بيان رقم 12 لسنة 2010

التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 07/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 12 لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4179 | تاريخ:07/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:20 | رقم الجزء:0

المادة 1

استنادا الى احكام البند اولا من المادة الخامسة من قانون الاثار رقم 55 لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة كربلاء من المواقع الأثرية .

د . ماهر دلي ابراهيم
وزير الثقافة

ت

اسم الموقع

القطعة

المقاطعة

الناحية

القضاء

المحافظة

1

قناة قصر الأخيضر الاروانية (أ)

50

20 جزيرة

الهذال

عين التمر

كربلاء

2

قناة قصرالأخيضر الاروانية (ب)

50

20 جزيرة

الهذال

عين التمر

كربلاء

3

سدود منطقة الاخيضر الحجرية

50

20 جزيرة

الهذال

عين التمر

كربلاء

أضف تعليقك