بيان 46

      التعليقات على بيان 46 مغلقة

التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 14/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:38 | رقم الجزء:0

استناد

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضته رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية واستنادا الى احكام المواد ( 22 ، 26 ، 31 ، 35 ) من قانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 ، بدلالة احكام القسم السابع من الامر رقم ( 12 ) لسنة 2004 تقرر :
ــ تشكيل محكمة في ناحية تل عبطة التابعة الى محافظة نينوى باسم ( دار العدالة في ناحية تل عبطة ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة احوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
المادة 1

ينفذ هذا البيان اعتبارا من تاريخ صدوره وينشره في الجريدة الرسمية .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
14 / 3 / 2011