تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة

عنوان التشريع: تمويل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

يفتح في احد فروع مصرفي الرافدين او الرشيد القريب من موقع عمل لجان التنفيذ المباشر ولجان تنفيذ الاعمال بطريقة الامانة حساب جاري (اعتيادي دائن) مستقل باسم كل لجنة من اللجان المذكورة ولكل عمل من اعمالها تزيد كلفته على مليون دينار.

مادة 2
يقدم طلب فتح الحساب من الدائرة او الخزينة التي ترتبط بها اللجنة الى دائرة المحاسبة/ القسم المختص حسب النظام المحاسبي المطبق لديها والموازنة التي يحتسب عليها المشروع او العمل ويذكر فيه ما ياتي:
ا – اسم المشروع – او العمل الذي سينفذ امانة
ب – الموازنة المختصة والتبويب الذي يحتسب عليه.
جـ – الكلفة الكلية والتخصيص السنوي ومدة العمل.
د – اسماء اعضاء اللجنة المخولين صلاحية تشغيل الحساب المطلوب فتحه على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة اعضاء من الموظفين بضمنهم موظف مالي.

مادة 3
ا – يفتح حساب اللجان بعد موافقة وزارة المالية/ دائرة المحاسبة.
ب – تزود الدائرة او الخزينة فرع المصارف بنماذج تواقيع المخولين صلاحية تشغيل الحساب ويتم سحب الصكوك باسمائهم وتواقيعهم مجتمعا.

مادة 4
يتم تحويل حساب اللجنة في المصرف المختص بعد فتحه من الحساب الجاري للدائرة او الخزينة التي ترتبط بها اللجنة بمبلغ لا يزيد على (15٪) خمسة عشر من المائة من الكلفة الكلية وضمن التخصيص السنوي للمشروع او العمل الذي تنفذه اللجنة كدفعة اولى على حساب المشروع بعد استكمال جميع المستلزمات الادارية والفنية للمباشرة بتنفيذ العمل.
ويقيد المبلغ كالاتي:
من حساب/ سلفة بذمة المالية
الى حساب/ المصرف
ويحرر الصك باسم المصرف الذي تم فيه فتح الحساب الجاري مباشرة لغرض ايداعه في حساب اللجنة.

مادة 5
على الدائرة او الخزينة عدم تمويل الحساب الجاري للجان المرتبطة بها باكثر من التخصيص السنوي للمشروع او العمل المكلفة بتنفيذها وعدم تجاوز الكلف الكلية عند التصفية النهائية لذلك.

مادة 6
يلتزم المصرف المفتوح فيه الحساب الجاري بتزويد اللجنة بكشف دوري بحركة الحساب ونسخة منه الى الدائرة او الخزينة التي ترتبط بها اللجنة خلال فترة لا تتجاوز (7) ايام من انشاء الشهر المختص وكلما احتاجت اللجنة الى ذلك.

مادة 7
يحق للجنة سحب مبلغ باسمها لا يتجاوز (50) الف (خمسين الف دينار) لتمويل مصروفاتها النقدية التي لا تزيد عن عشرة الاف دينار لكل حالة يودع في صندوق اللجنة بشرط توفير الضمانات الكافية للمحافظة عليه.

مادة 8
يمتنع المصرف عن قبول سحب الصكوك التي تزيد على (50) خمسون الف دينار المحررة لامر اللجنة.

مادة 9
على اللجنة تسديد مصروفاتها التي تزيد على (10) (عشرة الاف) دينار بواسطة صكوك الى اصحاب العلاقة مباشرة.

مادة 10
تقدم اللجنة حساباتها الى الدائرة او الخزينة التي ترتبط مرة واحدة في الاقل كل شهر وفي موعد لا يتجاوز عشرة ايام من انتهاء الشهر المختص معززة بالمستندات المصروفة والمستوفية لشروط الصرف النهائي مع كشف الحساب الجاري للمصرف لغرض تدقيقها وقبولها.

مادة 11
للجنة تقديم حساباتها لاكثر من مرة واحدة في الشهر في حالة حاجتها للسيولة النقدية لتغطية مصروفاتها الشهرية.

مادة 12
على الوحدة المحاسبية في الدائرة او الخزينة التي ترتبط بها اللجنة قبول المستندات المقدمة اليها من قبل اللجنة ضمن حسابات الشهر الذي تم فيه تقديمها بدون تاخير على ان يتم تدقيقها وتاييد استيفائها لكافة شروط الصرف النهائي من قبل التدقيق الداخلي لديها.

مادة 13
ا – يتم تعويض اللجنة بمبالغ المستندات التي تم قبولها ويكون القيد كالاتي:
من حساب / المصرف النهائي
الى حساب / المصرف
ويحرر الصك باسم المصرف الذي تم فيه فتح الحساب الجاري مباشرة لغرض ايداعه في حساب اللجنة.
ب – تعيد الدائرة او الخزينة المستندات غير المستوفية لشروط الصرف النهائي الى اللجنة المرتبطة بها لغرض اكمال نواقصها دون اجراء اي قيد بموجبها.

مادة 14
على الدائرة التي ترتبط بها اللجنة تصفية مبلغ السلفة المثبت في سجلاتها بذمة اللجنة وغلق حسابها الجاري مع المصرف بعد انتهاء المشروع او العمل المكلفة بتنفيذه واعلام وزارة المالية/ دائرة المحاسبة القسم المختص بذلك لغرض التاشير ويكون اعضاء اللجنة مسؤولين بالتضامن عن اطفاء مبلغ السلفة المثبت بذمتهم في سجلات الوحدة الحسابية للدائرة او الخزينة المرتبطة بها اللجنة سواء بمستندات او الدفع نقدا ويكون القيد كالاتي:
من حساب / الفصل والمادة المختصة
الى حساب / سلفة بذمة اعضاء اللجنة

مادة 15
في حالة كون المشروع او العمل ا لذي تنفذه لجنة تنفيذ العمل بطريقة الامانة لا يزيد على مليون دينار يتم صرف سلفة لاعضاء اللجنة من الدائرة او الخزينة المرتبطة بها اللجنة بمبلغ لا يزيد على (15٪) خمسة عشر من المائة من الكلفة الكلية للعمل وضمن التخصيص السنوي ويستمر بتغذية سلفة اللجنة حسب تقدم العمل ووفق الكشوفات المقدمة من قبلها وعند انتهاء العمل المكلفة بتنفيذه يتم تصفية حساب السلفة وغلقها ويكون اعضاء اللجنة مسؤولين بالتضامن عن اطفاء مبلغها.

مادة 16
تلتزم الوحدة الحسابية في الدائرة او الخزينة المختصة واللجنة المرتبطة بها بتعليمات وصلاحيات التنفيذ المباشر الصادرة عن مجلس التخطيط (الملغى) رقم الجلسة /3 رقم القرار /7 بتاريخ 7/4/1985 والتعليمات الحسابية الخاصة بالاعمال التي يقرر تنفيذها بطريقة الامانة الصادرة عن الهيئة التوجيهية (الملغاة) رقم الجلسة /19 رقم القرار/6 بتاريخ
24/6/1973 والتعليمات الحسابية عدد/12 الملحقة بقانون اصول المحاسبات العامة رقم /28 لسنة /1940 المعدل فيما لم يرد نص خاص في هذه التعليمات كل حسب اختصاصه.

مادة 17
يتم فتح سجلات مراقبة من الاقسام المختصة في دائرة المحاسبة حسب النظام المطبق في الدائرة المنفذة لغرض متابعة فتح حساب اللجان وتصفيته ثم غلقه وفق البيانات المذكورة بالمادة / 2 من هذه التعليمات.

مادة 18
تلغى التعليمات الصادرة بموجب منشور عام (مديرية المحاسبات العامة سابقا) رقم (112/36/33) في 28/12/1980 الخاصة باسلوب السحب على المكشوف.

مادة 19
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية

أضف تعليقك