التعديل الثاني لتعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية

عنوان التشريع: التعديل الثاني لتعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

تلغى المادة (5) من تعليمات الترقيات العلمية في الجامعات وهيئة المعاهد الفنية رقم (36) لسنة 1992، ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 5 –
اولا – يشترط في البحوث او المؤلفات المقدمة للترقية العلمية ان تكون:
ا – في حقل الاختصاص الدقيق او العام لطالب الترقية.
ب – منشورة او مقبولة للنشر، على ان يكون احدها في الاقل منشورا ولم تقدم في اية ترقية علمية سابقة.
جـ – غير مستلة من رسائل الدبلومات العالية او الماجستير او اطاريح الدكتوراه لطالب الترقية.
د – منشورة في مجال اختصاص المجلة العلمية نفسها.
هـ – منجزة خلال المرتبة العلمية الحالية لطالب الترقية.
ثانيا – يعتمد البحث او المؤلف لاول ثلاثة مشاركين.
ثالثا – يجوز تقديم مؤلف (مرجع او مصدر) ويعامل معاملة البحث في التقديم ولمرة واحدة في كل ترقية ويعتبر معادلا لبحث واحد.
رابعا – يقوم البحث المشترك الذي يتضمن اكثر من اختصاص من قبل اكثر من مقوم مختص.

مادة 2
تلغى المادة (9) من التعليمات، ويحل محلها ما ياتي:
المادة – 9 –
تقبل الاختراعات والبحوث الخاصة او السرية، المستثناة من شرط النشر العلمي بامر من الوزير المختص او من يخوله لاغراض الترقية في حالة خضوعها لاجراءات التقويم المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان لا يستفيد طالب الترقية من اكثر من بحث سري واحد لكل ترقية.

مادة 3
يلغى البند (ثانيا) من المادة (13) من التعليمات ويحل محلها ما ياتي:
ثانيا – ترسل لجنة الترقيات بحوث الترقية للاستاذية الى ثلاثة خبراء بعضهم من خارج العراق والاخرين من داخله.

مادة 4
يلغى البند (اولا) من المادة (24) من التعليمات ويحل محله ما ياتي:
اولا – يشكل رئيس الهيئة لجنة مركزية للترقيات العلمية من بين اعضاء الهيئة التدريسية، بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ومن حملة شهادة الدكتوراه، لا يقل عددهم عن سبعة اعضاء ولا يزيد على احد عشر عضوا، وبالاختصاصات المتوفرة في هيئة المعاهد الفنية.

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أضف تعليقك