قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2011

التصنيف اقتصاد
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قرار
رقم التشريع 78
تاريخ التشريع 22/03/2011
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قرار مجلس الوزراء رقم 78 لسنة 2011
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:4182 | تاريخ:28/03/2011 | عدد الصفحات: 0 | رقم الصفحة:1 | رقم الجزء:0

استناد

بناء على ما عرضته الهيئة الوطنية للإستثمار بموجب كتابها ذي العدد : ( 801 ) والمؤرخ في 28 / 2 / 2011 .
قرر مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثانية عشرة ، المنعقدة بتاريخ 8 / 3 / 2011 ، ما يأتي : ــ

المادة 1

إصدار النظام رقم ( 1 ) لسنة 2011 ( نظام التعديل الاول لنظام بيع وأيجار عقارات واراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار رقم ( 7 ) لسنة 2010 ) ، استنادا الى احكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 80 ) من الدستور ، والفقرة ( أ ) من البندين ( ثانيا ) و ( رابعا ) من المادة ( 10 ) والمادة ( 30 ) من قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 ( المعدل ) .
علي محسن اسماعيل
الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة
22 / 3 / 2011

أضف تعليقك