عمل اللجان الفرعية والمركزية لقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010

التصنيف شؤون اجتماعية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 4
تاريخ التشريع 10/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع عمل اللجان الفرعية والمركزية لقانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:13 | رقم الجزء:0

استناد

استنادا الى احكام المادة ( 6 ) من قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام الباند رقم ( 16 ) لسنة 2010 .
اصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

تشمل هذه التعليمات الاموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة او التالفة او المجمدة او المحجوزة لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية من غير المشمول بقانون هيئة دعاوى الملكية رقم ( 13 ) لسنة 2010 والمؤيدة بمستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة .
المادة 2

اولا : تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية على النحو الآتي : ـ
أ ـ قاضي من الصنف الاول يسميه رئيس مجلس القضاء الاعلى / رئيساً .
ب ـ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير من دائرة عقارات الدولة / عضواً .
ج ـ ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير / عضواً .
د ـ ممثل عن اقليم كوردستان .
ثانيا : تجتمع اللجنة المركزية مرتين في الشهر ولرئيسها دعوة اعضاء اللجنة للاجتماع اذا اقتضت الحاجة لذلك .
ثالثا : تتولى اللجنة المركزي ة المصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم وترفعها الى دائرة المحاسبة في وزارة المالية لصرف التعويض خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ المصادقة .

المادة 3

تشكل في كل اقليم او محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة فرعية كالآتي :
أولا : قاضي من الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الاعلى / رئيسا .
ثانيا : ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير من دائرة عقارات الدولة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم / عضوا .
ثالثا : ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير / عضوا .
رابعا : ممثل عن الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم بدرجة مدير/ عضوا .

المادة 4

اولا : تتولى اللجنة الفرعية المنصوص عليها في المادة ( 3 ) من هذه التعليمات تسلم الطلبات المقدمة اليها وتدقيقها والتأكد من المستمسكات الرسمية وصحة صدورها والتثبت من وجود الاموال المنقولة وغير المنقولة المشمولة باحكام القانون من خلال الدوائر المختصة ( مديرية التسجيل العقاري ـ المصارف ـ دائرة المرور العامة . . . . ) .
ثاناي : يعتمد تاريخ صدور قرار مصادرة الاموال اوتجميدها اوحجزها او تاريخ اتلافها لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية اساسا لتقدير قيمة الاموال مقوما بالذهب بعد الوقوف على سعره بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي وغرفة التجارة في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم .
ثالثا : تعتمد اللجنة في تقدير قية الاموال غير المنقولة وحق التصرف فيها على ضوابط التقدير الصادرة من مديرية التسجيل العقاري والهيئة العامة للضرائب .
رابعا : تستحصل اللجنة الفرعية موافقة رئيس مجلس الوزراء لرفع الحجز عن الاموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة او المجمدة لاسباب سياسية او عرقية او مذهبية والتي لا يشملها قانون هيئة دعاوى الملكية رقم ( 13 ) لسنة 2010 واعادتها الى اصحابها .

المادة 5

تشكل لجنة الطعون في وزارة المالية برئاسة قاض من الصنف الاول وعضوية مدير عام دجائرة عقارات الدولة ومدير عام دائرة المحاسبة تتولى النظر في الطعون المقدمة اليها على قرارات اللجان الفرعية والمصادق عليها من اللجنة المركزية خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ صدور قرارها ويكون قرارها باتا .

المادة 6

تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعد نافذة من تاريخ نفاذ قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد رقم ( 16 ) لسنة 2010 في 15/3/2010 .
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية

أضف تعليقك