التصنيف مقاييس ومواصفات
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 1001
تاريخ التشريع 10/01/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 1001
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4173 | تاريخ:10/01/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:19 | رقم الجزء:0
استناد 1
إستنادا للصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الحادية عشرة من قانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 .
المادة 1
يعلن الجهاز عن اعتماد ( التعديل الثاني ) للمواصفة القياسية العراقية رقم ( 5 ) الخاصة بـ ( السمنت البورتلاندي ) والتي سبق وان نشرت في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 3022 ) في 3/12/1984، فعلى كافة من يعنيهم تطبيق المواصفة المذكورة في جميع أنحاء جمهورية العراق الإلتزام بها . وعلى من يرغب الحصول على نسخة مراجعة هذه المواصفة الجهاز لهذا الغرض .
المادة 2
ينفذ هذا التعديل من تاريخ نشر البيان في الجريدة الرسمية .
سعد عبد الوهاب عبد القادر
رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
أضف تعليقك