قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الاول 2008

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 18
تاريخ التشريع 18/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون تصديق الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الاول 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4185 | تاريخ:18/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد 1

بناء على ما أقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند ( اولا ) من المادة ( 61 ) واستنادا الى أحكام البندين ثانيا وثالثا من المادة ( 73 ) وأحكام البند سادسا من المادة ( 138 ) من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 / 9 / 2009 اصدار القانون الآتي :
المادة 1

تصدق جمهورية العراق الاتفاقية المالية ( مشروع تجهيز المياه الطارئ ) الموقعة في واشنطن بتاريخ 15 / تشرين الأول / 2008 من وزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية العراق وممثل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي والمتعلقة بالقرض المقدم من المؤسسة المذكورة وفقا لتمويل مشروع تجهيز المياه الطارئ .

المادة 2

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
طارق الهاشمي
نائب رئيس الجمهورية
عادل عبد المهدي
نائب رئيس الجمهورية
جلال طالباني
رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لغرض اعادة اعمار البنى التحتية في جمهورية العراق وتعزيزاً للعلاقات المالية بين جمهورية العراق والبنك الدولي ولاجل تصديق الاتفاقية المالية لمشروع تجهيز المياه الطارئ ، شرع هذا القانون .

أضف تعليقك