد المنصوص عليها في وثائق المناقصة.
ثالثاً: التسليف عن المواد المجهزة والاليات بموجب أحكام شروط التطبيق الخاصة الواردة في القسم من الشروط العامة للمقاولات.

المادة 18

على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات مراعاة ما يأتي:
أولاً: تضمن عقود الأشغال العامة أحكاما تلزم تطبيق شروط المقاولات لأعمال الهندسة المدنية وشروط المقاولات لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية المعتمدة من وزارة التخطيط المعمول بها العراق واعتبارها جزءا لا يتجزأ من القعد وفي كل ما لم يرد به نص.
ثانياً: اتباع أحكام القوانين والتعليمات والضوابط النافذة ذات العلاقة بالعقود العامة.

المادة 19

مهام تشكيلات التعاقدات العامة:
تتولى تشكيلات العقود العامة المشكلة في كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة مهامها بموجب أحكام القسم (2/2/أ) من أمر سلطة الائتلاف (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 والمختصة بتنفيذ ومتابعة إجراءات التعاقدات العامة مع مراعاة الالية المعتمدة من دائرة التعاقدات العامة الحكومية في وزارة التخطيط.

المادة 20

الالتزام بالقوانين والتعليمات:
أولاً: يخطر على جهات التعاقد وموظفي دوائر الاقليم والقطاع العام أو الأشخاص الآخرين المشاركين في عملية التعاقد، الكشف عن المعلومات في العروض لأي شخص لا علاقة به بالعقد، ويتحمل المخالف المسائلة القانونية.
ثانياً: الالتزام بما جاء في التعميم المرقم (1855) في 1/ 2/ 2010 الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد وذلك عند اعداد مستندات الذرعات النهائية للمشاريع التي تزيد كلفتها عن (100000000 دينار) مئة مليون وذلك قبل ارسالها الى مديرية المالية العامة.د
ثالثاً: لا يجوز التعاقد تضمين العقود نصا يتضمن اعفاء المتعاقد معه سواء كانت محلية أو أجنبية من الرسوم المالية والضرائب والرسوم الكمركية.
رابعاً:استحصال وثيقة الابراء والتنازل من المتعاقد معهم (مؤيدة من قبل الموظف المختص في الأقسام المالية ورئيس جهة التعاقد) عند تصفية حساباتهم للمشاريع المنفذة من قبلهم تؤيد بأن المتعاقد معه قد استلم مستحقاته المالية وحقوقه القانونية كافة لقاء تنفيذ المشروع، ولا يحق له المطالبة بأية تعويضات في الحاضر وفي المستقبل.

المادة 21

أولاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلزام الجهات التعاقدية فيها بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة التعاقدات العامة الحكومية في وزارة التخطيط ورفدها بالبيانات المطلوبة لأغراض المتابعة والإشراف الفني لعملها عند المباشرة بأنشطتها التعاقدية.
ثانياً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتعليمات موازنة الاقليم المتعلقة بموضوع التعاقد العام لدوائر الاقليم والقطاع العام والصلاحيات المخولة للجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة.

المادة 22

تتولى مديرية التعاقدات العامة الحكومية في وزارة التخطيط ما يأتي:
أولاً: ممارسة الصلاحيات المخولة لها حسب قانون العامة الصادرة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004.
ثانياً: إصدار الضوابط الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين دوائرالاقليمي والمتعاقدين معها والآثار المترتبة على إخلال المتعادقين بالتزاماتهم التعاقدية.
ثالثاً: إصدار وتعديل الشروط العامة للمقاولات وشروط التجهيز للسلع والخدمات.
رابعاً: تقويم مهام وإجراءات لجان فتح وتحليل العطاءات في دوائر الاقليم وتعديلها حسب الحاجة.
خامساً: الإجابة على استفسارات دوائر الاقليم والجهات الأخرى المتعاقد معها وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بمهامها.
سادساً: تدريب وتطوير قدرات الموظفين العاملين في الجهات المتعاقدة في الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والتنسيق مع اتحاد مقاولي كوردستان بشأن تدريب وتطوير قدرات منتسيي الشركات والمقاولين في القطاع الخاص على أن يتحمل الاتحاد التكاليف.
سابعاً: الإشراف والتنسيق والمتابعة الفنية مع تشكيلات التعاقدات العامة المستحدثة في الوزارت والجهات غير المرتبطة بوزارة وفقا للقانون.

المادة 23

لا يعمل بأية تعليمات اخرى تتعاوض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة 24

على جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والدوائر الحكومية تنفيذ بعد مرور مدة (90 يوم) تسعين يوماً اعتباراً من تاريخ نفاذه في 1/1/ 2011 وتنشر في جريدة (وقائع كورستان).

أضف تعليقك