بيان رقم 1001

التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1001
تاريخ التشريع 10/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1001
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:19 | رقم الجزء:0

استناد 1

إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
المادة 1

يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الثاني ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 5 ) الخاصة بـ ( السمنت البورتلاندي ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3022 ) في 3/12/1984، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها . وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة هذه المواصفة الجهاز لهذا الغرض .

المادة 2

ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .

سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

أضف تعليقك