التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 24/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4178 | تاريخ:28/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:9 | رقم الجزء:0
استناد 1
بناءً على ما جاء بكتاب دائرة التخطيط العدلي المرقم (10/4/1/490) في 24/12/2011 تقرر تعطيل اعمال كل من (مديرية التسجيل العقاري ومديرية رعاية القاصرين ودائرة الكتاب العدول ومديرية التنفيذ في محافظة النجف الاشرف) لمدة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ 27/2/2011 وذلك لغرض الانتقال الى البناية الجديدة.
ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره.
حسن الشمري
وزير العدل