بيان رقم 1007

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1007
تاريخ التشريع 04/04/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4183 | تاريخ:04/04/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:5 | رقم الجزء:0

استناد 1

استناداً للصلاحية المخولة بموجب المادة الحادية عشر من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979.

المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد (التحديث الاول) للمواصفة القياسية العراقية رقم _1100) الخاصة بـــ (معجون الأسنان) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد (3138) في 23/2/1987 ، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع انحاء جمهورية العراق الالتزام بها وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة الجهاز لهذا الغرض.

المادة 2

ينفذ هذا التحديث بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية.

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك