التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع نظام
رقم التشريع 1
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع التعديل الاول لنظام بيع وايجار العقارات واراضي الدولة والقطاع العام لاغراض الاستثمار رقم 7 لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:2 | رقم الجزء:0
استناد
استنادا الى أحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور والفقرة ( أ ) من البندين ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( 10 ) والمادة ( 30 ) من قانون الاستثمار ( المعدل ) رقم ( 13 ) لسنة 2006 ( المعدل ) .
صدر النظام الاتى : –
المادة 1
يعدل نص المادة ( 4 ) من نظام بيع وإيجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم ( 7 ) لسنة 2010 ليكون على النحو الآتي :
المادة -4- تقدر قيمة الاراضي والعقارات العائدة لدوائر الدولة والقطاع العام لأغراض المشاريع الاستثمارية ماعدا مشاريع الإسكان من قبل لجان تشكل على الوجه الاتي :
أ- للمشاريع الاستثمارية التي تزيد قيمتها على ( 250 ) مليون دولار اميركي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار على النحو الاتي :
– رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار- رئيسا .
– رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية – عضوا .
– مدير عام الهيئة العامة للضرائب – عضوا .
– مدير عام التسجيل العقاري – عضوا .
– ممثل عن الجهة المالكة للعقار او الارض – عضوا .
ب – للمشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها عن ( 250 ) مليون دولار اميركي تشكل لجان من قبل الهيئة الوطنية للاستثمار بالتنسيق مع هيئة استثمار الاقليم او هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم وعلى النحو الآتي : –
– رئيس هيئة استثمار المحافظة المعنية – رئيسا .
– ممثل عن الهيئة الوطنية للاستثمار – عضوا .
– ممثل عن الهيئة العامة للضرائب في المحافظة – عضوا .
– ممثل عن دائرة التسجيل العقاري في المحافظة – عضوا .
– ممثل عن الجهة المالكة للعقار او الارض – عضوا .
المادة 2
يعدل نص المادة ( 5 ) من نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم ( 7 ) لسنة 2010 ليكون على النحو الآتي : ــ
المادة -5- أولا – للهيئة الوطنية للاستثمار ولاغراض الإسكان تمليك الأرض إلى المستثمر مجانا ، ولا يحتسب سعر الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن .
ثانيا- تتولى اللجان المشكلة وفق المادة ( 4 ) أعلاه تحديد اقيام الأراضي لأغراض الاستثمار عدا الإسكان ولها الاستعانة بالخبراء المختصين لهذا الغرض .
المادة 3
يعدل نص المادة ( 7 ) من نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم ( 7 ) لسنة 2010 ليكون على النحو الآتي : ــ
المادة ــ 7 ــ تخصص الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي اللازمة لتنفيذ المدن السكنية المتعددة الأغراض ( مجمع سكني ، ترفيهي ، وغيرها ) على النحو الآتي :
اولا : يقوم المستثمر باعادة الاراضي التي تستخدم للنفع العام مثل ( الحدائق ، الشوارع ، وغيرها ) الى الجهات الحكومية المعنية خلال سنة من تاتريخ انجاز المشروع مجانا .
ثانيا : – تخصص الأراضي لاغراض تشييد المشاريع الخدمية او التجارية ضمن المدينة السكنية للمستثمرين مجانا مقابل حصة للمحافظة ذات العلاقة قدرها ( 3% ) من قيمة الأراض سنويا وتقدر من قبل اللجان المشار إليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
المادة 4
يعدل نص المادة ( 8 ) من نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم ( 7 ) لسنة 2010 ليكون على النحو الآتي :
المادة – 8- تؤجر الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي المطلوبة لاغراض تنفيذ المشاريع الاستثمارية الصناعية والزراعية والخدمية والسياحية والترفيهية وغيرها على النحو الآتي :
أولأ : المشاريع الزراعية الاستراتيجية التي تؤدي الى زيادة و تحسين الانتاج الحيواني ، والنباتي وكما يأتي :
1 ــ الأراضي المستصلحة الصالحة للزراعة و لها حصة مائية ببدل ايجار قدره 20% من بدل إيجارها السنوي المقدر من اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) ، من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
2 ــ الأراضي غير المستصلحة الصالحة للزراعة و لها حصة مائية ببدل ايجار قدره 10% من بدل إيجارها السنوي المقدر من اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
3 ــ الأراضي غير المستصلحة وغير الصالحة للزراعة وليس لها حصة مائية ببدل إيجار قدره 1% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في والمادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010
ثانيا : المشاريع الصناعية التي تقام في المناطق الني تحدد لاغراض المشاريع الاستثمارية الصناعية ببدل ايجار قدره 2% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
ثالثا : المشاريع الكهربائية و النفطية و غيرها الواقعة خارج حدود البلدية التي تنقذ بصيغة بناء ، تشغيل ، تملك ( BOO ) وبناء ، تشغيل ، تحويل الى الجهة المستفيدة ( BOT ) ببدل ايجار قدره 2% من بدل ايجارها السنوي المقدر من المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
رابعا : المشاريع الخدمية ( مشاريع المستشفيات والمراكز التعليمية والجامعات وغيرها ) ببدل ايجار قدره 5% من بدل إيجارها السنوي المقدر من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010
المادة 5
يعدل نص المادة (9) من نظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم ( 7 ) لسنة 2010 ليكون على النحو الآتي:
المادة -9- تخصص الهيئة الوطنية للاستثمار الاراضي المطلوبة لاغراض تنفيذ المشاريع الاستثمارية المبينة في ادناه على النحو الآتي :
اولا : المشاريع السياحية ( المدن السياحية ومدن الالعاب و المجمعات الترفيهية وغيرها ) مقابل حصة للدولة قدرها ( 5 % ) سنوياً من قيمة الأرض المقدرة من قبل اللجان المشار إليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة2010 .
ثانيا : المشاريع التجارية ( المراكز التجارية و الفنادق و غيرها ) مقابل حصة للدولة قدرها ( 5 % ) سنويا من قيمة الأرض المقدرة من قبل اللجان المشار اليها في المادة ( 4 ) من النظام رقم ( 7 ) لسنة 2010 .
المادة 6
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
نوري كامل المالكي
رئيس مجلس الوزراء