اعلان 16

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:17 | رقم الجزء:0

المادة 1

استنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الثامنة من قانون التعاون رقم ( 15 ) لسنة 1992 والمعدل بالقانون رقم ( 27 ) لسنة 1994 .
وبناءا على الطلب المقدم من قبل السادة مضر رافع احمد وابو بكر كنعان بشير وعمر خير الدين محمد شريف وزملائهم لتأسيس جمعية اسكانية فئوية تعاونية في مدينة الموصل وبعد الاطلاع على الطلب والنظام الداخلي تقرر تأسيس الجمعية بأسم ( الجمعية التعاونية لاسكان منتسبي دائرة الوقف السني في محافظة نينوى ) وبموجب قرار مجلس ادارة الاتحاد التعاوني في محافظة نينوى المرقم ( 21 ) في 22 / 11 / 2010 .
رئيس الاتحاد التعاوني
في محافظة نينوى

أضف تعليقك