بيان 43

التصنيف التسجيل العقاري
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 10/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:37 | رقم الجزء:0

المادة 1

بناء على ما جاء بكتاب دائرة التسجيل العقاري المرقم ( 5 / 7 / 50 / 8292 ) في 8 / 3 / 2011 ، تقرر ما يأتي : ــ
أولا : تعطيل أعمال ملاحظية التسجيل العقاري في ابي الخصيب لمدة عشرة ايام ابتداء من تاريخ 13 / 3 / 2011 وذلك لغرض الانتقال الى البناية الجديدة .
ثانيا : ينفذ هذا البيان من تاريخ صدوره .
حسن الشمري
وزير العدل
10 / 3 / 2011

أضف تعليقك