علامة الجودة العراقية

التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 2
تاريخ التشريع 07/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع علامة الجودة العراقية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4179 | تاريخ:07/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:7 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام البند ( رابعا من المادة ( الثالثة ) والبند ( ثانيا ) من المادة ( الثامنة عشرة ) من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 .
اصدرنا التعليمات الآتية : ــ
المادة 1

يقصد بالمصطلحات التالية لاغراض هذه التعليمات المعاني المبينة ازاؤها :
اولا : الوزير : وزير التخطيط .
ثانيا : الجهاز : الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .
ثالثا : المنتوج النهائي : السلعة النهائية المطلوب تطبيق هذه التعليمات عليها .
رابعا : الجهة طالبة الترخيص : اي شركة او مصنع اومشروع انتاجي اووحدة انتاجية تقوم انتاج المنتوج المعني .
خامسا : المواصفة القياسية العراقية : وثيقة فنية يقرها الجهاز متاحة للجميع يتم اعدادها بالتعاون والاجماع او الاتفاق العام لجميع الاطراف ذات العلاقة استنادا الى نتائج العلم والتكنولوجيا والخبرة لتحقيق المصلحة العامة .
سادسا : علامة الجودة : علامة يمنحها الجهاز بعد مصادقة الوزير للدلالة على مطاقة المنتجات للمواصفة القياسية العراقية الخاصة بها ويكون شكل العلامة وفق النموذج الملحق بهذه التعليمات شكل رقم ( 1 ) .
سابعا : ترخيص علامة الجودة : شهادة يمنحها الجهاز بعد مصادقة الوزير عليها وفق التعليمات الخاصة بها ويحق لحاملها بعد التنسيق مع الجهاز استخدام العلامة على منتوجه النهائي المطابق للموصفة القياسية العراقية الخاصة ب ــ .
ثامنا : نظام السيطرة النوعية : مجموعة الفعاليات والوظائف المتعلقة بتحقيق واثبات النوعية المطلوبة .
تاسعا : نظام القياس والمعايرة : مجموعة المبادئ والأسس والاجراءات المعتمدة لتحقيق الاهداف المحددة على مستوى جمهورية العراق في مجال المعايرة .
عاشرا : السيطرة النوعية : العمليات الفنية المتكاملة التي يتم من خلالها المحافظة على جودة المنتوج النهائي وفق المواصفات المعتمدة او تحسين تلك الجودة بما يلبي احتياجات المستهلك .
حادي عشر : التفتيش : تقويم تطابق المنتج للمواصفات القياسية او للقواعد الفنية المحددة بواسطة الملاحظة والحكم المصحوبين قدر الامكان بالقياس او الفحص او المعايرة وفق مقياس محدد .
ثاني عشر : التفتيش الاولي : الكشف المبدئي الذي يقوم به الجهاز على الجهة طالبة التخريص لدراسة وضع هذه الجهة وفعاليات نظامي السيطرة النوعية والمعايرة المعتمدين مع اخذ عينات من المنتوج النهائي لفحصة وبيان مدى مطابقته للمواصفة القياسية العراقية وتقرر في ضوئه امكانية منح العلامة .
ثالث عشر : التفتيش المفاجئ : الكشف المفاجئ الذي يجريه الجهاز على الجهة الممنوحة الترخيص للتأكد من سلامة استخدامها لعلامة الجودة والتزامها بمتطلبات وشروط الرخيص ويتم اخذ عينات من الانتاج في أية مرحلة من مراحله بما في ذلك المنتوج النهائي ، مباشرة من المعمل او من خلال الجولات السوقية لاغراض الفحص والتأكد من مطابقتها لمواصفة القياسية العراقية .

المادة 2

يعد اي منتوج نهائي يحمل علامة الجودة بمثابة تعهد من الجهة الحاصلة على الترخيص بأن ذلك المنتوج مطابق للمواصفة القياسية العراقية الخاصة به وتتحمل تلك الجهة المسؤولية الكاملة في حالة مخالفتها لهذه التعليمات دون ان تترتب اية مسؤولية قانونية على الجهاز .

المادة 3

يجب توافر الشروط التالية عند وضع علامة الجودة :
اولا : ان تكون علامة الجودة مطالبقة للنموذج في الشكل رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات .
ثانيا : ان توضع علامة الجودة بالاتفاق مع الجهاز مباشرة على كل وحدة منتجة ( معبأة ) بالطبع او الحفر او التثبيت او اللصق وبطريقة يصعب ازالتها .

المادة 4

يمنح الجهاز بعد مصادقة الوزير للجهة طالبة الترخيص ترخيصا باستخدام علامة الجودة على انتاجها عند توافر الشروط الآتية : ــ
اولا : وجود مواصفة قياسية عراقية للمنتوج النهائي .
ثانيا : مطابقة المنتوج النهائي الذي تنتجه الجهة طالبة الترخيص لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية اواي مواصفة معتمدة من الجهاز .
ثالثا : وجود نظام للسيطرة النوعية ونظام قياس ومعايرة لدى الجهة طالبة الترخيص مقرين من الجهاز ومطبقة فعليا اثناء الانتاج .
رابعا : تحقق صحة جميع البيانات والمعلومات التي تقدمها الجهة طالبة الترخيص الى الجهاز بموجب نموذج الاستمارة رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات .

المادة 5

على الجهة طالبة الترخيص ان تقدم بطلب الى الجهاز باستخدام علامة الجودة وفق نموذج الاستمارة رقم ( 1 ) الملحق بهذه التعليمات للمنتوج النهائي المطلوب منحه علامة الجودة .

المادة 6

يقوم الجهاز بما يلي اذا توافرت في الجهة طالبة الترخيص الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات باستخدام علامة الجودة :
اولا : اجراء التفتيش الاولي بزيارة للجهة طالبة الترخيص واجراء الكشف بموجب نموذج الاستمارة رقم ( 2 ) الملحق بهذه التعليمات كما يقوم بأخذ عينات من المنتوج النهائي لاجراء الفحوص والاختبارات عليه وفق متطلبات المواصفة القياسية العراقية او المواصفة المعتمدة من الجهاز .
ثانيا : عند منح الترخيص يجب مراعاة ما يلي : ــ
أ ــ التأكد من توافر شروط منح علامة الجودة المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات واصدار الترخيص بعد موافقة الوزير وتبليغ الجهة طالبة الترخيص بذلك .
ب ــ في حالة عدم توافر شروط منح علامة الجودة تبلغ الجهة طالبة الترخيص بقرار عدم الموافقة مع بيان الاسباب .
ثالثا : اجراء التفتيش المفاجئ بقيام الجهاز باجراء التفتيش على الجهة الحاصلة على علامة الجودة في فترات متفاوتة على ان لا تقل عن ( 2 ) مرتين في السنة بصورة فجائية وذلك للتأكد من محافظتها على جودة المنتوج النهائي وفق متطلبات المواصفة القياسية او المعتمدة للتأكد من ان الشروط التي منحت بموجبها الجهة الحاصلة على علامة الجودة ما زالت متوفرة فيها ولم يطرأ عليها اي تغيير يؤثر سلبا على جودة المنتوج ويشمل التفتيش اخذ عينات من المنتوج النهائي لفحصه في مختبرات الجهاز للتأكد من كونها ما زالت مطابقة للمواصفة القياسية العراقية او المعتمدة .
رابعا : اخذ عينات التقويم من المنتوج النهائي حامل علامة الجودة من السوق المحلية لاغراض الفحص كما يقوم الجهاز بالنظر في الشكاوى المقدمة من المستهلكين في شأن المنتجات حاملة علامة الجودة للتحقق من صحتها وتتحمل الجهة الحاصلة على علامة الجودة كلف الشراء .
خامسا : اذا تبين من خلال التفتيش المفاجئ وجود مخالفة للشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات يتم ايقاف علامة الجودة او سحبها حسب تأثير وحجم المخالفة .

المادة 7

تقوم الجهة طالبة الترخيص عند حصولها على علامة الجودة بما يأتي : ــ
اولا : وضع علامة الجودة بالاسلوب والطريقة المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات .
ثانيا : تطبيق فعاليات السيطرة النوعية لضمان استمرارية مطابقة المنتوج النهائي لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية او المعتمدة .
ثالثا : توثيق نتائج التفتيش والفحص في سجلات تحفظ بطريقة تمكن موظفي الجهاز من الرجوع اليها والاطلاع عليها وتقويمها في اي وقت .
رابعا : اجراء الفحوص والمعايرة الشاملة لجميع اجهزة ومعدات الفحص والقياس المستخدمة في الفحص بصورة دورية وتثبيت ذلك في سجلات خاصة .
خامسا : تقديم تقرير نصف سنوي الى الجهاز يتضمن الآتي : ــ
أ ــ كمية الانتاج من المنتوج النهائي الذي وضعت عليه علامة الجودة .
ب ــ كيفية التصرف بالمنتجات غير المطابقة وتثبيت نتائج الفحوصات للمنتوج النهائي للأشهر الستة المذكورة في التقرير .

المادة 8

يستوفى الجهاز عند منحه علامة الجودة التكاليف والأجور الآتية : ــ
اولا : ( 2500000 ) مليونين وخمسمائة الف دينار لقاء منح علامة الجودة العراقية .
ثانيا : ( 2000000 ) مليونين دينار لقاء تجديد استخدام علامة الجودة .
ثالثا : ( 50 % ) خمسين من المئة من الاجور الواردة في البند ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة عند تقديم الطلب .
رابعا : تكاليف التفتيش المفاجئ واجور فحص واختبار المنتوج النهائي الحاصل على علامة الجودة حسب الاجور المعتمدة من الجهاز او المختبرت الجهات الاخرى عند اجراء الفحص عليه .
خامسا : اجور الاعلان في صحيفتين يوميتين في الاقل عند منح علامة الجودة لمنتوج نهائي معين وكذلك عند ايقاف او سحب علامة الجودة جراء مخالفة الجهة لشروط منح الرخص .

المادة 9

اولا : ايقاف منح علامة الجودة بعد استحصال موافقة الوزير في اي من الحالات الآتية :
أ ــ اذا ثبت للجهاز وجود مخالفات بسيطة لا تستدعي الغاء سريعا للترخيص .
ب ــ اذا خالفت الجهة الحاصلة على الترخيص الشروط التي تم بموجبها منح علامة الجودة .
ج ــ وجود اتفاق بين الجهاز والجهة الحاصلة على علامة الجودة بايقاف العمل بها لفترة محددة لتوقف الانتاج او لاسباب اخرى مشروعة .
ثانيا : يبلغ الجهاز الجهة الحاصلة على علامة الجودة بقرار الايقاف .
ثالثا : للوزير ان يرفع ايقاف منح علامة الجودة بعد ثبوت زوال الاسباب التي ادت اليه .

المادة 10

اولا : تستحصل موافقة الوزير على الغاء ترخيص علامة الجودة في احدى الحالات الآتية :
أ ــ اذا ثبت للجهاز عدم مطابقة المنتوج النهائي للمواصفة القياسية والتي تستدعي الغاءها او حصول مخالفة للشروط التي منح بموجبها الترخيص .
ب ــ الاسخدام المعتمد لعلامة الجودة في غير الأغراض المرخص بها والاعلانات المضللة للمنتوج النهائي .
ج ــ اذا لم تتمكن الجهة الحاصلة على الترخيص من تلافي النواقص والاسباب التي ادت الى ايقاف منح ترخيص علامة الجودة خلال ( 30 ) ثلاثينيوما من تاريخ الايقاف .
د ــ عدم قيام الجهة الحاصلة على الترخيص بتجديد العمل بالترخيص .
ه ــ ــ اذا ثبت للجهاز توقف الجهة الحاصلة على الترخيص كليا عن انتاج المنتوج النهائي الممنوح علامة الجودة .
و ــ عدم قيام الجهة الحاصلة على الترخيص بتسديد الاجور والتكاليف المقررة لقاء منح الترخيص خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق .
ثانيا : يعاد الترخيص بناء على طلب من الجهة طالبة الترخيص وموافقة الوزير بعد التأكد من تلافي اسباب الالغاء ولا تبدأ الجهة الحاصلة على الترخيص باستخدام علامة الجودة الا بعد تبليغها بذلك .
ثالثا : للجهة الحاصلة على الترخيص حق الاعتراض على قراري الايقاف او الالغاء لدى الوزير وعليه البت في الاعتراض خلال ( 15 ) خمسة عشر يومعا من تاريخ التسجيل في مكتبه .

المادة 11

يعد ترخيص علامة الجودة نافذا لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات من تاريخ تبليغ الجهة الحاصلة على الترخيص ويكون قابلا للتجديد سنويا بعد انتهاء المدة المذكورة آنفا .

المادة 12

على الجهاز بعد موافقة الوزير اتخاذ الاجراءات في شأن المنتجات غير المطابقة للمواصفة القياسية الحاصلة على علامة الجودة والزام المنتج بما يأتي : ــ
اولا : سحب منتجاته على نفقته الخاصة من الاسواق المحلية ومراكز التوزيع والبيع اذا كانت هذه المنتجات تشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك او البيئة او تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني .
ثانيا : اتلاف المنتجات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة في حالة عدم امكانية تصليحها .
ثالثا : تصليح المنتجات التي يمكن تصليحها لجعلها مطابقة للمواصفة القياسية العراقية والمعتمدة في موقع الجهة الحاصلة على الترخيص ويجوز له ان يقوم بتصليحها في مكان وجودها كلما كان ذلك ممكنا وحسب طبيعة المنتوج النهائي .
رابعا : رفع علامة الجودة من المنتجات غير الطابقة لبعض الشروط القانونية للمواصفة القياسية والسماح بتسويقها بعد تثبيت نوع المخالفة واستحصال موافقة الجهاز على استخدامها لغير الاغراض التي انتجت من اجلها .
خامسا : تسويق المنتجات التي يتعذر رفع علامة الجودة عنها لطبيعتها كما في الصناعات المعدنية والبلاستيكية وغيرها ، على ان يتم تثبيت نوع المخالفة والتأكد من رفع علامة الجودة عنها وكما هو منصوص عليه في البند ( رابعا ) من هذه المادة ويقوم الجهاز بالاعلان بوسائل الاعلام المتاحة عن المنتجات المنصوص عليها في البندين ( رابعا ) و ( خامسا ) من هذه المادة على نفقة امنتج .

المادة 13

اولا : يقوم الجهاز بابلاغ الجهة طالبة الترخيص بأسباب رفض منح علامة الجودة ويجوز لهذه الجهة تقديم طلب جديد لمنحها العلامة بعد تلافي الاسباب التي ادت الى عدم منحها اياه في الطلب السابق .
ثانيا : تلتزم الجهة الحاصلة على الترخيص اعلام الجهاز عن اية تغييرات تحصل في الانتاج النهائي والتي تؤثر على خواص المنتجات الممنوحة لها علامة الجودة قبل اجراء التغيير بمدة لا تقل عن ( 90 ) تسعين يوما ولا تزيد على ( 180 ) مئة وثماين يوما من تاريخ حصول التغيير وعلى الجهاز بعد مصادقة الوزير اتخاذ القرار باستمرار منح الترخيص من عدمه وفي الحالة الاخيرة يكون قراره مسببا .
ثالثا : عند نقل ملكية الجهة الحاصلة على العلامة التي يحمل منتوجها النهائي علامة الجودة فعلى المالكين الجدد اعلام الجهاز بذلك مع تقديم الوثائق الرسمية التي تؤيد ذلك للاستمرار بالتمتع بمنح علامة الجودة وعلى الجهاز البت في الموضوع واصدار القرار في موعد اقصاه ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الجهاز بنقل الملكية وبانتهاء هذه المدة يعد الجهاز موافقا .
رابعا : للجهاز الاطلاع على الوثائق الفية ( الانتاج ، الوثائق التجارية او اية وثائق واي معلومات اخرى لها علاقة بالانتاج النهائي ) قبل وبعد منح علامة الجودة وكذلك استخدام اجهزة الفحص والقياس المتوافرة لدى الجهاة الحاصلة على العلامة عند الضرورة بهدف الوقوف على جودة المنتوج النهائي قبل وبعد منح علامة الجودة .
خامسا : يحظر على الجهة الحاصلة على الترخيص استخادم علامة الجودة بعد انتهاء مدة الترخيص وقبل تجديدها .
سادسا : للجهة الحاصلة على الترخيص استخدام علامة الجودة في الاعلان عن المنتوج النهائي بمختلف وسائل الإعلام وخلال مدةسريان الترخيص .

المادة 14

تطبق الاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم ( 54 ) لسنة 1979 على من يخالف الاحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات .
المادة 15

تسري احكام هذه التعليمات على الشركات والمصانع والمشاريع والوحدات الانتاجية التي تنتج منتجات مطابقة للمواصفات القياسية العراقية او المعتمدة وتتقدم بطلب الى الجهاز للحصول على الترخيص باستخدام علامة الجودة .

المادة 16

تلغى تعليمات علامة الجودة رقم ( 16 ) لسنة 1998 .
المادة 17

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

نموذج استمارة رقم (1)
نموذج استمارة رقم (1)

طلب الحصول على علامة الجودة
الى / الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
تاريخ تقديم الطلب :
اسم مقدم الطلب وعنوانه :
رقم التلفون :
رقم الموبايل :
العنوان الالكتروني :
عنوان المشروع :
اسم وعنوان وظيفة المسؤول عن النوعية :
اسم المنتوج المطلوب منحه علامة الجودة :
المواصفة القياسية المعتمدة / عنوانها ورقمها :
الاشتراطات الخاصة وذات الصلة بالمنتوج :
نوع الخدمات لأغراض الاستعمال ( كالصيانة والنصب والتشغيل ) :
تاريخ اقرار نظام السيطرة النوعية :
تاريخ اقرار نظام المعايرة :
هل تتوافر مستلزمات تطبيق نظام السيطرة النوعية :
اسم وعنوان وظيفة الشخص المخول بالتوقيع :
التوقيع : المصادقة :

نموذج استمارة رقم (2)
نموذج استمارة رقم (2)

التفتيش الاولي ــ لمنح علامة الجودة
اسم المشروع :
عنوان المشروع :
اسم المنتوج المعني :
تاريخ التفتيش :
الظروف العامة للمشروع :
حالة المكائن وتنظيمها داخل المشروع :
امكانية وظروف الخزن :
ــ المواد الاولية :
ــ الانتاج المرحلي :
ــ المنتوج النهائي :
وجود مخطط بالعمليات الانتاجية من عدمه ( مخطط يوضح نقاط السيطرة النوعية لكافة المرالح الانتاجية من المواد الاولية وحتى المنتوج النهائي ) .
امكانية الفحص والتحليل :
ــ الامكانيات المتوافرة داخل المشروع :
ــ الامكانيات المتوافرة خارج المشروع :
ــ الامكانيات المتوافرة في مجال المعايرة :
فعاليات السيطرة النوعية والمتعقة بما يلي :
ــ المواد الاولية :
ــ المنتوج النهائي :
ــ العمليات الانتاجية :
المعلومات المدونة لفعاليات السيطرة النوعية والمتعلقة بما يلي :
ــ فحوصات المواد الاولية :
ــ فحوصات العمليات الانتاجية :
فحوصات المنتوج النهائي :
هل المعمل او المشروع مؤهل لمنحه علامة الجودة :
اذا كانت الاجابة كلا توضع الاسباب بالتفصيل :
توقيع وأسماء الاشخاص القائمين بالتفتيش :

أضف تعليقك