تعديل اجور خدمات المسافرين في المطارات المدنية

      التعليقات على تعديل اجور خدمات المسافرين في المطارات المدنية مغلقة

التصنيف نقل جوي
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع تعليمات
رقم التشريع 11
تاريخ التشريع 28/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع تعديل اجور خدمات المسافرين في المطارات المدنية
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:15 | رقم الجزء:0

المادة 1

استنادا لاحكام المادة الثامنة بعد المئتين من قانون الطيران المدني رقم ( 148 ) لسنة 1974 والفقرة الثانية من المادة التاسعة من القانون رقم ( 55 ) لسنة ( 2000 ) قانون التعديل الثالث لقانون الطيران المدني .
اصدرنا التعليمات الآتية :
المادة 1

تعدل الاجور المستوفاة من المسافرين في المطارات العراقية للرحلات الداخلية من ( 500 ) خمسمائة دينار الى ( 1000 ) الف دينار .

المادة 2

تعدل الاجور المستوفاة من المسافرين في المطارات العراقية للرحلات الخارجية من ( 1000 ) الف دينار الى ( 15000 ) خمسة عشر الف دينار .

المادة 3

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
هادي فرحان العامري
وزير النقل