اعلان 11

التصنيف
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع اعلان
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع 07/02/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع اعلان
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4176 | تاريخ:07/02/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:44 | رقم الجزء:0

المادة 1

بناءاً على ما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات البلدية في ناحية دجلة التابعة لمحافظة صلاح الدين تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها واستنادا لاحكام المادة السادسة منقانون ادارة البلديات المرقم ( 165 ) لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من ملاحظات واعتراضات خلال مدة ( 30 ) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استنادا لاحكام المادة السادسة من القانون المذكور وبانتهاء المدة المذكورة تقدر هذه الوزارة ما تراه مناسبا في ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوعة البحث .
وصفة الحدود
1 ــ حدود البلدية من الجهة الشمالية :
تبدأ من النقطة ( أ ) الواقعة على امتداد الطريق العام بغداد ــ موصل وشمال المركز الصحي لمدينة دجلة بمسافة 600 متر وتسير باتجاه الغرب مسافة 1500 متر الى النق
ة ( ب ) الواقعة على امتداد خط الكهرباء الضغط العالي ومن النقطة ( أ ) السير مسافة 350 متر باتجاه الشرق الى النقطة ( و ) الواقعة على امتداد مشروع ري دجلة الرئيسي .
2 ــ حدود البلدية من جهة الغرب :
تبدأ من النقطة ( ب ) الواقعة على امتداد خط الكهرباء الضغط العالي وتسير باتجاه الجنوب الغربي وبمحاذاة امتداد خط الكهرباء بمسافة 1650 متر لتصل الى النقطة ( ج ) الواقعة على امتداد خط الكهرباء .
3 ــ حدود البلدية من جهة الجنوب :
تبدأ من النقطة ( 6 ) الواقعة على امتداد خط كهرباء الضغط العالي وتسيير باتجاه الشرق لمسافة 2650م لتصل النقطة ( د ) الواقعة على امتداد الطريق العام بغداد ــ الموصل ومنها بنفس الاتجاه لمسافة متر الى النقطة ( ه ــ ) الواقعة على امتداد مشروع ماء ( 350 ) .
4 ــ حدود الشرق :
تبدأ من النقطة ( ه ــ ) الواقعة على امتداد مشروع الماء والسير بمحاذاة المشروع باتجاه الشمال ولمسافة 1350 متر الى النقطة ( و ) الواقعة على مشروع الماء والتي تبعد عن النقطة ( أ ) 350 متر .
محمد صاحب الدراجي
وزير البلديات والاشغال العامة/وكالة

أضف تعليقك