تعليمات تسهيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008

التصنيف نفط ومحروقات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 28/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعليمات تسهيل تنفيذ قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4178 | تاريخ:28/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد 1

استناداً الى احكام البند ثانياً من المادة (5) والمادة (7) من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008.
أصدرنا التعليمات الآتية:
المادة 1

يقصد بالتعابير التالية لأغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها:
اولاً: الخزان المحور: خزان وقود البنزين او زيت الغاز المخصص لتشغيل المركبة التي تعمل بأي منهما والذي يتم صنعه وربطه داخل العراق او خارجه وبسعة تفوق سعة الخزان الاصلي وبالشكل الذي يجعله يستوعب كمية اكبر من الوقود وخلافاً للطاقة التصميمية المقررة.
ثانياً: الخزان الاضافي: الخزان المضاف الى الخزان الاصلي سواء اكان متصلاً به ام منفصلاً عنه.

المادة 2

اولاً: يمنع تحوير خزان المركبة التي يعمل محركها بوقود البنزين او زيت الغاز او ضوع خزان اضافي فيها سواء اكانت مخصصة لنقل الركاب او البضائع بضمنها الوقود الا اذا كان تحوير الخزان او اضافته لغرض التزود بالوقود وفق الكميات المسموح بها قانوناً.
ثانياً: يمنع حمل الوقود في حوضيات نقل الوقود دون ترخيص مسبق من وزارة النفط او أي جهة رسمية اخرى مختصة بمنحه قانوناً ووفق النموذج المعد لهذا الغرض على ان يتضمن الترخيص نوع المنتوج وكميته وتاريخ ومواقع وجهة التحميل والتفريغ.
ثالثاً: يشمل المنع المنصوص عليه في البندين (اولاً) و (ثانياً) من هذه المادة حمل النفط الابيض والاسود والخام.

المادة 3

اولاً: تقوم الجهات المختصة قانوناً بضبط المركبة المشمولة بأحكام المادة (2) من هذه التعليمات بتنظيم محضر يتضمن الآتي:

أ‌- مكان وتاريخ تنظيم المحضر (السنة والشهر واليوم والساعة).
ب‌- الاسم الكامل لمنظمي محضر الضبط وعناوينهم الوظيفية.
ج- الاسم الكامل للمسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم ومواطنهم المختارة.
د- البضائع المظبوطة وأنواعها وكمياتها وقيمة الضرائب والرسوم الكمركية المعرضة للضياع ما أمكن ذلك.
هـ- البضائع التي لم تضبط وذلك بالقدر الذي يمكن تحقيقه او الاستدلال عليه.
و- تفاصيل الوقائع والاقرارات المفيدة ووقائع حضور المسؤولين عن التهريب عند جرد الوقود المهرب او امتناعهم عن ذلك.
ز- الاشارة في المحضر الى تلاوته على الحاضرين من المسؤولين عن التهريب والى تأييدهم اياه بتوقيعهم او رفضهم ذلك او النص على وجوب اعلانه الصاقاً اذا كانوا غائبين.
ح- وضع التواقيع وتاريخ الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.

ثانياً تحيل الجهة الضابطة سائق المركبة المضبوطة والمشتركين معه والمركبة مع محضر الضبط الى المنطقة الكمركية المختصة.

المادة 4

اولاً: تشكل لجنة في كل منطقة كمركية برئاسة موظف بعنوان مدير من منتسبي المنطقة الكمركية المختصة التي يتم ضبط المركبة فيها وعضوية ممثل عن وزارة النفط وممثل عن وزارة النقل وممثل عن مديرية المرور العامة وموظف عن قسم السيارات في المنطقة الكمركية المختصة.

ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في البند (اولاً) من هذه المادة ما يأتي:
أ‌- اجراء الكشف على المركبة لتحديد اسباب المخالفة وعائديتها مع بيان نوعية المشتقات النفطية المضبوطة.
ب‌- تسليم الوقود او أي من المشتقات النفطية عدا النفط الخام او الاسود الموجودة في المركبة المضبوطة الى محطات شركة توزيع المنتجات النفطية بموجب وصل يثبت فيه رقم المركبة واسم السائق وكمية الوقود المضبوطة وتاريخ تسلمه وقيمة الوقود وفقاً للاسعار الرسمية المقررة وقت التسليم مع تأييد كون الوقود قد سحب من المركبة المضبوطة.
ج- تسليم المادة المضبوطة اذا كانت نفطاً خاماً او اسوداً الى اقرب مستودع نفطي وبموجب وصل يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة .

ثالثاً: ترسل اللجنة محضر الكشف ووصل تسلم المشتقات النفطية الى قسم الدعاوي الى المنطقة الكمركية.

المادة 5

اولاً: تحيل الهيئة العامة للكمارك بالتنسيق مع الاجهزة المختصة المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008 الى المحكمة الكمركية المختصة.

ثانياً: تحال المركبة او واسطة النقل المضبوطة الى المحكمة الكمركية المختصة.

المادة 6

اولاً يمنح المخبرون والاشخاص والاجهزة الساندة الذين قاموا بكشف الوقود المهرب وضبط المركبة او السفينة او الزورق او اية واسطة اخرى مكافأة مقدارها (30%) ثلاثون من المئة من بدل بيع تلك المركبة او واسطة النقل وفقاً لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 على ان لا تزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار، عند اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية على ان توزع المكافأة وفق النسب الآتية:

أ‌- (50%) خمسون من المئة للمخبر.
ب‌- (50%) خمسون من المئة للاشخاص الذين يكشفون ويضبطون الوقود المهرب والمركبة وواسطة النقل المستخدمة في التهريب.

ثانياً- تقيد نسبة (70%) خمسون من المئة من قيمة الاموال المصادرة ايراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة.

ثالثاً: في حالة عدم وجود مخبر يمنح الاشخاص الذين قاموا بكشف وضبط الوقود المهرب كامل مبلغ المكافأة المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة.
المادة 7

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

رافع حياد العيساوي
وزير المالية

أضف تعليقك