التصنيف التسجيل العقاري
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 27/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4178 | تاريخ:28/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0
استناد 1
بيان
بناءً على ما جاء بكتاب دائرة التسجيل العقاري المرقم (5/8/1/6579) في 23/2/2010 تقرر تعطيل اعمال مديرية التسجيل العقار في البصرة/الثانية لمدة (5) خمسة أيام ابتداءً من تاريخ (1/3/2011) وذلك لغرض الانتقال من الطابق الأول الى الطابق الثاني من البناية التي تشغلها المديرية آنفة الذكر بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
حسن الشمري
وزير العدل