التصنيف اثار وتراث
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع بيان
رقم التشريع 12
تاريخ التشريع 07/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع بيان رقم 12 لسنة 2010
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4179 | تاريخ:07/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:20 | رقم الجزء:0
المادة 1
استنادا الى احكام البند اولا من المادة الخامسة من قانون الاثار رقم 55 لسنة 2002 قررنا اعتبار المواقع ادناه في محافظة كربلاء من المواقع الأثرية .
د . ماهر دلي ابراهيم
وزير الثقافة
ت
اسم الموقع
القطعة
المقاطعة
الناحية
القضاء
المحافظة
1
قناة قصر الأخيضر الاروانية (أ)
50
20 جزيرة
الهذال
عين التمر
كربلاء
2
قناة قصرالأخيضر الاروانية (ب)
50
20 جزيرة
الهذال
عين التمر
كربلاء
3
سدود منطقة الاخيضر الحجرية
50
20 جزيرة
الهذال
عين التمر
كربلاء