التصنيف ادارة عامة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان تصحيح
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4178 | تاريخ:28/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:11 | رقم الجزء:0
استناد 1
استناداً الى أحكام المادة (5) من قانون التعديل الاول رقم (34) لسنة 2007 من قانون النشر في الجريدة الرسمية رقم (78) لسنة 1977.
تحل عبارة (105 لسنة 2000) بدلاً من عبارة (105 لسنة 2001) الى الفقرة ثانياً من المادة (12) من قانون وزارة التخطيط رقم (19) لسنة 2009 المنشور في العدد (4139) والمؤرخ في 19 تشرين الاول 2009 بعد عبارة (تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (677) لسنة 1988 و (126) لسنة 1999).
نصار الربيعي
وزير التخطيط/وكالة