الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارئ الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي المصادق عليها بموجب القانون رقم 51 لسنة 2007

      التعليقات على الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارئ الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي المصادق عليها بموجب القانون رقم 51 لسنة 2007 مغلقة

التصنيف اتفاقيات ومعاهدات دولية
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اتفاقية
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع الاتفاقية المالية (مشروع التربية الطارئ الثالث) المعقودة بين حكومة جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي المصادق عليها بموجب القانون رقم 51 لسنة 2007
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4184 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

المادة 1

إن الاتفاقية المؤرخة في 2 نيسان /2007 بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) .
ان المستلم والمؤسسة اتفقا كما يأتي :

المادة 1

1- ان الشروط العامة وكما معرفة في ملاحق هذه الاتفاقية تشكل جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .
2 ــ ما لم يتطلب سياق الكلام بطريقة اخرى فان المصطلحات المستخدمة بالاتفاقية المالية لها المعنى الموصوف لها في الشروط العامة او في ملاحق هذه الاتفاقية .

التمويل
المادة 2

2ــ 1 وافقت المؤسسة على ان تقدم الى المستلم وفق الشروط المبينة او المشار اليها في هذه الاتفاقية ائتمان بمبلغ يعادل سبع وعشرون مليون حق سحب خاص ( 69100000 مليون SDR ) لتساعد في تمويل المشروع الموصوف في الجدول رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية ( المشروع ) .
2 ــ 2 انه المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .
2 ــ 3 ان الحد الاقصى لعمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون نصف الواحد بالمائة ( 1/2 من 1% ) سنويا .
2 ــ 4 ان كلفة الخدمة التي ستدفع من قبل المسلتم على رصيد المبالغ غير المسحوبة ستكون بنسبة ( ثلاثة ارباع الواحد بالمائة ( 3/4 من 1% ) سنويا .
2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 1/ أيار و 1/ تشرين الثاني من كل سنة .
2 ــ 6 ان مبالغ الاقساط من التمويل يجب اعادة دفعها وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم 3 من هذه الاتفاقية .
2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .

المشروع
المادة 3

3 ــ 1 يعلن المستلم التزامه بأهداف المشروع والى هذه الغاية فان المسلتم يجب ان ينفذ المشروع وفقا لشروط المادة ( 4 ) من الشروط العامة .
3 ــ 2 بدون تحديد وحسب شروط الفقرة 3 ــ 1 من هذه الاتفاقية ، وما لم يتفق المستلم والمؤسسة بخلاف ذلك ، سوف يضمن المستلم بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للشروط الواردة في الجدول 2 من هذه الاتفاقية .

السريان
المادة 4

4 ــ 1 ان الحد الاقصى لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ يكون بعد ( 90 ) يوما من تاريخ الاتفاقية .

الممثل والعناوين
المادة 5

5 ــ 1 ان ممثل المسلتم هو وزير المالية
5 ــ 2 عنوان المستلم هو
وزارة المالية
شارع الخلفاء قرب ساحة الرصافي
بغداد ، العراق
5 ــ 3 عنوان المؤسسة هو
مؤسسة التنمية الدولية
1818 شارع H
واشنطن ، 20433
الولايات المتحدة الاميركية
تم التوقيع عليها في بغداد ، جمهوريم العراق ومقاطعة كولومبيا ــ الولايات المتحدة الاميركية في اليوم والسنة المذكورين آنفا .
جمهورية العراق
موقع
الشخص المخّول
مؤسسة التنمية الدولية
موقع
الشخص المخّول

جدول 1

الجدول رقم ( 1 )
وصف المشروع
إن الهدف الأساسي من المشروع هو تخفيف الاكتظاط في المدارس الابتدائية والثانوية في بل المسلم من خلال بناء المدارس وتجهيزها بالاثاث والمعدات . ووضع الارضية لاصلاح وانشاء المدارس بصورة واسعة .
يتألف المشروع من الاجزاء الآتية :
الجزء 1 : انشاء أبنية مدرسية
أ ــ إنشاء أبنية للمدارس الابتدائية والثانوية في مناطق محددة في بل المستلم .
ب ــ تجهيز الاثاث والمعدات لأبنية المدارس التي ستبنى تحت الجزء 1 ــ من المشروع .
الجزء 2 : التعزيز المؤسسي لنظام التطوير والإصلاح
تطوير وتنفيذ برنامج شامل لمساعدة نظام تطوير جوانب أساسية في التعليم تتضمن صياغة وتقديم برنامج لصيانة وانشاء المدارس وتشخيص الحاجة لبناء المدارس ونظام آخر لتطوير النشاطات يركز على بناء الإنسان والقدرات النظامية والمؤسساتية اللازمة لإرساء مفاهيم وتصميم وتشغيل وتنفيذ سياسة وإصلاح النظام . إن دعم هذا المكون قد يضم : ( 1 ) المساعدة الفنية للدراسات وجمع البيانات في الجوانب الأساسية في التعليم ، ( 2 ) نشاطات تنمية مؤسساتية وتنظيمية ، ( 3 ) جولات دراسية ومحاضرات ومؤتمرات ــ ، ( 4 ) التدريب في الجوانب الاساسية في التعليم .
الجزء 3 : إدارة المشروع
إدارة المشروع والنشاطات الضرورية المساعدة في التنفيذ الفعال للمشروع بضمنها توفير المساعدة الفنية والتدريب .

تنفيذ المشروع
جدول 2

القسم ( 1 ) : الترتيبات المؤسة والترتيبات الاخرى
أ ــ دليل التنفيذ الرئيسي ودليل تنفيذ المشروع
1 ــ يتعهد المستلم بتنفيذ المشروع ( i ) وفقا لشروط دليل التنفيذ الرئيسي حتى يتم إعداد خطة تنفيذ المشروع المقنعة لمؤسسة التنمية الدولية و ( ii ) وبعدها وفقا لشروط دليل تنفيذ المشروع .
2 ــ ما لم توافق المؤسسة خلال ذلك ، يجب إن لا يعدل المستلم او يتخلى عن اي شروط من دليل تنفيذ المشروع او دليل التنفيذ الرئيسي وحسب رأي المؤسسة فان مثل هذه التعديلات او التنازل يمكن ان يؤثر على تنفيذ المشروع او تحقيق أهدافه .
ب ــ فريق إدارة المشروع
1 ــ يتعهد المستلم بان تضمن وزارة التربية المحافظة على وظائف موظفي وموارد وفريق إدارة المشروع وبشكل مقنع للمؤسسة . يجب ان يرأس الفريق مدير مشروع . إن مدير إدارة المشروع يجب ان يمتلك المؤهلات والخبرة ويتم تعينه وفقا لشروط واحكام مقنعة للمؤسسة . يوظف فريق إدارة المشروع بعدد مناسب من المهنيين بضمنهم متخصص بإجراءات الشراء والهندسة والتربية والإدارة المالية والرقابة وإعداد التقارير والحماية الاجتماعية والبيئية .
2 ــ إن فريق إدارة المشروع مسؤول عن ( i ) التخطيط والتنسيق لجميع نشاطات المشروع ( ii ) الإدارة المالية بضمنها الحسابات والصرف للمشروع ( iii ) إجراءات الشراء للسلع والاعمال والخدمات بضمنها إدارة العقود في ظل المشروع ( iv ) مراقبة وتقييم نشاطات المشروع .
ج ــ الحماية الاجتماعية والبيئية :
1 ــ يتعهد المستلم بتنفيذ توصيات ESSAF وفقا للأهداف والسياسات والإجراءات والجداول الزمنية والروط الأخرى الواردة فيها .
2 ــ يضمن المسلتم بأنه لم يتخذ إجراء من أنه ان يمنع او يتدخل في تنفيذ اي من نشاطات المشروع في ظل ESSAF .
3 ــ بدون تحديد لما جاء سابقا يتعهد المستلم بتنفيذ خطط الإدارة الاجتماعية والبيئية والإجراءات المخففة المقنعة كما مثبتة في ESSAF متضمنة الآتي :
(i) ضمان بأن المواصفات الفنية لعقود الاعمال المدنية والسلع والخدمات متضمنة شروط مناسبة للمتعاقدين لتنفيذ الإجراءات البئية المخففة والمقنعة للمؤسسة .
(ii) ضمان بأن الاراضي المخصصة للأعمال المدنية في ظل المشروع تكون ملكية عامة وخالية من الشواغل .
(iii) التأكيد بأن قائمة المبيدات المختارة لاستخدامها في المشروع لا تتضمن مبيدات عضوية مقاومة وضمن الفئة الاولى لتصنيف منظمة الصحة العالمية واتخاذ الاجراءات الاحتياطية قبل استخدام اطفال المدارس للمنشآت التي تم استخدام هذه المبيدات فيها .
(iv) ضمان بان المواصفات الفنية لعقود الاعمال المدنية والسلع والخهدمات تتضمن إجراءات مقنعة للمؤسسة لحماية الملكية الثقافية بضمنها المواقع والهياكل التي لها قيمة أثرية او تاريخية او دينية والمواقع الطبيعية ذات القيمة الثقافية .
4 ــ يتعهج المستلم بضمان التقدم في التنفيذ بخطط الحماية الاجتماعية والبيئة وإجراءات التخفيف المشار اليها في الفقرة ( 3 ) أعلاه . يجب ان تضمن في تقارير المشروع المشار اليها في الجزء أ ــ 1 من القسم ( 2 ) أدناه .
القسم ( 2 ) : الرقابة واتقارير والتقويم لمشروع
أ ــ تقارير المشروع
1 ــ يراقب المستلم ويقوم التقدم في المشروع وإعداد المشروع وفقا لشروط القسم 4 ــ 8 من الروط العامة واستنادا الى المؤشرات المثبتة في الجدول 4 لهذه الاتفاقية . يجب ان يغطي كل تقرير فترة ( 6 ) اشهر ويقدم الى المؤسسة خلال ( 45 ) يوما بعد نهاية الفترة التي يغطيها التقرير .
ب ــ الادارة المالية والتقارير المالية والتدقيق
1 ــ يحافظ المستلم او يضمن المحافظة على نظام ادارة مالية وفقا للشروط الواردة في القسم 4 ــ 9 من الشروط العامة .
2 ــ بدون تحديد على الشروط الواردة في الجزء أ من هذا القسم ، يجب ان يحشر المستلم ويسلم الى المؤسسة ضمن ( 45 ) يوم بعد نهاية كل فصل تقارير مالية مؤقتة غير مدققة للمشروع تغطي الفصل بالشكل والمضمون المقنع للمؤسسة .
3 ــ يجب ان يكون للمقترض البيانات المالية المدققة وفقا لشروط القسم 4 ــ ب من الشروط العامة . كل تدقيق للبيانات المالية يجب ان يغطي فترة سنة مالية للمستلم . يجب ان تقدم البيانات المالية المدققة لكل فترة الى المؤسسة ضمن ( 6 ) اشهر بعد نهاية كل فترة .
القسم ( 3 ) : إجراءات الشراء
أ ــ عامة
1 ــ السلع والأعمال . جميع السلع والأعمال المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسم ( 1 ) من دليل إجراءات الشراء وبشروط هذا الجدول .
2 ــ الخدمات الاستشارية . جميع الخدمات الاستشارية المطلوبة للمشروع والتي ستمول من القرض يجب ان تتم وفقا لمتطلبات القسمين ( 1 ) ( 4 ) من دليل الاستشارات وبما ينسجم مع شروط هذا الجدول .
3 ــ التعاريف . المصطلحات المستخدمة في أدناه سوف تصف طرق الشراء المحددة او طرق المارجعة من قبل المؤسسة لعقود معينة تشير الى الطريقة الموصوفة في دليل الراء او دليل الاستشارات .
ب ــ الطرق المحددة لشراء السلع والأعمال
1 ــ العروض التنافسية الدولية . استثناءا لما جاء في الفقرة 2 ، 3 أدناه ، يجب ان يتم شراء السلع والأعمال بموجب العقود الممنوحة على أساس العروض التنافسية الدولية .
2 ــ العروض التنافسية الوطنية . استثناءا لما جاء في الفقرة 3 أدناه ، ان الأعمال المقدرة كلفتها اقل من ( 2 . 5 ) مليون دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية ، اما السلع المقدرة كلفتها اقل من مائتا الف دولار لكل عقد يجب ان تشتري تحت عقود ممنوحة على اساس عروض تنافسية وطنية وفي كلا الحالتين فانها تخضع للإجراءات الاضافية الآتية :
(i) استخدام وثائق العروض القياسية الموافق عليها من قبل المؤسسة .
(ii) يجب ان تعلن الدعوة للعروض في جريدة يومية واحدة على الاقل واسعة الانتشار محليا . وتكون وثائق العرض للمتقدمين على الاقل قبل فترة 28 يوما قبل انتهاء فترة تقديم العروض .
(iii) يجب ان لا تستدعي العروض على اساس نسبة خصم او استقطاع فوق الكلفة المقدرة .
(iv) يجب توفير وثائق المناقصات بالبريد الالكتروني او شخصيا لكل من يرغب ويدفع العمولة المطلوبة .
(v) يجب ان لا يمنع المزايدين الاجانب من تقديم العروض ولا يجب اعطاء اي تفضيل من اي نوع للمزايدين الوطنيين .
(vi) يجب تثبيت المعايير المؤهلة في مستمسكات العروض ، واذا كان التسجيل مطلوبا وكانت الشركة الاجنبية تقدم اوطأ العروض فيجب ان تمنح فرصة مناسبة للتسجيل وبدون قيود .
(vii) يجب ان يسلم المزايدون عروضهم حسب اختيارهم بأنفسهم او شركة ناقلة او بالبريد الالكتروني .
(viii) تفتح العروض بصورة علنية وفي مكان واحد ويفضل مباشرة وخلال ساعة واحدة بعد انتهاء مدة تقيم العروض .
(ix) يجب ان يكون تقييم العروض دقيقا وفق المعايير الموجودة في وثائق العروض وضمن الفترة المحددة المتفق عليها مع المؤسسة .
(x) يجب ان لا ترفض العروض فقط على اساس المقارنة مع التقدير الرسمي بدون الموافقة المسبقة للمؤسسة .
(xi) يجب ان تمنح العقود للعروض الواطئة القيمة ضمن المدة المحددة لنفاذ العرض ولا يوجد ضرورة للتمديد الا في الحالات الاستثنائية .
(xii) لا يسمح بتمديد نفاذية العرض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة : أ . الطلب الأول للتمديد اذا كانت أطول من 8 اسابيع ، ب . لجميع الطلبات اللاحقة للتمديدات بغض النظر عن الفترة .
(xiii) لا يسمح بالمفاوضات مع أوطأ العروض او العروض الأخرى .
(xiv) لا تنفذ اعادة العروض بدون موافقة مسبقة من المؤسسة .
(xv) على جميع المقاولين والمجهزين تقديم كفالة حسن الاداء كما مؤشرة في وثائق العقد وهذه الكفالة سوف تطبق على العقد المعني الذي على أساسه قدمت .
3 ــ الطرق الاخرى لشراء السلع والاعمال : ان الجدول الآتي يحدد طرق الشراء الاخرى غير العروض التنافسية الدولية والعروض التنافسية الوطنية والتي يمكن استخدامها لشراء السلع والأعمال . يجب ان تحدد خطة الشراء الحالات التي يمكن استخدام مثل هذه الطرق فيها :
طرق الشراء
(أ‌) الشراء
( ب ) التعاقد المباشر
ج ) الطرق المحددة لشراء الخدمات الاستشارية
1 ــ الاختيار على اساس الكلفة والنوعية . باستثناء ما سيرد في الفقرة ( 2 ) ادناه يجب ان تورد الخدمات الاستشارية وفق العقود الممنوحة على أساس الكلفة والنوعية .
2 ــ الطرق الاخرى لشراء الخدمات الاستشارية . يحدد الجدول الآتي طرق الشراء الاخرى غير المعتمدة على اساس الكلفة والنوعية والتي يمكن استخدامها للخدمات الاستشارية . يجب ان تحدد خطة الشراء الحالات التي يمكن استخدام هذه الطرق فيها .
طرق الشراء
أ ــ اختيار الاقل كلفة
ب ــ الاختيار اعتماد على مؤهلات المستشارين
ج ــ اختيار من مصدر واحد
د ــ اختيار استشاريين أفراد
د ) مراجعة البنك لقرارات إجراءات الشراء
1 ــ تخضع خطة الشراء والواردة في العقود لمراجعة المؤسسة المسبقة . وكافة العقود ستكون خاضعة للمراجعة اللاحقة من قبل المؤسسة .
القسم 3 : السحب من أموال القرض
أ ــ عام
1 ــ يسحب المستلم مبالغ التمويل وفقا لشروط هذا القسم وبعض التعليمات الاضافية التي تحددها المؤسسة كتابة الى المستلم لتمويل النفقات المؤهلة كما موضحة في الجدول في الفقرة ( 2 ) أدناه .
2 ــ الجدول الآتي يحدد فئات الانفاق المؤهلة للتمويل من القرض ، تخصيصات مبالغ القرض حسب الفئات ونسبة التمويل لكل فئة .
جدول
ب ــ شروط السحب . مدة السحب
1 ــ اضافة الى الشروط في الجزء أ من هذا القسم لا يمكن اجراء سحوبات قبل تاريخ هذه الاتفاقية ما عدا السحوبات التي لا تتجاوز ما يعادل مبلغ عشرة ملايين دولار اميركي او ما يساويه للدفعات قبل هذا التاريخ وليس بعد 1/تشرين الاول/ 2005 للنفقات المؤهلة .
2 ــ تاريخ الغلق سيكون 31/1/2009 .

جدول إعادة التسديد
جدول 3

تاريخ استحقاق الدفع مبلغ القسط من مبلغ القرض كنسبة مئوية
في 1/ايار و1/تشرين الثاني : ــ ــ ــ ــ ــ
من بداية 1/ايار/2006 1 . 25 %
ولغاية وبضمنها 1/تشرين الثاني/2025
من بداية 1/ايار/2026 2 . 25 %
ولغاية وضمنها 1/تشرين الثاني/2040
*تمثل النسب نسبة مبلغ القسط من مبلغ القرض والتي يجب اعادة دفعه . ما عدا اذا ما حددت المؤسسة بطريقة اخرى مبالغ الاقساط وفق القسم ( 3 ) ــ 3 ( ب ) من الشروط العامة .

مؤشرات الأداء
جدول 4

1 ــ بناء المدارس : المدارس الإبتدائية
1 ــ 1 عدد عقود الإنشاء الممنوحة
1 ــ 2 عدد المدارس الإبتدائية المكتملة
2 ــ نسبة الإلتحاق بالمدارس الإبتدائية حسب الجنس والمحافظة
2 ــ 1 عدد الاولاد الملتحقين في مدارس المشروع
2 ــ 2 عدد البنات الملتحقات في مدارس المشروع
3 ــ بناء المدارس : المدارس الثانوية
3 ــ 1 عدد عقود الإنشاء الممنوحة
3 ــ 2 عدد المدارس الثانوية المكتملة
4 ــ نسبة الإلتحاق بالمدارس الثانوية حسب الجنس والمحافظة
4 ــ 1 عدد الأولاد الملتحقين في مدارس المشروع
4 ــ 2 عدد البنات الملتحقات في مدارس المشروع
ملحق
القسم 1 : التعاريف
1 ــ الفئة وتعني الفئة المثبتة في الجدول في القسم الرابع من الجدول ( 2 ) من هذه الإتفاقية؟
2 ــ دليل الاستشاري : ويعني دليل اختيار وتوظيف الاستشاريين من قبل المقترضين من البنك الدولي المنشور من قبل البنك في أيار 2004 .
3 ــ ESSAF : وتعني اطار تحديد الحماية الاجتماعية والبيئية المنقحة ، والمجهزة من قبل المؤسسة الى المستلم في نيسان 2004 ، والتي تحدد مجموعة من الامور نذكر منها :
السياسات ، الارشادات والإجراءات التي تطبق في المشروع والمتعلقة بالحماية من الاثر البيئي وتحديد إجراءات وخطط التخفيف البيئي قبل استملاك الارض وخطط وإطار عمل سياسة التسوية والتي يمكن تحديثها ومراجعتها من فترة لأخرى بالاتفاق مع المؤسسة .
4 ــ الشروط العامة وتعني الشروط العامة لمؤسسة التنمية الدولية للقروض والمنح المؤرخة في 1/تموز/2005 وتعديلاتها المثبتة في القسم الثاني من هذا الملحق .
5 ــ دليل التنفيذ الاساسي : ويعني دليل التنفيذ الاساسي المعد من قبل المؤسسة في آب /2005 ، لاستخدامه في المشاريع المنفذة من قبل المستلم والممولة من قبل المؤسسة من مواردها او من خلال ادارتها صندوق ودائع العراق لدى البنك الدولي ، والذي توضح فيه تفاصيل الإجراءات والتعليمات المتعلقة بإجراءات الشراء والإدارة المالية والترتيبات الإدجارية والعملية الاخرى لتنفيذ مثل هذه المشاريع .
6 ــ فريق إدارة المشروع : ويعني فريق إدارة المشروع الذي يتم تكوينه والمحافظة عليه وفقا للجزء ب من القسم 1 من الجدول 2 من هذه الاتفاقية .
7 ــ دليل إجراءات الشراء : ويعني دليل إجراءات الشراء في ظل قروض البنك الدولي للأعمار والتنمية ومؤسسة التنمية الدولية المنشور من قبل البنك في ايار 2004 .
8 ــ خطة الشراء : وتعني خطة شراء المستلم للمشروع المؤرخة 19/ تشرين الاول/ 2005 ، والمشار اليها بالفقرة 1 ــ 16 من دليل إجراءات والفقرة 1 ــ 24 من دليل الاستشاري والتي يتم تحديثها من فترة لأخرى وفقا للشروط في الفقرات المذكورة .
9 ــ دليل تنفيذ المشروع : وعني دليل تنفيذ المشروع والذي يعد من قبل المستلم والمتضمن مجموعة من الاشياء نذكر منها تفاصيل جميع الإجراءات ، التعليمات ، الجدول الزمني ، المعايير المطلوبة للمشروع بضمنها إجراءات الشراء والترتيبات المالية والإدارة والحماية والترتيبات العملية ذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتوحيد الشروط ذات العلاقة والقابلة للتطبيق لدليل التنفيذ الأساسي .
القسم 2 : التعديلات على الشروك العامة
ان التعديل التالي على “الشروط العامة للائتمانات والمنح الخاصة بمؤسسة التنمية الدولية” المؤرخة 1/تموز/2005 وتحديدا الكلمات الواردة في الفقرة الفرعية ( i ) أو ( ii ) من القسم 3 ــ 3 ( ب ) ، “التسديد المسرع” قد تم الغاءه بالكامل وحلت محله الكلمات التالية :
(i) في اي وقت بعد 29/ تشرين الثاني/ 2010 ، يمكن للمؤسسة التسديد لاقساط الرصيد المسحوب وكما جاء في التفقاية التمويل وفقا للفقرة ( ii ) أو ( iii ) من هذه الفقرةحيثما كانت كل الاحداث التالية قد وقعت : ( أ ) ارتفاع متوسط نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي للمستلم ولثلاث سنوات متتالية بما يتجاوز المستوى الموضوع سنيوا من قبل المؤسسة لتحديد الدول المؤهلة لاستخدام مواردالمؤسسة ، ( ب ) عندما يمنح البنك الدولي الثقة للمستلم لغرض الإقراض المصرفي ، ( ج ) بعد إعادة النظر في تطور اقتصاد دولة المستلم ، يقوم المدراء التنفيذيون للمؤسسة بمراجعة والموافقة على مثل هذه التغييرات .
(ii) يجب ان تقوم المؤسسة عند طهور الاحداث المشار اليها في الفبرة ( ب ) ( i ) من هذا القسم : ( أ ) الطلب من المستلم بتسديد ضعف المبلغ لكل قسط من الرصيد المسحوب والذي لم يستحق بعد وحتى تسديد الائتمان بالكامل ، و ( ب ) الطلب من لامستلم بالشروع بهذه التسديدات وكما في تاريخ التسديد النصف السنوي الاول والذي يقع خلال سنة اشهر او اكثر بعد التاريخ الذي تعلم فيه المؤسسة المستلمبأن مثل هذا الحدث قد وقع ، على شرط ان يكون هناك مدة سماح على الاقل ( 10 ) سنوات لمثل هذه التسديدات .