الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الاول 2008

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اتفاقية
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 18/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الاتفاقية المالية (مشروع تجهيز المياه الطارىء) المعقودة بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي الموقعة في 15 تشرين الاول 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4185 | تاريخ:18/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0

الشروط العامة – التعاريف
المادة 1

101 ان الشروط العامة ( كما تم تعريفها في الملحق لهذه الاتفاقية ) تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية .
201 ما لم يتطلب المضمون معنى آخر فان كافة العبارات لها المعاني المشار اليها في الشروط العامة أو في هذه الاتفاقية .

التمويل
المادة 2

102 وافقت المؤسسة على تقديم ائتمان الى المتسلم وفق الشروط والاحكام المثبتة او المشار اليها في هذه الاتفاقية بمبلغ يعادل ( 66.5 ) مليون وحدة حقوق سحب خاصة للمساعدة في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية .
202 يمكن للمستلم أن يسحب الأموال من الائتمان وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
302 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على المبالغ غير المسحوبة من الائتمان لا تزيد عن 0.5% سنوياً .
402 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المتسلم عن المبالغ المسحوبة من رصيد الائتمان ستكون 0.75% سنويا .
502 سيكون تاريخ التسديد في 1 / أيار و 1 / تشرين الأول من كل سنة .
602 يجب اعادة تسديد مبلغ أصل الائتمان وفقا لجدول اعادة التسديدات المثبتة في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الاتفاقية .
702 ستكون عملة التسديد دولار الولايات المتحدة .

المشروع
المادة 3

103 يعلن المستلم عن التزامه بأهداف هذا المشروع ، إلى هذه الحد فان المتسلم يجب ومن خلال وزارة البلديات والاشغال العامة ان ينفذ المشروع وفقا لشروط المادة الرابعة من الاحكام العامة .
203 بدون وضع محددات على شروط القسم 103 من هذه الاتفاقية وباستثناء ما اذا ما اتفق المتسلم والمؤسسة بطريقة اخرى فان المتسلم يؤكد بان المشروع سوف ينفذ وفقا لخطة تنفيذ المشروع ومتطلبات الجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .

النفاذية
المادة 4

104 ان التاريخ النهائي لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ هو ( 90 ) يوما بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية .

المادة 5

الممثلون والعناوين
105 يكون ممثل المتسلم وزير المالية
205 عنوان المتسلم هو : –
وزارة المالية
حي العلوم
باب العظم
بغداد – العراق
305 عنوان المؤسسة هو : –
مؤسسة التنمية الدولية
1818 شارع هـ . شمال غرب
واشنطن العاصمة 20433
الولايات المتحدة الامريكية
تم الاتفاق على توقيعها في المذكورين اعلاه .
كما في اليوم والسنة
جمهورية العراق
من قبل
الممثل المخول
مؤسسة التنمية الدولية
من قبل
الممثل المخول

وصف المشروع
جدول 1

ان الهدف من هذا المشروع هو تحسين نوعية وكمية تجهيز الماء في محافظات المختارة من خلال تحديث وتبديل التسهيلات القائمة .
يتكون المشروع من الأجزاء الآتية : –
الجزء الأول : اعادة تأهيل وتحديث مشروع تجهيز الماء في غماس / الديوانية
انشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة انتاجية 1000 م3 بالساعة باستخدام وحدات معالجة ذات أحجام وطاقات قياسية مطورة كي تتلاءم واحتياجات الموقع وكذلك سحب المياه الخام مع محطات للضخ وخطوط ناقلة للماء الخام والصالح للشرب وخزان ارضي وتبديل 12 كيلومتر من خطوط الانابيب بمختلف الاقطار بضمنها توصيلات الدور السكنية .
الجزء الثاني : اعادة تأهيل وتحديث مشروع ماء النصر / ذي قار
انشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة انتاجية 1000 م3 في الساعة باستخدام وحدات معالجة ذات أحجام بطاقات قياسية مطورة كي تتلائم واحتياجات الموقع وانشاء موقع لسحب المياه الخام مع محطات للضخ وخطوط ناقلة للماء الخام الصالح للشرب وخزان أرضي وتبديل 15 كيلومتر من خطوط الأنابيب بمختلف الأقطار بضمنها توصيلات الدور السكنية .
الجزء الثالث : اعادة تأهيل وتحديث مشروع ماء واسط / واسط
انشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة انتاجية 1000 م3 بالساعة باستخدام وحدات معالجة ذات أحجام وطاقات قياسية مطورة كي تتلاءم واحتياجات الموقع وكذلك انشاء موقع لسحب مياه الخام مع محطات الضخ وخطوط ناقلة للماء الخام والصالح للشرب وخزان ارضي وتبديل 60 كيلو متر من خطوط الانابيب بمختلف الاقطار متضمنة توصيلات للدور السكنية .
الجزء الرابع : اعادة تأهيل وتحديث مشروع ماء الميمونة / العمارة
انشاء محطة المعالجة الرئيسية بطاقة انتاجية قدرها 1000 م3 بالساعة باستخدام وحدات المعالجة ذات احجام وطاقات قياسية مطورة كي تتلائم واحتياجات الموقع وكذلك مكان لسحب المياه الخام مع محطات للضخ وخطوط ناقلة للماء الخام والصالح للشرب وخزان ارضي وتبديل 40 كم من خطوط الانابيب بمختلف الاقطار متضمنة توصيلات الدور السكنية .
الجزء الخامس : ادارة المشروع وبناء القدرات .
تعزيز القدرات وزارة البلديات والاشغال العامة في العراق في مجال استخدام التطبيقات الكفوءة والتمويل وكذلك ادارة المشروع والمراقبة والتقويم والتدقيق وتمويل تكاليف العمليات المتزايدة .
القسم (1 ) ترتيبات التنفيذ
أ – الترتيبات المؤسسية
1 – يجب أن يحافظ المستلم على شكل ووظائف فريق ادارة المشروع وموظفيه وموارده بشكل مقنع للمؤسسة ويعهد للفريق بالمهام الآتية : –
( أ ) تخطيط وتنسيق جميع نشاطات المشروع .
( ب ) – الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف .
( ج ) – اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها المتعلقة بادارة العقد .
( د ) – الرقابة والتقويم لنشاطات المشروع .
ب – مكافحة الفساد
يؤكد المستلم بأن المشروع سوف يتم تنفيذه وفقا لشروط دليل مكافحة الفساد .
ج – الحماية الاجتماعية والبيئة
1 – يلتزم المستلم بأن تضمن وزارة البلديات والأشغال العامة بأن المشروع سيتم تنفيذه وفقاً للشروط المطبقة من قبل ESSAF .
2 – يضمن المستلم بأنه لم يتخذ اجراء من شأنه أن يمنع أو يتدخل في تنفيذ أي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF .
3 – يلزم المستلم وزارة البلديات والأشغال العامة بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا لخطة الادارة البيئية للمشروع .
4 – يلزم المستلم وزارة البلديات والاشغال العامة لضمان الآتي : –
( أ )- تضمين رموز الممارسات القياسية للبيئة في وثائق المناقصات المستخدمة للمشروع .
( ب ) – معالجة المخلفات والزيوت والسكراب وفق اجراءات اجتماعية وبيئية مقبولة .
( ج ) – تخصيص التوظيف الملائم والموارد المالية الاضافية لغرض التنفيذ الفعال ومراقبة ESSAF وأي خطط ادارة البيئة او اجتماعية ينبغي تحضيرها في ظل ESSAF .
القسم ( 2 ) مراقبة المشروع والتقارير والتقويم
أ – تقارير المشروع
1 – يراقب المستلم ويقيم التقدم في المشروع ويحضر تقارير المشروع وفقا لشروط القسم 4 – 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المتفق عليها مع المؤسسة كل تقرير يغطي مدة ربع سنة ويجهز إلى المؤسسة بما لا يتجاوز شهر واحد بعد نهاية المدة التي يغطيها .
2 – لاغراض القسم 4 – 8 من الشروط العامة فإن تقرير التنفيذ للمشروع وفقا للخطة يكون مطلوباً وفقا للقسم المذكور ويجب أن يقدم الى المؤسسة بعد ( 6 ) اشهر من تاريخ الغلق .
ب – الادارة المالية والتقارير المالية والتدقيق
1 – يجب ان يحافظ المستلم او يتعهد بان يحافظ على نظام الادارة المالية وفقا لشروط القسم 4 – 9 من الشروط العامة .
2 – وبدون قيود على الشروط الواردة في الفقرة ( أ ) من القسم ( 2 ) فان المستلم سوف يعد ويجهز الى المؤسسة كجزء من تقارير المشروع تقرير التدقيق المالي للمشروع تغطي فترة ربع سنة بشكل مقبول ومقنع للمؤسسة .
3 – يجب ان تكون للمستلم تقارير التدقيق المالية وفقا للشروط في القسم 4 – 9 من الشروط العامة كل تقرير يجب أن يغطي فترة سنة مالية ، ان تقارير الرقابة المالية لكل فترة يجب ان تجهز للمؤسسة خلال فترة ( 6 ) اشهر بعد نهاية السنة المالية .
أ – عامة
1 – المبلغ والاعمال : – جميع السلع والاعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا للمتطلبات المثبتة في القسم ( 1 ) من دليل اجراءات الشراء وبشروط هذا القسم .
2 – الخدمات الاستشارية : – جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب اجراءها وفقا للمتطلبات المثتبة في القسم ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا القسم .
3 – التعاريف : – الشروط المستخدمة ادناه سوف توصف طرق الشراء المحددة او طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشرير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .
ب – الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال
1 – العروض التنافسية الدولية : – باستثناء ما سيرد في الفقرة ( 1 ) ادناه يجب ان يتم شراء السلع والاعمال بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .
2 – الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال : – ان الجدول الآتي يحدد طرق الشراء غير الطرق التنافسية الدولية التي يمكن استخدامها للسلع والاعمال وتحدد خطة الشراء الظروف التي يتم بموجبها استخدام مثل هذه الطرق .
خطة الشراء
أ – العروض التنافسية الوطنية للمستلم يمكن استخدامها لتوريد السلع والاعمال للمشروع يمكن اخضاعها للشروط الآتية : –
( 1 ) – استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .
( 2 ) – يجب أن تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار وتكون وثائق العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض .
( 3 ) يجب لا تستدعي العروض على اساس نسبة خصم واستقطاع فوق الكلفة المقدرة .
( 4 ) يجب توفير وثائق المناقصات بالبريد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .
( 5 ) – يجب ان لا يمنع المزايدين الأجانب من تقديم العروض ولا يعطى تفضيل من أي نوع للمزايدين الوطنيين .
( 6 ) – يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض واذا كانت عمليات التسجيل مطلوبة وكانت الشركة الاجنبية مقدمة لاوطأ العروض يجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل بدون قيود .
( 7 ) – يسلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم سواء بأنفسهم او بالبريد المسجل او البريد الالكتروني .
( 8 ) – تفتح العروض بصورة علنية ويفضل مباشرة بعد انتهاء مدة تقديم العرض .
( 9 ) – يجب أن يكون تقييم العروض دقيقا وفقا للمعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحدودة .
( 10 ) – يجب ان لا ترفض العروض فقط على اساس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .
( 11 ) – لا يجوز الاختيار على اساس القسمة او القرعة عند وجود عرضين او اكثر تحمل نفس الاسعار ، يجب ان يتم التدقيق لتحديد اي اثبات لتواطؤ فاذا ثبت التواطؤ يتم استبعاد هذه العروض ويتم اختيار العرض الذي يليهما واذا لم يثبت التواطؤ يجب استدعاء عروض جديدة بعد موافقة المؤسسة .
( 12 ) – يجب ان تمنح العقود للعروض الأوطأ قيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا توجد ضرورة للاستثناء الا في الحالات الاستثنائية .
( 13 ) – لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : –
أ – الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من ( 8 ) اسابيع .
ب – يجمع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة .
( 14 ) المفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى غير مسموحة .
( 15 ) – اعادة تقديم العروض لا يمكن ان تتم بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .
( 16 ) – يجب على جميع المتعاقدين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما هو وارد في وثائق العقد . ان كفالة حسن الاداء للمجهز والمتعاقد يجب ان تطبق على عقد محدد الذي من أجله قدمت هذه الكفالة .
ب – التسوق
جـ – التعاقد المباشر
ج – الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية : –
1 ) قاعدة الاختيار على اساس النوعية – الكلفة : – باستثناء ما يرد في الفقرة ( 2 ) ادناه فان الخدمات الاستشارية يجب ان تشترى وتمنح العقود وعلى اساس قاعدة النوعية – والكلفة .
2 ) الطرق الاخرى لشراء الخدمات الاستشارية : –
ان الجدول الاتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير الاختيار على اساس النوعية – الكلفة والتي يمكن استخدامها لشراء الخدمات الاستشارية .
يجب ان تحدد خطة الشراء التي يتم الشراء بها .
خطة الشراء
أ – اختيار مصدر واحد .
ب – اجراءات مصدر واحد لاختيار مستشارين فرديين .
ج – الاجراءات المثبتة في الفقرتين 5 – 2 و 5 – 3 من دليل المستشارين لاختيار المستشارين الافراد .
د – الاختيار بالاعتماد على مؤهلات المستشارين .
د – مراجعة المؤسسة لقرارات اجراءات الشراء : –
يجب ان تخضع خطة الشراء للمشروع لمراجعة المؤسسة المسبقة وان جميع العقود الاخرى يجب ان تخضع للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة .
القسم ( 4 ) السحب من اموال القرض : –
أ – عام
! ) يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط المادة ( 2 ) من الشروط العامة هذا القسم والتعليمات الاخرى الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم بضمنها ( دليل البنك الدولي للصرف على المشاريع المؤرخة في ايار / 2006 والتي تتم مراجعتها من وقت لآخر) لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول ( 2 ) ادناه .
2 ) يحدد الجدول التالي فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض ، المبالغ المخصصة من القرض لكل فئة نسبة الانفاق التي تمول في كل فئة .
ب – شروط السحب ، فترة السحب
1 – اضافة الى الشروط في الجزء ( أ ) من هذا القسم لا يمكن اجراء سحوبات التي تتم قبل تاريخ الاتفاقية ما عدا مبلغ اجمالي لا يزيد على ( 1 ) مليون دولار او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ ولكن ليس في او بعد 31 / 3 / 2008 للنفقات المؤهلة .
2 – ان تاريخ الغلق هو 31 ديسمبر 2013 .

ملحق

القسم ( 1 ) التعريفات
– دليل منع الفساد
– الفئة
– دليل المستشارين .
– ESSAF .
– خطة ادارة البيئة .
– الشروط العامة .
– كلف التشغيل المتزايدة .
– دليل عمل المشروع .
– فريق ادارة المشروع .
– دليل اجراءات الشراء .
– خطة الشراء .
– التدريب .
القسم ( 2 ) التعديلات على الشروط العامة : –
– ان التعديلات على الشروط العامة للائتمانات والمنح الخاصة بالمؤسسة المؤرخة في 1 تموز 2005 والتي عدلت بتاريخ تشرين الاول 2006 وتحديد الكلمات الواردة في الفقرة الفرعية ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 – 3 ( ب ) تسريع التسديد قد تم الغاؤه وحلت محله الكلمات الآتية : –
1 ) في اي وقت بعد ايار 2013 فان المؤسسة يمكن ان تعدل تسديد الاقساط عندما تقع للاحداث الآتية : –
2 ) ارتفاع معدل دخل الفرد لثلاث سنوات بما يتجاوز المستوى المحدد سنويا من قبل المؤسسة : –
ب – عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم بالاقتراض المصرفي .
ج – اعادة النظر في تنمية اقتصاد دولة المستلم .
د – يقوم المدراء التنفيذيون للمؤسسة بمراجعة والموافقة على مثل هذه المتغيرات .
3 ) ستقوم المؤسسة عند ظهور الأحداث المشار اليها في الفقرة (ب ) ( 1 ) من هذه الاتفاقية :
أ – الطلب من المستلم بتسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد كامل القرض .
ب – الطلب من المستلم الشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد نصف السنوي الاول الذي يقع خلال ستة اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بان مثل هذا الحدث قد وقع بشرط ان تكون هناك مدة سماح ( 10 ) سنوات على الاقل .

الاتفاقية المالية مشروع إعادة تأهيل الطرق الطارئ
بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية
ان الاتفاقية المؤرخة في 2 / نيسان / 2007 هي بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) .
اتفق المستلم والمؤسسة كما يأتي :
المادة الأولى : الشروط العامة والتعاريف
1 – 1 ان الشروط العامة وكما معرفة في ملاحق هذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
1 – 2 ما لم يتطلب النص خلاف ذلك فإن المصطلحات المستخدمة بالاتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة أو ملاحق هذه الاتفاقية .
المادة الثانية : التمويل
2 – 1 وافقت المؤسسة على أن تقدم إلى المستلم وفق الشروط المبينة أو المشار اليها في هذه الاتفاقية ائتمان بمبلغ يعادل ثلاث وتسعون مليون ومائتا الف حق سحب خاص ( 000 00 932 SDR ) لتساعد في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ( المشروع ) .
2 – 2 ان المستلم سوف يسحب الأموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .
2 – 3 ان الحد الأقصى لعمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون نصف الواحد بالمائة ( 1 / 2 من 1% ) سنوياً .
2 – 4 ان كلفة الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة ( ثلاثة ارباع الواحد بالمائة ( 3/4 من 1% ) سنويا .
2 – 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و 15 / أيلول من كل سنة .
2 – 6 ان مبالغ الأقساط من التمويل يجب اعادة دفعها وفقا لجدول إعادة التسديد الموضح في الجدول رقم 3 من هذه الاتفاقية .
2 – 7 عملة الدفع ستكون الدولار الامريكي .
المادة الثالثة : المشروع
3 – 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المستلم يجب أن يضمن تنفيذ الجزء أ من المشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور ، والجزء ب من قبل المديرية العامة للطرق والجسور في اقليم كردستان وفقا للشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة .
3 – 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 – 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول 2 من هذه الاتفاقية .
المادة الرابعة : السريان
4 – 1 ان الحد الأقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .
المادة الخامسة : الممثل والعناوين
5 – 1 ان ممثل المستلم هو وزير المالية
5 – 2 عنوان المستلم هو
وزارة المالية
حي العلوم
باب المعظم
بغداد ، العراق
5 – 3 عنوان المؤسسة هو
مؤسسة التنمية الدولية
1818 شارع H
واشنطن ، 20433
الولايات المتحدة الأميركية
تم الاتفاق عليها في بغداد – جمهورية العراق ومقاطعة كولومبيا – الولايات المتحدة الامريكية في اليوم والسنة المذكورين آنفاً .
جمهورية العراق
موقع
وزير المالية
مؤسسة التنمية الدولية
موقع
الشخص المخول
جدول ( 1 )
وصف المشروع
ان الهدف من المشروع هو تحسين حالة الطرق القائمة من خلال اعادة تأهيل الأجزاء المتضررة من الطرق السريعة وشبكة الطرق الريفية واعادة انشاء جسور ثابتة بدل العائمة وتعزيز قدرات الادارة والصيانة للطرق الموجودة من أجل المساهمة في الانعاش الاقتصادي والاجتماعي في بلد المستلم .
يتألف المشروع من الأجزاء الآتية :
الجزء أ : النشاطات في 15 محافظة في المركز والجنوب
1 – اعادة تأهيل أقسام مهمة من شبكة الخط السريع ( بحدود 300 كيلومتر ) بضمنها التبليط والاصلاح وتعزيز وتسوية الاكتاف وتجهيزات الطرق .
2 – تطوير حوالي 150 كيلو متر من الطرق الريفية في عدة مناطق .
3 – ابدال 3 جسور عائمة قديمة بجسور كونكريتية ثابتة .
4 – تطوير ستراتيجيات صيانة وادارة الطرق ، وانشاء نظام ادارة الطرق القائمة بضمنه برنامج اعادة تأهيل وطني لسنوات متعددة ، وبرنامج الطرق الريفية ، مع خططها المالية ونشاطات بناء القدرات .
5 – ادارة المشروع والنشاطات المساعدة الضرورية للتنفيذ الفعال للمشروع بضمنها توفير المساعدة الفنية والتدريب .
الجزء ب : النشاطات في محافظات اقليم كوردستان الثلاثة
1 – اعادة تأهيل وتطوير حوالى 38.5 كيلومتر من الطريق الرئيس بين أربيل والتون كوبري .
2 – اعادة تأهيل حوالى 75 كيلومتر من الطرق الريفية الموصلة للقرى النائية .
3 – تطوير ستراتيجيات اعادة تأهيل وصيانة وادارة الطرق وانشاء نظام ادارة الطرق القائمة بضمنها اعداد برنامج تأهيل وصيانة الطرق السريعة وبرنامج الطرق الريفية ونشاطات بناء القدرات .
4 – ادارة المشروع والنشاطات المساعدة الضرورية للتنفيذ الفعال للمشروع بضمنها توفير المساعدة الفنية والتدريب .
جدول ( 2 )
القسم ( 1 ) : الترتيبات المؤسسية والترتيبات الاخرى
أ – ترتيبات تحويل الأموال
1 – من أجل تسهيل تنفيذ المشروع من قبل الهيئة العامة للطرق والجسور للجزء أ ، وتنفيذ الجزء ب من قبل المديرية العامة للطرق والجسور في كردستان على المستلم توفير التمويل من خلال ترتيبات تحويل الأموال بين المستلم وكلا الجهتين أعلاه حسب الشروط والأحكام المقبولة من قبل المؤسسة .
ب – اختيار الطرق ، التعويض في حالات عدم التأكد
1 – يجب أن يضمن المستلم بأن الهيئة والمديرية تختار الطرق والجسور لتضمينها في المشروع وفقا لمعايير الاختيار المقنعة للمؤسسة ولا يجوز للهيئة ولا المديرية اتخاذ أية نشاطات تتعلق بذلك بدون موافقة مسبقة ومكتوبة من المؤسسة باختيار مثل هذه الطرق والجسور .
2 – إذا ما قررت المؤسسة في أي وقت وبسبب أية تطورات جديدة أو ظروف غير متوقعة :
( 1 ) استمرار الأعمال المدنية والنشاطات المتعلقة بأي طريقة أو جسر لا يمكن الوصول اليه او من غير الممكن القيام بها بموجب المشروع ،
( 2 ) استبدال طريق او جسر يتطلب اعادة تخصيص التمويل للاعمال المدنية والنشاطات المتعلقة بذلك الطريق او الجسر الى طريق او جسر آخر ، يضمن المستلم قيام الهيئة او المديرية او كلاهما باتخاذ الاجراءات المناسبة للتعويض للطرق او الجسور واعادة تخصيص الاموال .
ج – دليل التنفيذ الرئيسي ودليل تنفيذ المشروع
1 – يتعهد المستلم بتنفيذ المشروع وفقاً :
( 1 ) لشروط دليل التنفيذ الرئيسي حتى يتم اعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لمؤسسة التنمية الدولية
( 2 ) وبعدها لشروط دليل تنفيذ المشروع .
2 – ما لم توافق المؤسسة خلاف ذلك ، يجب ان يضمن المستلم عدم اجراء اي تعديل او تخلي عن اي شرط من دليل تنفيذ المشروع او دليل التنفيذ الرئيسي وحسب رأي المؤسسة فان هذه التعديلات او التنازل ربما يؤدي الى اثار عكسية على تنفيذ المشروع ، او على تحقيق أهدافه .
د – فريق ادارة المشروع للهيئة وفريق ادارة المشروع للمديرية
1 – يضمن المستلم او يبرر ان تضمن كل من الهيئة والمديرية على التوالي المحافظة على فريقي ادارة المشروع بوظائفهما وموظفيهما ومواردهما وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس كلا الفريقين مدير مشروع . ان مديري ادارة المشروعين يجب ان يمتلكا المؤهلات والخبرة ويتم تعيينهما وفقا لشروط وأحكام مقنعة للمؤسسة . يضمن المستلم أو يبرر ان تضمن كل من الهيئة والمديرية على التوالي تزويد فريقي ادارة المشروع بعدد مناسب من المهنيين بضمنهم اختصاصيين باجراءات الشراء والهندسة والادارة المالية والرقابة واعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية .
2 – ان فريق ادارة المشروع الخاص بالهيئة مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات الجزء أ من المشروع ( 2 ) الادارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للجزء أ من المشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها ادارة العقود بموجب الجزء أ من المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع بموجب الجزء أ من المشروع .
3 – ان فريق ادارة المشروع الخاص بالمديرية مسؤول عن ( 1 ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات الجزء ب من المشروع ( 2 ) الادارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للجزء ب من المشروع ( 3 ) اجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها ادارة العقود بموجب الجزء ب من المشروع ( 4 ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع بموجب الجزء ب من المشروع .
هـ – الحماية الاجتماعية والبيئية :
1 – يضمن المستلم أو يعلل أن تضمن كل من الهيئة والمديرية على التوالي تنفيذ توصيات ESSAF وفقا للاهداف والسياسات والاجراءات والجداول الزمنية والشروط الاخرى الواردة فيها .
2 – يضمن المستلم بانه لم يتخذ اجراء من شأنه ان يمنع او يتدخل في تنفيذ أي من توصيات ESSAF .
القسم ( 2 ) : الرقابة والتقارير والتقييم للمشروع
أ – تقارير المشروع
1 – يراقب المستلم ويقيم التقدم في المشروع واعداد تقارير المشروع وفقا لشروط القسم 4 – 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المثبتة في جدول 4 من هذه الاتفاقية .
2 – يضمن المستلم ان تقوم كل من الهيئة والمديرية بمراقبة وتقييم التقدم في الجزء أ والجزء ب من المشروع وعلى التوالي واعداد تقارير المشروع ، كل حسب جزئه ، وفقا لشروط القسم 4 – 8 من الشروط العامة واستنادا الى المؤشرات المثبتة في الجدول 4 من هذه الاتفاقية . يجب ان يغطي كل تقرير فترة ( 6 ) اشهر ويقدم الى المؤسسة خلال ( 30 ) يوما بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير لغرض توحيدها ورفعها من قبل المستلم الى المؤسسة بتقرير موحد كامل .
3 – يضمن المستلم ان تقوم كل من الهيئة والمديرية بتوفير المعلومات التي يطلبها المستلم او المؤسسة وبما لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الاغلاق وذلك لغرض توحيدها مع التقرير المذكور في الفقرة 4 – 8 من الشروط العامة .
ب – الادارة المالية والتقارير المالية والتدقيق
1 – يحافظ المستلم او يضمن المحافظة على نظام ادارة مالية وفقا للشروط الواردة في القسم 4 – 9 من الشروط العامة .
2 – بدون تحديد على الشروط الواردة في الجزء أ من هذا القسم ، يجب ان يحضر المستلم ويسلم الى المؤسسة خلال ( 45 ) يوم بعد نهاية كل فصل تقارير مالية مؤقتة غير مدققة للمشروع تغطي الفصل بالشكل والمضمون المقنع للمؤسسة .
3 – يجب أن يكون للمقترض البيانات المالية المدققة وفقا لشروط القسم 4 – 9 (ب ) من الشروط العامة . كل تدقيق للبيانات المالية يجب ان يغطي فترة سنة مالية للمستلم . يجب ان تقدم البيانات المالية المدققة لكل فترة الى المؤسسة خلال ( 6 ) اشهر بعد نهاية كل فترة .
4 – يضمن المستلم ان تقوم كل من الهيئة والمديرية بالمحافظة على نظام ادارة مالية واعداد البيانات المالية وفقا للمعايير المحاسبية المطبقة والمقبولة من قبل المؤسسة وبطريقة مناسبة تعكس العمليات والحالات المالية لكل من الهيئة والمديرية على التوالي بضمنها العمليات والموارد والنفقات المتعلقة بالجزء الذي يخض كل منهما من المشروع .
5 – يضمن المستلم أن تقوم كل من الهيئة والمديرية بتدقيق البيانات المالية المشار اليها اعلاه من قبل مدققين مستقلين مقبولين لدى المؤسسة وحسب المعايير التدقيقية المطبقة والمقبولة من قبل المؤسسة . كل تدقيق للبيانات المالية يجب أن يغطي فترة سنة مالية لكل من الهيئة والمديرية على التوالي . يجب أن تقدم البيانات المالية المدققة لكل فترة إلى المؤسسة خـلال ( 6 ) أشهر بعد نهاية كل فترة .
القسم ( 3 ) : اجراءات الشراء
أ – عامة
1 – السلع والأعمال : جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب أن تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دليل اجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .
2 – الخدمات الاستشارية : جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسمين ( 1 ) و ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .
3 – التعاريف : المصطلحات المستخدمة في أدناه سوف تصف طرق الشراء المحددة أو طرق المراجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الشراء او دليل الاستشارات .
ب – الطرق المحددة لشراء السلع والاعمال
1 – العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 و 3 ادناه ، يجب ان يتم شراء السلع والاعمال بموجب العقود الممنوحة على اساس العروض التنافسية الدولية .
2 – العروض التنافسية الوطنية . استثناءا لما جاء في الفقرة 3 ادناه ان الاعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية . اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائتا الف دولار لكل عقد يجب ان تشترى تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للاجراءات الاضافية الآتية :
( 1 ) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .
( 2 ) يجب أن تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا . وتكون وثائق العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض .
( 3 ) يجب ان لا تستدعي العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .
( 4 ) يجب توفير وثائق المناقصات بالبريد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .
( 5 ) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للمزايدين المحليين .
( 6 ) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم أوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .
( 7 ) يجب ان يسلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم أو شركة ناقلة او بالبريد الالكتروني .
( 8 ) تفتح العروض بصورة علنية وفي مكان واحد ويفضل مباشرة وخلال ساعة واحدة بعد انتهاء مدة تقديم العروض .
( 9 ) يجب أن يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحددة المتفق عليها مع المؤسسة .
( 10 ) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اساس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون اتفاق مسبق مع المؤسسة .
( 11 ) لن يتم تنفيذ العقود الممنوحة جزئيا او بطريقة القرعة ، عندما يقدم مزايدون او اكثر نفس الاسعار ، يتم اجراء تحقيق لتحديد اية ادلة للتواطؤ ، حيث يليه :
( أ ) اذا ما تم تحديد التواطؤ ، سيتم طرد الاطراف المتورطة وسيتم ارساء العقد على المزايد المؤهل ذو العرض الاوطأ بالتالي ، ( ب ) اذا لم يتم تحديد اي دليل للتواطؤ ، ستتم الدعوة لعطاءات جديدة بعد استلام موافقة المؤسسة .
( 12 ) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا توجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .
( 13 ) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ – الطلب الاول للتمديد اذا كانت اطول من 8 اسابيع . ب – لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة .
( 14 ) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الاخرى .
( 15 ) لا تنفذ اعادة تقديم العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .
( 16 ) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد . وهذه الكلفة سوف تطبق على العقد المعني الذي على أساسه قدمت .
3 – الطرق الأخرى لشراء السلع والاعمال : ان الجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير العروض التنافسية الدولية والعروض التنافسية الوطنية والتي يمكن استخدامها لشراء السلع والاعمال ، يجب ان تحدد خطة الشراء الحالات التي يمكن استخدام مثل هذه الطرق فيها :
طرق الشراء
( أ ) الشراء
( ب ) التعاقد المباشر
ج ) الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية
1 – الاختيار على اساس الكلفة والنوعية ، باستثناء ما سيرد في الفقرة ( 2 ) ادناه يجب ان تورد الخدمات الاستشارية وفق العقود الممنوحة على اساس الكلفة والنوعية .
2 – الطرق الأخرى لشراء الخدمات الاستشارية ، يحدد الجدول الآتي طرق الشراء الأخرى غير المعتمدة على أساس الكلفة والنوعية والتي يمكن استخدامها للخدمات الاستشارية . يجب أن تحدد خطة الشراء الحالات التي يمكن استخدام هذه الطرق فيها .
طرق الشراء
( أ ) اختيار الأقل كلفة
( ب ) الاختيار اعتمادا على مؤهلات المستشارين
( ج ) اختيار من مصدر منفرد
( د ) الاجراءات الواردة في الفقرة 5 – 2 و 5 – 3 من دليل الاستشارات لاختيار استشاريين أفراد
( هـ ) اجراءات المصدر الوحيد لاختيار المستشارين الأفراد
د ) مراجعة المؤسسة لقرارات إجراءات الشراء .
1 – ( أ ) تخضع خطة الشراء الواردة في العقود لمراجعة المؤسسة المسبقة ، وكافة العقود ستكون خاضعة للمراجعة اللاحقة من قبل المؤسسة .
( ب ) بالاضافة الى ذلك ، سيتم تطبيق “اجراءات المراجعة المسبقة التالية على كل عقد توظيف لاستشارين افراد ( عدا الاستشاريين الذين تم اختيارهم على اساس المصدر الوحيد ) والمقدرة كلفتها بما يساوي ( 50000 ) دولار او اكثر
( 1 ) سيتم تقديم تقدير حول المقارنة بين مؤهلات وخبرات المرشحين ، الشروط المرجعية العامة واحكام التوظيف للمستشارين الى المؤسسة لغرض المراجعة المسبقة والموافقة ، ( ب ) سيتم ارساء العقود فقط بعد موافقة المؤسسة . و ( 3 ) سيتم تطبيق شروط الفقرتين 3 و 4 من الملحق 1 لدليل الاستشارات على العقد . وسيتم تطبيق اجراءات المراجعة المسبقة التالية على كل عقد خاص بتوظيف الاستشاريين الافراد الذين يتم اختيارهم على اساس المصدر الوحيد : ( 1 ) سيتم تقديم مؤهلات وخبرات المرشحين . الشروط المرجعية العامة واحكام التوظيف للمستشارين الى المؤسسة لغرض المراجعة المسبقة والموافقة . ( 2 ) سيتم ارسال العقود فقط بعد موافقة المؤسسة . و ( 3 ) سيتم تطبيق شروط الفقرتين 3 و 4 من الملحق 1 لدليل الاستشارات على العقد .

( ج ) ستكون كافة العقود الاخرى خاضعة للمراجعة المسبقة من قبل المؤسسة .
القسم 4 : السحب من اموال القرض
أ – عام
1 – يسحب المستلم مبلغ التمويل وفقا لشروط هذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول في الفقرة ( 2 ) ادناه .
2 – الجدول الآتي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض ، تخصيصات مبالغ القرض حسب الفئات ونسبة التمويل لكل فئة .
ب – شروط السحب ، مدة السحب
1 – اضافة الى الشروط في الجزء أ من هذا القسم لا يمكن اجراء سحوبات قبل تاريخ هذه الاتفاقية ما عدا السحوبات التي لا تتجاوز ما يعادل مبلغ عشرة ملايين دولار امريكي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس بعد 1/آذار/ 2006 للنفقات المؤهلة .
2 – تاريخ الغلق سيكون 30 / 6 / 2010 .
ملحق
القسم 1 : التعاريف
1 – ” الفئة ” وتعنى الفئة المثبتة في القسم 4 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .
2 – ” دليل الاستشاري ” ويعني ” دليل اختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي ” المنشور من قبل البنك في ايار 2004 .
3 – Essaf وتعني : ( 1 ) اطار تحديد وتقييم الحماية الاجتماعية والبيئية ، والمجهز من قبل المؤسسة الى المستلم في نيسان 2004 لغرض استخدامه في المشاريع المنفذة من قبل المستلم والممولة من قبل المؤسسة كونها الجهة الادارية لصندوق ايداعات العراق لدى البنك الدولي ، و ( 2 ) اطار تحديد وتقييم الحماية الاجتماعية والبيئية المؤرخ 2 / شباط / 2006 والمعد تحديدا لاغراض المشروع والذي يحدد السياسات والارشادات والاجراءات التي تطبق في المشروع والمتعلقة بالحماية من الاثر البيئي والتقييم وتحديد اجراءات وخطط التخفيف البيئي قبل استملاك الارض وخطط واطار عمل سياسة التسوية والتي يمكن تحديثها ومراجعتها من فترة لاخرى بالاتفاق مع المؤسسة .
4 – GDRB وتعني المديرية العامة للطرق والجسور ضمن وزارة الاعمار والاسكان في اقليم كردستان او من يخلفها .
5 – GDRB – PMT وتعني فريق ادارة المشروع والذي يتم تشكيله وفقا للجزء د من القسم 1 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .
6 – الشروط العامة وتعني الشروط العامة لمؤسسة التنمية الدولية للقروض والمنح المؤرخة في 1 / تموز / 2005 وتعديلاتها المثبتة في القسم الثاني من هذا الملحق .
7 – المحافظة وتعني المحافظة في العراق .
8 – كلف التشغيل المتزايدة وتعني الكلف الناتجة بموجب المشروع وعلى حساب ( 1 ) صيانة اجهزة المكتب والعجلات ( 2 ) النقل والسفر بضمنها المصاريف اليومية لموظفي المشروع في حالة السفر ( 3 ) ايجار مكتب الدائرة ( 4 ) ادارة المكتب ومنافعه وبضمنها الترجمة ، الطبع ، والاعلان ( 5 ) كلف الوقود ( 6 ) كلف الاتصالات ( 7 ) كلف اعداد وثائق ومخططات المناقصة ( 8 ) عمولات البنوك التجارية ( 9 ) اية تكاليف اخرى لدعم ادارة المشروع وكما يتم الاتفاق عليها بين المستلم والمؤسسة من وقت لآخر ولكن لا تتضمن رواتب المستخدمين المدنيين لدى المستلم .
9 – KRG وتعني حكومة اقليم كردستان لدى المستلم او من يرثها .
10 – دليل التنفيذ الاساسي ويعني دليل التنفيذ الاساسي المعد من قبل المؤسسة في آب / 2005 لاستخدامه في المشاريع المنفذة من قبل المستلم والعمولة من قبل المؤسسة من مواردها او من خلال ادارتها صندوق ودائع العراق لدى البنك الدولي والذي توضح فيه تفاصيل الاجراءات والتعليمات المتعلقة باجراءات الشراء والادارة المالية والترتيبات الادارية والعملية الاخرى لتنفيذ مثل هذه المشاريع .
11 – دليل اجراءات الشراء ويعني دليل اجراءات الشراء في ظل قروض البنك الدولي للاعمار والتنمية ومؤسسة التنمية الدولية المنشور من قبل البنك في ايار 2004 .
12 – خطة الشراء وتعني خطة شراء المستلم للمشروع المؤرخة 16 / شباط / 2006 والمشار اليها بالفقرة 1 – 6 من دليل اجراءات الشراء والفقرة 1 – 24 من دليل الاستشاري والتي يتم تحديثها من فترة لاخرى وفقا للشروط في الفقرات المذكورة .
13 – دليل تنفيذ المشروع ويعني دليل تنفيذ المشروع والذي يعد من قبل المستلم والمتضمن مجموعة من الاشياء نذكر منها تفاصيل جميع الاجراءات والتعليمات والجدول الزمني المعايير المطلوبة للمشروع بضمنها اجراءات الشراء والترتيبات المالية والادارة والحماية والترتيبات العملية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتوحيد الشروط ذات العلاقة والقابلة للتطبيق لدليل التنفيذ الأساسي .
14 – SCRB وتعني الهيئة العامة للطرق والجسور ضمن وزارة الاعمار والاسكان لدى المستلم او من يخلفها .
القسم 2 التعديلات على الشروط العامة
ان التعديل التالي على الشروط العامة للائتمانات والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية المؤرخة 1 / تموز / 2005 وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرة الفرعية ( 1 ) و ( 2 ) من القسم 3 – 3 . ( ب ) التسديد المسرع قد تم الغاؤه بالكامل وحلت محله الكلمات التالية في هذه الفقرات الفرعية .
( 1 ) في أي وقت بعد 29 / حزيران / 2011 ، يمكن للمؤسسة تعديل التسديد لاقساط الرصيد المسحوب وكما جاء في اتفاقية التمويل وفقا للفقرة الفرعية ( 2 ) او ( 3 ) من هذه الفقرة حينما تقع كل الاحداث التالية : ( ا ) ارتفاع متوسط نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي للمستلم ولثلاث سنوات ممتالية بما يتجاوز المستوى الموضوع سنويا من قبل المؤسسة لتحديد الدول المؤهلة لاستخدام موارد المؤسسة . ( ب ) عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الاقراض المصرفي . ( ج ) بعد اعادة النظر في تطور اقتصاد دولة المستلم ، يقوم المدراء التنفيذيون للمؤسسة بمراجعة مثل هذه التغييرات والموافقة عليها .
( 2 ) يجب ان تقوم المؤسسة عند ظهور الاحداث المشار اليها في الفقرة ( ب ) ( 1 ) من هذا القسم : ( أ ) الطلب من المستلم بتسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل ، و ( ب ) الطلب من المستلم بالشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد نصف السنوي الاول والذي يقع خلال ستة اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلم بان مثل هذا الحدث قد وقع ، على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( 10 ) سنوات لمثل هذه التسديدات .
جدول ( 4 )
مؤشرات اداء المشروع
الجزء أ :
1 – اعادة تأهيل ( 300 ) كم روابط الطرق الرئيسية .
2 – اعادة تأهيل ( 150 ) كم من الطرق المؤدية الى القرى .
3 – استبدال ثلاثة ( 3 ) معابر نهرية عائمة مؤقتة هياكل دائمة ( جسور ) .
4 – تنفيذ وتشغيل نظام ادارة الطرق ( ويضم قاعدة بيانات الطرق ، نظام ادارة التبليط ، وتجهيزات مختبر الطرق ) .
5 – تطوير برنامج اعادة تأهيل الطرق .
6 – تطوير برنامج الطرق المؤدية الى القرى .
الجزء ب :
1 – اعادة تاهيل وتعريض طريق اربيل – التون كوبري ( 38.5 كم ) .
2 – اعادة تأهيل ( 75 ) كم من الطرق المؤدية الى القرى .
3 – تنفيذ وتشغيل نظام ادارة الطرق ( ويضم قاعدة بيانات الطرق ، نظام ادارة التبليط ، وتجهيزات مختبر الطرق ) .
4 – تطوير برنامج اعادة تأهيل الطرق .
5 – تطوير برنامج الطرق المؤدية الى الطرق .

أضف تعليقك