التصنيف قضاء
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 09/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4181 | تاريخ:22/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:37 | رقم الجزء:0
استناد
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضته رئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية واستنادا الى احكام المواد ( 22 ، 26 ، 31 ، 35 ) منقانون التنظيم القضائي رقم ( 160 ) لسنة 1979 ، بدلالة احكام القسم السابع من الامر رقم ( 12 ) لسنة 2004 تقرر :
ــ تشكيل محكمة في ناحية بعشيقة التابعة الى محافظة نينوى باسم ( دار العدالة في ناحية بعشيقة ) ترتبط برئاسة محكمة استئناف نينوى الاتحادية وتضم محكمة بداءة ومحكمة احوال شخصية ومحكمة جنح ومحكمة تحقيق .
المادة 1
ينفذ هذا البيان اعتبرا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
مدحت المحمود
رئيس مجلس القضاء الأعلى
9 / 3 / 2011